⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 354 لسنة 23 قضائية

المحكمة الدستورية العليا 2003-2-16 سنة المكتب الفني: 10
ملخص / وقائع الدعوى: دعوى دستورية

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ دعوى دستورية - عدم التصريح باقامتها

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار الدكتور / محمد فتحي نجيب (رئيس المحكمة) وعضوية السادة المستشارين: محمد عبد القادر عبد الله والدكتور حنفي علي جبالي وإلهام نجيب نوار ومحمد عبد العزيز الشناوي والسيد عبد المنعم حشيش ومحمد خيري طه وحضور السيد المستشار / نجيب جمال الدين علما (رئيس هيئة المفوضين) وحضور السيد / ناصر أمام محمد حسن (أمين السر)
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة. حيث إن الوقائع على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق تتحصل فى أن النيابة العامة كانت قد قدمت المدعى بمقتضى قانون الطوارئ رقم 162 لسنة 1958، وقرارات رئيس الجمهورية بإعلان حالة الطوارئ ومدها، وأمر رئيس الجمهورية رقم (1) لسنة 1981 للمحاكمة الجنائية أمام محكمة أمن الدولة العليا طوارئ فى القضية رقم 299 لسنة 200 جنايات أمن الدولة العليا طوارئ طالبة عقابه بالمواد (2/ثانياً بند أ) و(40 ثانياً) و(77/د فقرة 1 بند 1 وفقرة 2) و(78/1و2) و(82ب/1) و(83) من قانون العقوبات. وبجلسة 13/6/2000 قضت المحكمة ببراءته مما هو منسوب إليه، اعترضت النيابة العامة على هذا الحكم. وعند عرض الحكم على رئيس الجمهورية أمر بإلغائه وإعادة محاكمة المتهم من جديد أمام دائرة أخرى، وتحدد لنظر القضية جلسة 19/9/2001 أمام الدائرة 12 جنايات، وفيها دفع وكيل المتهم بعدم دستورية نص المادة (82/ب) من قانون العقوبات، فأجلت المحكمة نظر القضية لجلسة 28/10/2001 ثم لجلسة 22/12/2001 للاطلاع مع ضم الدفع للموضوع، فأقام المدعى دعواه الدستورية الماثلة. وحيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن ولايتها فى الدعاوى الدستورية لا تقوم إلا باتصالها بالدعوى اتصالاً مطابقاً للأوضاع المقررة فى المادة (29) من قانونها، وذلك إما بإحالة الأوراق إليها من إحدى المحاكم أو الهيئات ذات الاختصاص القضائى للفصل فى المسألة الدستورية، وإما برفعها من أحد الخصوم بمناسبة دعوى موضوعية دفع فيها الخصم بعدم دستورية نص تشريعى وقدرت محكمة الموضوع جدية الدفع ورخصت له برفع الدعوى الدستورية أمام المحكمة الدستورية العليا، وهذه الأوضاع الإجرائية سواء ما اتصل منها بطريقة رفع الدعوى الدستورية أو بميعاد رفعها تتعلق بالنظام العام باعتبارها شكلاً جوهرياً فى التقاضى تغيا به المشرع مصلحة عامة حتى ينتظم التداعى فى المسائل الدستورية. لما كان ذلك، وكان المدعى قد دفع بجلسة 19/9/2001 أمام محكمة الموضوع بعدم دستورية نص المادة (82/ب) من قانون العقوبات، فأجلت المحكمة نظر الدعوى لجلسة 28/10/2001، فعزز دفاعه بمذكرة شارحة لأسانيد دفعه، فأجلت المحكمة مرة أخرى نظر الدعوى لجلسة 22/12/2001 للاطلاع مع ضم الدفع للموضوع، بما مؤداه أنها إلى أن أقام المدعى دعواه الدستورية لم تكن قد فصلت فى مدى جدية الدفع بعدم الدستورية ولم تصرح برفع الدعوى الدستورية، ومن ثم فإن دعواه الراهنة تنفك دعوى مباشرة بعدم الدستورية تخرج عن النطاق الذى رسمه المشرع فى قانون المحكمة الدستورية العليا لاتصال المحكمة بما يرفع إليها من دعاوى دستورية بما يتعين معه الحكم بعدم قبولها. فلهذه الأسباب حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى، وبمصادرة الكفالة، وألزمت المدعى المصروفات، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة
⚖️ منطوق الحكم المستخلص
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى في طلب الحكم بعدم دستورية المادة (12) من قانون الطوارىء الصادر بالقانون رقم 162 لسنة 1958.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
حيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن ولايتها في الدعاوى الدستورية لا تقوم إلا باتصالها بالدعوى اتصالا مطابقا للأوضاع المقررة في المادة (29) من قانونها، وذلك إما بإحالة الأوراق إليها من إحدى المحاكم أو الهيئات ذات الاختصاص القضائي للفصل في المسألة الدستورية، وإما برفعها من أحد الخصوم بمناسبة دعوى موضوعية دفع فيها الخصم بعدم دستورية نص تشريعي وقدرت محكمة الموضوع جدية الدفع ورخصت له برفع الدعوى الدستورية أمام المحكمة الدستورية العليا، وهذه الأوضاع الإجرائية ـ سواء ما اتصل منها بطريقة رفع الدعوى الدستورية أو بميعاد رفعها ـ تتعلق بالنظام العام باعتبارها شكلا جوهريا في التقاضي تغيا به المشرع مصلحة عامة حتى ينتظم التداعي في المسائل الدستورية. لما كان ذلك، وكان المدعى قد دفع بجلسة 19/9/2001 أمام محكمة الموضوع بعدم دستورية نص المادة (82/ب) من قانون العقوبات، فأجلت المحكمة نظر الدعوى لجلسة 28/10/2001، فعزز دفاعه بمذكرة شارحة لأسانيد دفعه، فأجلت المحكمة مرة أخرى نظر الدعوى لجلسة 22/12/2001 للإطلاع مع ضم الدفع للموضوع، بما مؤداه أنها إلى أن أقام المدعى دعواه الدستورية لم تكن قد فصلت في مدى جدية الدفع بعدم الدستورية ولم تصرح برفع الدعوى الدستورية، ومن ثم فإن دعواه الراهنة تنفك دعوى مباشرة بعدم الدستورية تخرج عن النطاق الذي رسمه المشرع في قانون المحكمة الدستورية العليا لاتصال المحكمة بما يرفع إليها من دعاوى دستورية بما يتعين معه الحكم بعدم قبولها.