⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1300 لسنة 74 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 2005-6-23
ملخص / وقائع الدعوى: جلسة.

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذ كان دفاع الطاعنة قد قام على أن علاقتها بالشركة المطعون ضدها يحكمها العقد المؤرخ 23/2/1998 الذي لا يقتصر على التزام المطعون ضدها بتوريد برامج الحاسب الآلي فقط بل يمتد إلى تشغيلها وتدريب العمالة اللازمة عليها وتحديثها وصيانتها وفقاً للاشتراطات المتفق عليها وهو ما لا يتحقق إلا على امتداد فترات من الزمن, وأن توقفها عن سداد الفواتير لم يكن وليد مركز مالي مضطرب وإنما كان للتنفيذ المعيب من المطعون ضدها للألتزاماتها الناشئة عن العقد وعدم استكمالها التنفيذ وهو أمر لا يستظهره إلا خبير في شئون الحاسب الآلي وليس خبيراً حسابياً, إذ كانت الطاعنة تؤدى التزاماتها لما كانت المطعون ضدها تقوم بتنفيذ العقد وشروطه وتوقفت لما أخلت بالتزامها وأقامت دعوى بفسخ العقد بعد أن أنذرتها رسمياً في 28/4/2001 بتحقق سبب الفسخ وقد طلبت ندب لجنة ثلاثية من الخبراء أحدهم في شئون الحاسب الآلي لاستظهار حقيقة هذا الدفاع الذي ترمي به إلى حقها في حبس ما تستحقه الشركة المطعون ضدها لعدم تنفيذ الأخيرة لالتزاماتها العقدية ومن ثم فإن هذا الدفاع يكون جوهرياً إذ يترتب على ثبوته في حق المطعون ضدها عدم أحقيتها في اقتضاء ما هو مستحق لها عن خدماتها الملزمة بها بموجب العقد إلا بمقدار ما نفذته من أعمال , فضلا عن أحقية الطاعنة في حبس ما يكون تحت يدها من مبالغ للمطعون ضدها حتى تقوم بتنفيذ التزاماتها , وإذ كان الحكم المطعون فيه قد أخذ بتقرير الخبير الذي لم يعرض لهذا الدفاع مكتفياً بالأخذ بالفواتير التي أصدرتها الشركة المطعون ضدها واستلمها موظف لدى الطاعنة على سند من أنها مستحقة الأداء ورتب على عدم سداد الطاعنة لقيمة هذه الفواتير اضطراب أحوالها المالية بما يضر بدائنيها وهو ما تتوافر به شروط الحكم بشهر إفلاسها , حالة أن دفاع الطاعنة جوهري يترتب عليه إن صح تغيير وجه الرأي في الدعوى , فإنه يكون فضلاً عن إخلاله بحق الطاعنة في الدفاع قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال.