⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 352 لسنة 48 قضائية

النقض المدني 1981-5-21 سنة المكتب الفني: 32
ملخص / وقائع الدعوى: تعويض

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تأمين
⚖️ المسئول عن التعويض
⚖️ بعض انواع الدعاوى - دعوى التعويض
⚖️ شركات القطاع العام - مسائل متنوعة
⚖️ المسئولية العقدية - مسئولية شركات التأمين

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد فاروق راتب نائب رئيس المحكمة وعضوية أحمد صبرى اسعد و محمد المرسى فتح الله و وليم رزق بدوى و على محمد عبد الفتاح.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مفاد المادة السادسة من القانون رقم 449 لسنة 55 بشأن السيارات و قواعد المرور، و الفقرة الأولى من المادة الخامسة و المواد 16 ، 17 ، 18 ، 19 من القانون رقم 652 لسنة 55 بشأن التأمين الإجبارى على المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث السيارات أن للمضرور من الحادث الذى يقع بالسيارة المؤمن عليها إجبارياً أن يرجع على شركة التأمين مباشرة لإقتضاء التعويض عن الضرر الذى أصابه نتيجة الحادث مستمداً حقه فى ذلك من نصوص القانون المشار إليها آنفاً دون إشتراط أن يستصدر أولاً حكماً بتقرير مسئولية المؤمن له عن الحادث و دون ضرورة لإختصام المؤمن له فى الدعوى ، ذلك أن إلتزام المؤمن طبقاً للأحكام سالفة الذكر يمتد إلى تغطية المسئولية عن أفعال المؤمن عليه له و من يسأل عنهم من الأشخاص غير المصرح لهم بقيادة السيارة المؤمن عليها على حد سواء .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إلتزام شركة التأمين بدفع مبلغ التعويض للمضرور لا يستلزم سوى أن تكون السيارة التى وقع منها الحادث مؤمناً عليها و أن تثبت مسئولية قائدها عن الضرر سواء كان تابعاً للمؤمن له أو غير تابع ، صرح له بقيادتها أو لم يصرح إذ لا أثر لذلك كله إلا بالنسبة لدعوى الرجوع المقررة لمؤمن دون أن يمتد لحق المضرور قبل الأخير .