الطعن رقم 679 لسنة 70 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2005-6-28
ملخص / وقائع الدعوى:
جلسة.
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
التزام دائني المفلس بالتقدم إلى التفليسة للاشتراك في إجراءاتها والمطالبة بحقوقهم - مؤداه- أن يمتنع عليهم اتخاذ أية إجراءات انفرادية للمطالبة بها طالما ظلت التفليسة قائمة وذلك بما قرر من انعقاد الاختصاص لمحكمة الإفلاس بنظر المنازعات الناشئة أو المتعلقة بالتفليسة ولو كانت في الأصل ووفقاً للقواعد العامة من اختصاص محكمة أخرى كدعاوى بطلان تصرفات المفلس بعد شهر الإفلاس أو خلال فترة الريبة كأثر لغل يده عن التصرف في جميع أمواله الحالة والمستقبلة على السواء.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذا كان الثابت من الأوراق أن الطاعن تمسك بدفاعه أمام محكمة الموضوع بأن الدين موضوع الدعوى والصادر عنه الشيكان بتاريخ لاحق لتاريخ الحكم بشهر إفلاسه بالدعويين رقمي 160 لسنة 1991, 141 سنة 1992 إفلاس سوهاج الابتدائية والذي اتخذت إجراءات نشره وبموجبه غلت يده عن إدارة أمواله بما كان يتعين على الدائن التقدم بدينه لأمين التفليسة وليس إقامة دعوى إفلاس جديدة, وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه لم يعرض لهذا الدفاع إيراداً أو رداً رغم أنه دفاع كان من شأن تحقيقه أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى وهو تعذر إصدار حكم ثان بشهر إفلاس الطاعن بما يعيبه.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
حكم شهر الإفلاس ينشىء حالة قانونية جديدة يوضع فيها المدين فيعد مفلساً بالنسبة للكافة بما رتبه القانون على ما أحاطه من وسائل الشهر والنشر له أن يحمل نبأه إلى كل من يهمه أمره وعلى وجه الخصوص دائني المفلس.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
صدور حكم بإفلاس المدين يعد بمثابة حجز شامل يقع على ذمته المالية بأجمعها والتي لا تتجزاء بحسب طبيعتها بما يستتبع أن يقضي بشهر إفلاس شخص إلا مرة واحدة طالما ظلت إجراءات التفليسة قائمة ولو قفلت بسبب عدم كفاية أموالها, أو كانت قابلة لأعادة فتحها بناء على طلب دائني المفلس فسخ الصلح لتخلفه عن أداء الأقساط المتفق عليها أو ظلت بعض ديون التفليسة غير مدفوعة في حالة انتهاء التفليسة بالاتحاد بما لازم ذلك كله أن لا يسار إلى طلب شهر إفلاس ثان على المدين من دائن استحق دينه أو حل أجله بصدور الحكم بشهر الإفلاس أثناء بقاء التفليسة قائمة وتقاعس عن التقدم لها بدينه.