⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 722 لسنة 73 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 2005-6-27
ملخص / وقائع الدعوى: جلسة.

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
مفاد النص في الفقرة الأولى من المادة (559) من قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 يدل على أن المحكمة المختصة بشهر إفلاس المدين التاجر هي المحكمة التي يقع في دائرتها موطنه التجاري, فإن لم يكن له موطن تجاري تكون المحكمة التي يقع في دائرتها محل إقامته المعتاد هي المختصة بنظر الدعوى, وحددت المادة (700) في فقرتها الثانية من القانون ذاته بالنسبة للشركات بأن تقدم الصحيفة المشار إليها في المادة (553) من هذا القانون إلى قلم كتاب المحكمة التي يقع في دائرتها المركز الرئيسي للشركة إذا كان موجوداً داخل مصر ويتحدد بالمكان الذي تباشر فيه الشركة نشاطها القانوني وتوجد فيه مكاتبها الرئيسية ويباشر فيه المدير وظيفته ويجتمع فيه مجلس الإدارة والجمعيات العمومية والعبرة بالمركز الرئيسي الحقيقي للشركة لا الصوري وذلك كله أياً كان طالب شهر الإفلاس سواء من دائني الشركة أو ممن نص عليهم بالبند الأول من المادة (700) من قانون التجارة الجديد. لما كان ذلك, وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وقصر تطبيق نص المادة (700/2) من قانون التجارة الجديد على من ورد ذكرهم بالبند أولاً من النص الأخير فقط رغم عموم النص ووروده في باب إفلاس الشركات فإنه يكون معيباً وقد حجبه ذلك عن تحديد المركز الرئيسي للشركة الذي يتحدد به الاختصاص المحلى المتعلق بالنظام العام.