الطعن رقم 28 لسنة 68 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2005-4-28
ملخص / وقائع الدعوى:
جلسة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الأصل أن المسئولية عن العمل غير المشروع هي مسئولية مدنية تخضع لأحكام القانون المدني في المواد 163 وما بعدها ولا يمتد إليها صفة العمل التجاري إلا بطريق التبعية لأعمال التاجر, وكان الأصل أن الدولة وغيرها من أشخاص القانون العام لا تثبت لها صفة التاجر ولا يسري قانون التجارة على الأعمال التجارية التي تباشرها إلا ما استثني بنص خاص وهو ما قرره المشرع في المادة (20) من قانون التجارة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1999 فإن ما تلتزم به الدولة وغيرها من أشخاص القانون العام من فوائد قانونية كتعويض عن التأخر في الوفاء به يكون بنسبة 4% باعتبار أن التزامها هو التزام مدني وليس تجارياً.