⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1 لسنة 22 قضائية

المحكمة الدستورية العليا 2003-2-16 سنة المكتب الفني: 10
ملخص / وقائع الدعوى: دعوى دستورية

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ دعوى دستورية - الحكم فيها - حجيته - عدم قبول
⚖️ دعوى دستورية - عدم التصريح باقامتها
⚖️ دعوى دستورية - الحكم فيها - حجية - عدم قبول - طلب التدخل الانضمامي

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار الدكتور / محمد فتحي نجيب (رئيس المحكمة) وعضوية السادة المستشارين: محمد عبد القادر عبد الله والدكتور حنفي علي جبالي وإلهام نجيب نوار ومحمد عبد العزيز الشناوي والسيد عبد المنعم حشيش ومحمد خيري طه وحضور السيد المستشار / نجيب جمال الدين علما (رئيس هيئة المفوضين) وحضور السيد / ناصر أمام محمد حسن (أمين السر)
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة. حيث إن الوقائع - على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق - تتحصل فى أن المدعى كان يشغل وظيفة مساعد نيابة بالنيابة العامة. وإذا نسبت إليه اتهامات تنال إن صحت من صلاحيته، فقد عرض أمره على مجلس الصلاحية، وبجلسة 17/8/1994 قضى المجلس بنقله إلى وظيفة غير قضائية، فطعن على هذا الحكم بالطعن رقم 177 لسنة 64 قضائية أمام دائرة طلبات رجال القضاء بمحكمة النقض، طالباً الحكم ببطلان قرار وزير العدل بإحالته إلى مجلس الصلاحية، وبطلان الحكم الصادر بنقله إلى وظيفة غير قضائية، وبإلغاء قرار رئيس الجمهورية رقم 300 لسنة 1994 الصادر تنفيذاً لهذا الحكم، وأثناء نظر الطعن دفع المدعى بعدم دستورية المواد (98 و106 و111) من قانون السلطة القضائية الصادر بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 46 لسنة 1972، وإذ قدرت المحكمة جدية الدفع بالنسبة للمادتين (98 و111) من هذا القانون وصرحت له بإقامة الدعوى الدستورية فقد أقام الدعوى الماثلة. وحيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن ولايتها فى الدعاوى الدستورية لا تقوم إلا باتصالها بالدعوى اتصالاً مطابقاً للأوضاع الإجرائية المقررة فى المادة (29) من قانونها سواء ما اتصل منها بطريقة رفع الدعوى الدستورية أو ميعاد رفعها لتعلق ذلك بالنظام العام باعتبارها شكلاً جوهرياً فى التقاضى تغيا به المشرع مصلحة عامة حتى ينتظم التداعى فى المسائل الدستورية، ومن ثم فإن إقامة الدعوى الدستورية دون تصريح من محكمة الموضوع، واقامتها متجاوزة حدود ما صرحت به وقدرت الجدية فى شأنه، يدخل فى نطاق الدعوى الدستورية المباشرة التى يتعين عدم قبولها. لما كان ذلك وكان المدعى قد دفع بعدم دستورية المواد (98 و106 و111) من قانون السلطة القضائية واقتصر تقدير الجدية وتصريح محكمة الموضوع له بإقامة الدعوى الدستورية على نص المادتين (98 و111 ) المشار إليهما، فإن نطاق الدعوى يتحدد بهذين النصين دون المادة (106) التى شملتها صحيفة دعواه، والتى تضحى إقامة الدعوى فى شأنها بمثابة دعوى مباشرة يتعين عدم قبولها. وحيث إن هذه المحكمة سبق أن حسمت المسألة الدستورية المثارة بالنسبة للمادتين (98 و111) المطعون عليهما، فقضت بجلسة أول فبراير سنة 1992 فى القضية رقم 2 لسنة 9 قضائية "دستورية" برفض الطعن بعدم دستورية نص المادة (111)، وقد نشر هذا الحكم فى الجريدة الرسمية بتاريخ 20/2/1992، كما قضت بجلسة 9 سبتمبر سنة 2000 بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة (98) المشار إليها، ونشر هذا الحكم فى الجريدة الرسمية بتاريخ 21/9/2000. وحيث إن قضاء هذه المحكمة فيما فصل فيه على النحو المتقدم، يحوز حجية مطلقة فى مواجهة الكافة، وبالنسبة للدولة بسلطاتها المختلفة، وهى حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه أو إعادة طرحه عليها من جديد لمراجعته، إذ كان ذلك، فإن الخصومة فى الدعوى الماثلة تكون غير مقبولة. وحيث إنه عن طلب التدخل الانضمامى، فإنه لما كانت الخصومة فى طلب التدخل تابعة للخصومة فى الطلب الأصلى، وكانت هذه المحكمة قد انتهت فى الدعوى الماثلة إلى عدم قبولها، فإن عدم قبول الدعوى الدستورية يستتبع بطريق اللزوم انقضاء طلب التدخل الانضمامى وهو ما تقضى به المحكمة. فلهذه الأسباب حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى، وبمصادرة الكفالة، وألزمت المدعى المصروفات، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة
⚖️ منطوق الحكم المستخلص
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى في طلب الحكم بعدم دستورية المواد (98 و106) وعجز المادة (111) من قانون السلطة القضائية الصادر بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 46 لسنة 1972 والمعدل بالقانون رقم 35 لسنة 1984.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن ولايتها في الدعاوى الدستورية لا تقوم إلا باتصالها بالدعوى اتصالا مطابقا للأوضاع الإجرائية المقرر في المادة (29) من قانونها ـ سواء ما اتصل منها بطريقة رفع الدعوى الدستورية أو ميعاد رفعها ـ لتعلق ذلك بالنظام العام باعتبارها شكلا جوهريا في التقاضي تغيا به المشرع المصلحة العامة حتى ينتظم التداعي في المسائل الدستورية، ومن ثم فإن إقامة الدعوى الدستورية دون تصريح من محكمة الموضوع، وإقامتها متجاوزة حدود ما صرحت به وقدرت الجدية في شأنه، يدخل في نطاق الدعوى الدستورية المباشرة التي يتعين عدم قبولها. لما كان ذلك وكان المدعى قد دفع بعدم دستورية المواد (98، 106، 111) من قانون السلطة القضائية واقتصر في تقدير الجدية وتصريح محكمة الموضوع له بإقامة الدعوى الدستورية على نص المادتين (98، 111) المشار إليها، فإن نطاق الدعوى يتحدد بهذين النصين دون المادة (106) التي شملتها صحيفة دعواه، والتي تضحى إقامة الدعوى في شأنها بمثابة دعوى مباشرة يتعين عدم قبولها.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن ولايتها في الدعاوى الدستورية لا تقوم إلا باتصالها بالدعوى اتصالا مطابقا للأوضاع الإجرائية المقرر في المادة (29) من قانونها ـ سواء ما اتصل منها بطريقة رفع الدعوى الدستورية أو ميعاد رفعها ـ لتعلق ذلك بالنظام العام باعتبارها شكلا جوهريا في التقاضي تغيا به المشرع المصلحة العامة حتى ينتظم التداعي في المسائل الدستورية، ومن ثم فإن إقامة الدعوى الدستورية دون تصريح من محكمة الموضوع، وإقامتها متجاوزة حدود ما صرحت به وقدرت الجدية في شأنه، يدخل في نطاق الدعوى الدستورية المباشرة التي يتعين عدم قبولها. لما كان ذلك وكان المدعى قد دفع بعدم دستورية المواد (98، 106، 111) من قانون السلطة القضائية واقتصر في تقدير الجدية وتصريح محكمة الموضوع له بإقامة الدعوى الدستورية على نص المادتين (98، 111) المشار إليها، فإن نطاق الدعوى يتحدد بهذين النصين دون المادة (106) التي شملتها صحيفة دعواه، والتي تضحى إقامة الدعوى في شأنها بمثابة دعوى مباشرة يتعين عدم قبولها.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
حيث إنه عن طلب التدخل الانضمامي، فإنه لم كانت الخصومة في طلب التدخل تابعة للخصومة في الطلب الأصلي، وكانت هذه المحكمة قد انتهت في الدعوى الماثلة إلى عدم قبولها، فإن عدم قبول الدعوى الدستورية يستتبع بطريق اللزوم انقضاء طلب التدخل الانضمامي وهو ما تقضى به المحكمة.