⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 241 لسنة 23 قضائية

المحكمة الدستورية العليا 2003-1-12 سنة المكتب الفني: 10
ملخص / وقائع الدعوى: دعوى دستورية

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ دعوى دستورية - عدم التصريح باقامتها

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار الدكتور / محمد فتحي نجيب (رئيس المحكمة) وعضوية السادة المستشارين: عدلي محمود منصور وعلي عوض محمد صالح وعبد الوهاب عبد الرازق والدكتور حنفي علي جبالي وإلهام نجيب نوار ومحمد خيري طه وحضور السيد المستشار / نجيب جمال الدين علما (رئيس هيئة المفوضين) وحضور السيد / ناصر أمام محمد حسن (أمين السر)
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة. حيث إن الوقائع على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق تتحصل فى أن المدعين يعملون كأعضاء بهيئة التدريس بالمعهد العالى للخدمة الاجتماعية بالمنصورة، وإذ نسب إليهم ارتكاب بعض المخالفات فقد قرر مجلس إدارة المعهد إحالتهم لمجلس التأديب الابتدائى لأعضاء هيئة التدريس المشكل وفقاً للمادة (40) من القانون رقم 52 لسنة 1970 فى شأن تنظيم المعاهد العليا الخاصة وأثناء نظر الدعوى التأديبية دفع المدعون بجلسة 2/8/2001 بعدم دستورية هذه المادة فقرر المجلس التأجيل لجلسة 6/9/2001 للرد على الدفوع التى أبداها الحاضر عن المحالين وسماع الشهود. فأقام المدعون دعواهم الماثلة. وحيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن مناط ولايتها بالرقابة على الشرعية الدستورية، هو اتصالها بالمسائل الدستورية المطروحة عليها وفقاً للأوضاع المنصوص عليها فى المادة (29) من قانونها، وذلك إما بإحالتها إليها مباشرة من محكمة الموضوع إذا تراءى لها شبهة عدم دستورية نص فى قانون أو لائحة لازم للفصل فى النزاع، وإما من خلال دفع بعدم دستورية نص تشريعى يبديه أحد الخصوم وتقدر تلك المحكمة جديته وتأذن لمبديه بعدئذ وخلال أجل لا يجاوز ثلاثة أشهر برفع دعواه الدستورية فى الحدود التى قدرت فيها جدية دفعه ، ولم يجز المشرع بالتالى إقامة دعوى أصلية أو مباشرة كسبيل للطعن بعدم دستورية النصوص التشريعية. وهذه الأوضاع الإجرائية تُعد من النظام العام باعتبارها من الأشكال الجوهرية التى تغيا بها المشرع مصلحة عامة حتى ينتظم التداعى فى المسائل الدستورية بالإجراءات التى حددها. وحيث إنه تأسيساً على ما تقدم، وإن كان الثابت بالأوراق أن المدعين أبدوا الدفع بعدم دستورية النص سالف الذكر بجلسة 2/8/2001 فقرر المجلس التأجيل لجلسة 6/9/2001 للرد على الدفوع التى أبداها الحاضر عن المحالين وسماع الشهود دون صدور قرار منه بالإذن بإقامة الدعوى الدستورية تقديراً لجدية الدفع المُبدى أمامه. متى كان ذلك ودون خوض فيما إذا كان هذا المجلس يعُد هيئة ذات اختصاص قضائى من عدمه فإن هذه الدعوى فى حقيقتها تغدو دعوى أصلية بعدم الدستورية، أُقيمت بالمخالفة لطريقى الدفع والإحالة اللذين استلزمهما القانون للتداعى فى المسائل الدستورية، بما يوجب والحال كذلك القضاء بعدم قبولها. فلهذه الأسباب حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى، وبمصادرة الكفالة، وألزمت المدعين المصروفات، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة
⚖️ منطوق الحكم المستخلص
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى في طلب الحكم بعدم دستورية نص المادة (40) من القانون رقم 52 لسنة 1970 في شأن تنظيم المعاهد العليا الخاصة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
وحيث إن قضاء المحكمة قد جرى على أن مناط ولايتها بالرقابة الشرعية الدستورية، هو اتصالها بالمسائل الدستورية المطروحة عليها وفقا للأوضاع المنصوص عليها في المادة (29) من قانونها، وذلك إما بإحالتها إليها مباشرة من محكمة الموضوع إذ تراءى شبهة عدم دستورية نص في قانون أو لائحة لازم للفصل في النزاع، وإما من خلال دفع بعدم دستورية نص تشريعي يبديه أحد الخصوم وتقدر تلك المحكمة جديته وتأذن لمبديه بعدئذ وخلال أجل لا يجاوز ثلاثة أشهر برفع دعواه الدستورية في الحدود التي قدرت فيها جدية دفعه، ولم يجز المشرع ـ بالتالي ـ إقامة دعوى أصلية أو مباشرة كسبيل للطعن بعدم دستورية النصوص التشريعية. وهذه الأوضاع الإجرائية تعد من النظام العام باعتبارها من الأشكال الجوهرية التي تغيا بها المشرع مصلحة عامة حتى ينتظم التداعي في المسائل الدستورية بالإجراءات التي حددها. وحيث إنه تأسيسا على ما تقدم، وإن كان الثابت بالأوراق أن المدعين ابدوا الدفع بعدم الدستورية النص سالف الذكر بجلسة 2/8/2001 فقرر المجلس التأجيل لجلسة 6/9/2001 للرد على الدفوع التي أبداها الحاضر عن المحالين وسماع الشهود دون صدور قرار منه بالإذن بإقامة الدعوى الدستورية تقديرا لجدية الدفع المبدي أمامه. متى كان ذلك ـ دون خوض فيما إذا كان هذا المجلس يعد هيئة ذات اختصاص قضائي من عدمه ـ فإن هذه الدعوى في حقيقتها تغدو دعوة أصلية بعدم الدستورية، أقيمت بالمخالفة لطريقي الدفع والإحالة الذين استلزمهما القانون للتداعي في المسائل الدستورية، بما يوجب والحال كذلك القضاء بعدم قبولها.