الطعن رقم 349 لسنة 48 قضائية
النقض المدني
1981-4-23
سنة المكتب الفني: 32
ملخص / وقائع الدعوى:
تأمين
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ التأمين من المسئولية الناشئة عن حوادث السيارات
⚖️ تأمين
⚖️ المسئول عن التعويض
⚖️ المسئولية العقدية - مسئولية شركات التأمين
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد فاروق راتب نائب رئيس المحكمة وعضوية أحمد صبرى أسعد و أحمد ضياء عبد الرازق و وليم رزق بدوى و محمد مختار منصور.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مفاد نص المادتين 18 ، 19 من القانون رقم 652 لسنة 1955 بشأن التأمين الإجبارى عن المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث السيارات ، أن نطاق التأمين من المسئولية الناشئة عن فعل المؤمن له و تابعه وحدها و إنما يمتد إلتزام المؤمن إلى تغطية المسئولية المدنية لغير المؤمن له و لغير من صرح له بقيادة السيارة المؤمن عليها ، و فى هذه الحالة أجاز المشرع للمؤمن الرجوع على الغير الذى تولدت المسئولية عن فعله ليسترد منه قيمة ما أداه من التعويض للمضرور و يؤيد هذا النظر عموم نص المادة 6 من القانون رقم 449 لسنة 1955 بشأن السيارات و قواعد المرور - و الذى يحكم واقعة الدعوى - بما يفهم من عموم هذا النص و إطلاقه من إمتداد تغطية المسئولية إلى أفعال المؤمن له و من يسأل عنهم و غيرهم من الأشخاص على حد سواء ، و ترتيباً على ذلك فإنه لا يشترط لإلتزام شركة التأمين بدفع مبلغ التعويض للمضرور سوى أن تكون السيارة مؤمناً عليها لديها و أن تثبت مسئولية قائدها عن الضرر .