الطعن رقم 282 لسنة 73 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2005-2-8
ملخص / وقائع الدعوى:
جلسة.
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
النص في الفقرة الأولى من المادة 84 من قانون المرافعات على انه " إذا تخلف المدعي عليه وحده في الجلسة الأولى, وكانت صحيفة الدعوى قد أعلنت لشخصه حكمت المحكمة في الدعوى, فإذا لم يكن قد أعلن لشخصه كان على المحكمة في غير الدعاوى المستعجلة تأجيل نظر القضية إلى جلسة تالية يعلن المدعي بها الخصم الغائب...", والنص في الفقرة الثالثة من ذات المادة - المضافة بالقانون رقم 23 لسنة 1992 المعمول به اعتباراً من أول أكتوبر سنة 1992 - على أنه " وفى تطبيق أحكام هذه المادة , يعتبر إعلان الشخص الاعتباري العام أو الخاص في موطن إدارته أو في هيئة قضايا الدولة , بحسب الأحوال إعلاناً لشخصه " مفاد أن المشرع أوجب على المحكمة - في غير الدعاوى المستعجلة - إذ لم تكن صحيفة الدعوى قد أعلنت لشخص المدعى عليه - إذا كان شخصاً طبيعياً - أن تؤجل الدعوى لجلسة تالية وتكلف المدعى بإعادة إعلانه بها , أما إذا كان المدعي عليه شخصاً اعتبارياً خاصاً فإن إعلانه في موطن إدارته يعتبر إعلاناً لشخصه.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذ كان البين من الصورة الرسمية لمستخرج السجل التجاري المؤرخة 13 يونيه سنة 2001 المقدمة من المطعون ضدها الأولى أن منشأة الطاعن منشأة فردية فلا تتمتع بالشخصية الاعتبارية - وفقا لحكم المادة 52 من القانون المدني - وكان الطاعن لم يعلن لشخصه ولم يحضر بالجلسة الأولى لنظر الاستئناف بما كان يتعين على المحكمة أن تأجل الاستئناف لجلسة تالية وتكلف المستأنفة بإعادة إعلانه على نحو تنعقد به خصومة الاستئناف فإن الحكم المطعون فيه وقد خالف هذا النظر وقضى في الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف وشهر إفلاس منشأة الطاعن حال أنها منشأة فردية وليست شخصاً اعتبارياً ودون أن يستظهر الكيان القانوني لها يكون قد خالف القانون والثابت بالأوراق وشابه القصور المبطل.