الطعن رقم 295 لسنة 70 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2005-3-7
ملخص / وقائع الدعوى:
جلسة.
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذ كان صدور قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 217 لسنة 1993 بنقل تبعية المطعون ضدها الثانية إلى الطاعنة مع استمرار الشخصية المعنوية للشركة القابضة للغزل والنسيج (الضامنة) ليس من شأنه أن تتحمل الطاعنة التزامات هذه الشركة القابضة التي كانت تتبعها المطعون ضدها الثانية قبل ذلك, بل تظل هي المسئولة وحدها عن الالتزامات التي ترتبت في ذمتها قبل هذا الانتقال ومنها ضمانها المطعون ضدها الثانية في التزامها بسداد قيمة المديونية الثابتة في السندات الإذنية محل المطالبة ولو انتقلت تبعيتها إلى شركة قابضة أخرى وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ورتب على مجرد انتقال تبعية المطعون ضدها الثانية إلى الطاعنة انتقال التزامات الشركة القابضة التي كانت تتبعها بضمان سداد المديونية سالفة الذكر إلى الثانية فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.