الطعن رقم 81 لسنة 17 قضائية
المحكمة الدستورية العليا
2003-1-12
سنة المكتب الفني: 10
ملخص / وقائع الدعوى:
دعوى دستورية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار الدكتور / محمد فتحي نجيب (رئيس المحكمة)
وعضوية السادة المستشارين: ماهر البحيري ومحمد علي سيف الدين وعدلي محمود منصور ومحمد عبد القادر عبد الله وعلي عوض محمد صالح وانور رشاد العاصي
وحضور السيد المستشار / نجيب جمال الدين علما (رئيس هيئة المفوضين)
وحضور السيد / ناصر أمام محمد حسن (أمين السر)
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة. حيث إن الوقائع على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق تتحصل فى أن المدعى كان قد أقام على المدعى عليه الأخير الدعوى رقم 1006 لسنة 1995 إيجارات أمام محكمة جنوب القاهرة الابتدائية، ابتغاء الحكم بطرده من العين المؤجرة له بموجب عقد الإيجار المؤرخ 1/2/1976 لانتهاء مدته، وقال بياناً لدعواه أن المدعى عليه الأخير كان قد استأجر العين بالعقد المؤرخ 1/2/1976 بقصد استعمالها سكناً خاصاً ونص فى العقد على أن مدة العقد مشاهرة " وإذ نبه عليه بعدم الرغبة فى التجديد بعد نهاية شهر سبتمبر 1995 واعتبار العقد منتهياً بعد هذا التاريخ إلا أنه استمر فى شغل العين بغير سند من القانون، مما اضطره إلى إقامة الدعوى وأثناء نظرها طلب المدعى عليه الأخير "المستأجر" الحكم برفض الدعوى استناداً إلى نص المادة (18) من القانون رقم 136 لسنة 1981، فدفع المدعى بعدم دستورية هذا النص، وبعد تقدير المحكمة لجدية الدفع صرحت له بإقامة الدعوى الدستورية فأقام الدعوى الماثلة. وحيث إن النص فى المادة (18) من القانون 136 لسنة 1981 المطعون عليها يجرى على أنه " لا يجوز للمؤجر أن يطلب إخلاء المكان ولو انتهت المدة المتفق عليها فى العقد إلا لأحد الأسباب الآتية : أ ........... ب ......... ج إذا ثبت أن المستأجر قد تنازل عن المكان المؤجر ..... أو .... أو ..... وذلك دون إخلال بالحالات التى يجيز فيها القانون للمستأجر تأجير المكان مفروشاً أو .......... أو تركه لذوى القربى وفقاً لأحكام المادة (29) من القانون 49 لسنة 1977 و .......... ". وحيث إن هذه المحكمة سبق لها أن حسمت المسألة الدستورية المثارة فى الدعوى الراهنة بحكمها الصادر بجلستها المعقودة فى 3/11/2002 فى القضية رقم 105 لسنة 19 قضائية دستورية، والذى قضى برفض الطعن بعدم دستورية نص المادة (18) من القانون 136 لسنة 1981 المشار إليها، وقد نُشر هذا الحكم فى الجريدة الرسمية بتاريخ 14/11/2002 فى العدد (46) لسنة 45. وكان مقتضى المادتين (48 و49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، أن يكون لقضاء هذه المحكمة فى الدعاوى الدستورية حجية مطلقة فى مواجهة الكافة وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة باعتباره قولاً فصلاً لا يقبل تأويلاً ولا تعقيباً من أى جهة كانت، وهى حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه أو السعى على نقضه من خلال إعادة طرحه عليها من جديد لمراجعته، ومن ثم فإن الدعوى الراهنة تكون غير مقبولة. فلهذه الأسباب حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى، وبمصادرة الكفالة، وألزمت المدعى المصروفات، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة
⚖️ منطوق الحكم المستخلص
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى في طلب الحكم بعدم دستورية نص المادة (18) فقرة أولي من القانون رقم 136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر وذلك لسبق الفصل فيها.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
حيث أن النص في المادة (18) من القانون رقم 136 لسنة 1981 المطعون عليها يجري على أنه "لا يجوز للمؤجر أن يطلب إخلاء المكان ولو انتهت المدة المتفق عليها في العقد إلا لأحد الأسباب الآتية:
أ ـ ......... ب ـ ............ ج ـ إذا ثبت أن المستأجر قد تنازل عن المكان المؤجر أو .......... أو .......... وذلك دون إخلال بالحالات التي يجيز فيها القانون للمستأجر تأجير المكان مفروشا أو.............. أو تركه لذوى القربى وفقا لأحكام المادة (29) من القانون رقم 49 لسنة 1977 و......". وحيث إن المحكمة سبق لها أن حسمت المسائل الدستورية المثارة في الدعوى الراهنة، بحكمها الصادر بجلسة 3/11/2002 في القضية رقم 105 لسنة 19 قضائية "دستورية"، الذي قضى برفض الطعن على المادة (18) من القانون رقم 136 لسنة 1981 وقد نشر هذا الحكم في الجريدة الرسمية بتاريخ 14/11/2002 في العدد رقم (46) لسنة 45، وكان مقتضى أحكام المادتين (48، 49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، أن يكون لقضاء هذه المحكمة في الدعوى الدستورية حجية مطلقة في مواجهة الكافة وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة باعتباره قولا فصلا لا يقبل تأويلا ولا تعقيبا من أي جهة كانت، وهي حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه أو السعي على نقضه من خلال إعادة طرحه عليها من جديد لمراجعته، ومن ثم فإن الدعوى الراهنة تكون غير مقبولة.