⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 36 لسنة 15 قضائية

المحكمة الدستورية العليا 2003-1-12 سنة المكتب الفني: 10
ملخص / وقائع الدعوى: دعوى دستورية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار الدكتور / محمد فتحي نجيب (رئيس المحكمة) وعضوية السادة المستشارين: ماهر البحيري ومحمد علي سيف الدين وعدلي محمود منصور ومحمد عبد القادر عبد الله وعلي عوض محمد صالح وانور رشاد العاصي وحضور السيد المستشار / نجيب جمال الدين علما (رئيس هيئة المفوضين) وحضور السيد / ناصر أمام محمد حسن (أمين السر)
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة. حيث إن الوقائع على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق تتحصل فى أن المدعى عليها الأخيرة كانت قد أقامت ضد المدعى الدعوى رقم 5092 لسنة 1993 إيجارات كلى شمال القاهرة، طالبة إثبات العلاقة الإيجارية بينها وبينه عن وحدة سكنية بالعقار رقم 1 شارع نصوح بالزيتون محافظة القاهرة، تأسيساً على ما نصت عليه المادة (29) من القانون رقم 49 لسنة 1977 والمادة (18) من القانون رقم 136 لسنة 1981، دفع المدعى عليه المدعى فى الدعوى الماثلة بعدم دستورية نص المادتين (29) من القانون رقم 49 لسنة 1977 و(18) من القانون رقم 136 لسنة 1981 وإذ قررت المحكمة جدية الدفع، صرحت له بإقامة الدعوى فأقام الدعوى الماثلة. وحيث إن النص فى المادة (29) من القانون رقم 49 لسنة 1977 فى شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر مقروءة على هدى الأحكام الصادرة من هذه المحكمة بعدم دستورية بعض أجزاء منها تنص فى فقرتها الأولى على أنه " لا ينتهى عقد إيجار السكن بوفاة المستأجر أو تركه العين إذا بقى فيها زوجه أو أولاده أو أى من والديه الذين كانوا معه حتى الوفاة أو الترك " وتنص فى فقرتها الأخيرة على أن " وفى جميع الأحوال يلتزم المؤجر بتحرير عقد إيجار لمن لهم الحق فى الاستمرار فى شغل العين ، ويلتزم هؤلاء الشاغلون بطريق التضامن بكافة أحكام العقد" بينما تنص المادة (18) من القانون رقم 136 لسنة 1981 فى شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن على أنه " لا يجوز للمؤجر أن يطلب إخلاء المكان المؤجر ولو انتهت المدة المتفق عليها فى العقد إلا لأحد الأسباب الآتية : أ ............. ب ............ ج إذا ثبت أن المستأجر قد تنازل عن مكان المؤجر أو ......... أو .......... وذلك دون إخلال بالحالات التى يجيز فيها القانون للمستأجر تأجير المكان مفروشاً أو ........... أو تركه لذوى القربى وفقاً لأحكام المادة (29) من القانون 49 لسنة 1977. وحيث إن المحكمة سبق أن حسمت المسائل الدستورية المثارة فى هذه الدعوى، بحكمها الصادر بجلسة 3/11/2002 فى القضية رقم 105 لسنة 19 ق دستورية، الذى قضى برفض الطعن على المادة (18) من القانون رقم 136 لسنة 1981 فى القضية رقم 105 لسنة 19 ق دستورية ، الذى قضى برفض الطعن على المادة (18) من القانون رقم 136 لسنة 1981 وبدستورية هذا النص، ثم بحكمها الصادر بذات الجلسة فى القضية رقم 70 لسنة (18) ق. دستورية والذى قضى بعدم دستورية نص الفقرة الثالثة من المادة (29) المشار إليها، فيما لم يتضمنه من النص على انتهاء عقد الإيجار الذى يلتزم المؤجر لتحريره لمن لهم الحق فى شغل العين، بانتهاء إقامة آخرهم بها، سواء بالوفاة أو الترك، ورفض ما عدا ذلك من طلبات، وإذ نشر هذين الحكمين فى الجريدة الرسمية بتاريخ 14/11/2002 فى العدد رقم (46) لسنة 45، وكان مقتضى أحكام المادتين (48، 49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، أن يكون لقضاء هذه المحكمة فى الدعوى الدستورية حجية مطلقة فى مواجهة الكافة وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة باعتباره قولاً فصلاً لا يقبل تأويلاً ولا تعقيباً من أى جهة كانت، وهى حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه أو إعادة طرحه عليها من جديد لمراجعته، فإن الخصومة فى الدعوى الراهنة تغدو منتهية. فلهذه الأسباب حكمت المحكمة باعتبار الخصومة منتهية
⚖️ منطوق الحكم المستخلص
حكمت المحكمة باعتبار الخصومة منتهية في طلب الحكم بعدم دستورية نص المادة (29) من القانون رقم 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر وذلك لسبق الفصل فيها.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
حيث إن النص في المادة (29) من القانون رقم 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر ـ مقروءة على هدي الأحكام الصادرة من المحكمة بعدم دستورية بعض أجزاء منها ـ تنص في الفقرة الأولى منها على أنه "لا ينتهي عقد إيجار السكن بوفاة المستأجر أو تركه العين إذا بقى فيها زوجه أو أولاده أو أي من والديه الذين كانوا معه حتى الوفاة أو الترك" وتنص في فقرتها الأخير على أن "وفى جميع الأحوال يلتزم المؤجر بتحرير عقد إيجار لمن لهم الحق في الاستمرار في شغل العين، ويلتزم هؤلاء الشاغلون بطريق التضامن بكافة أحكام العقد" بينما تنص المادة (18) من القانون رقم 136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير الأماكن على أنه "لا يجوز للمؤجر أن يطلب إخلاء المكان المؤجر ولو انتهت المدة المتفق عليها في العقد إلا لأحد الأسباب الآتية: أ ـ ......... ب ـ ............ ج ـ إذا ثبت أن المستأجر قد تنازل عن مكان المؤجر أو .......... أو .......... وذلك دون إخلال بالحالات التي يجيز فيها القانون للمستأجر تأجير المكان مفروشا أو.............. أو تركه لذوى القربى وفقا لأحكام المادة (29) من القانون رقم 49 لسنة 1977. وحيث إن المحكمة سبق أن حسمت المسائل الدستورية المثارة في هذه الدعوى، بحكمها الصادر بجلسة 3/11/2002 في القضية رقم 105 لسنة 19 ق "دستورية"، الذي قضى برفض الطعن على المادة (18) من القانون رقم 136 لسنة 1981 وبدستورية هذا النص، ثم بحكمها الصادر بذات الجلسة في القضية رقم 70 لسنة (18) ق "دستورية" والذي قضى بعدم دستورية نص الفقرة الثالثة من المادة (29) المشار إليها، فيما لم يتضمنه من النص على انتهاء عقد الإيجار الذي يلتزم المؤجر لتحريره لمن لهم الحق في شغل العين بانتهاء إقامة آخرهم بها، سواء بالوفاة أو الترك، ورفض ما عدا ذلك من طلبات، وإذ نشر هذين الحكمين في الجريدة الرسمية بتاريخ 14/11/2002 في العدد رقم (46) لسنة 45، وكان مقتضى أحكام المادتين (48، 49) من قانون المحكمة الدستورية العليا في الدعوى الدستورية حجية مطلقة في مواجهة الكافة وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة باعتباره قولا فصلا لا يقبل تأويلا ولا تعقيبا من أي جهة كانت، وهي حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه أو إعادة طرحه عليها من جديد، فإن الخصومة في الدعوى الماثلة تغدو منتهية.