الطعن رقم 27 لسنة 48 قضائية
النقض المدني
1981-5-12
سنة المكتب الفني: 32
ملخص / وقائع الدعوى:
بطلان
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ المسائل الخاصة بغير المسلمين - دعوى الاحوال الشخصية - الحكم فى الدعوى
⚖️ المسائل الخاصة بغير المسلمين - دعوى الاحوال الشخصية - تدخل النيابة
⚖️ المسائل الخاصة بغير المسلمين - دعوى الاحوال الشخصية - نظر الدعوى - سماع الدعوى
⚖️ بطلان الاجراءات - بطلان الحكم
⚖️ وقف التقادم
⚖️ حجية الحكم - احكام لها حجية
⚖️ بعض انواع الدعاوى - دعاوى الاحوال الشخصية - عدم سماع الدعوى
⚖️ القانون الواجب التطبيق
⚖️ نيابة عامة
⚖️ وقف
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد محمود الباجورى نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد عبد العزيز الجندى و مصطفى قرطام و جلال الدين أنسى و أحمد كمال سالم .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
أوجبت المادة السادسة من القانون رقم 462 لسنة 1955 أن تصدر الأحكام فى المنازعات المتعلقة بالأحوال الشخصية و الوقف التى كانت أصلاً من إختصاص المحاكم الشرعية طبقاً لما هو مقرر فى المادة 280 من لائحة ترتيب المحاكم المذكورة و التى تقضى بأن " تصدر الأحكام طبقاً للمدون فى هذه اللائحة و لأرجح الأقوال من مذهب أبى حنيفه " .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
مفاد المادة 375 من اللائحة أن المدة المقررة لسماع الدعوى ليست مدة تقادم يعمل فى شأنها بقواعد التقادم الواردة فى القانون المدنى ، و إنما مبناها مجرد نهى المشرع للقضاه عن سماع الدعوى بمجرد إنقضاء المدة المقررة لسماعها و لا يقف سريانها إلا بقيام عذر شرعى بالمدعى يحول بينه و بين رفع الدعوى ما بقى هذا العذر قائماً ، و أن المراد فى إعتبار المدعى معذوراً - و على ما جرى به قضاء محكمة النقض - أن يكون فى وضع لا يتمكن معه من رفع الدعوى إن حقيقة أو حكماً ، و إذ كان الثابت أن المطعون ضدهم الأحد عشر الأول قد أدعوا الإستحقاق فى الوقف موضوع النزاع قبل الطاعنة بالدعوى رقم 147 لسنة 1958 كلى بنى سويف و ذلك فى تاريخ سابق على العمل بالقانون رقم 44 لسنة 1962 فلا تخضع لأحكامه كافة المنازعات التى تثور حول الإستحقاق فى هذا الوقف و لا تكون للجان المشكلة وفقاً للمادة 26 منه أى إختصاص بنظرها ، و بالتالى لا يعد تقديم الطلب من المطعون ضده الثانى عشر و مورث المطعون ضدهم الثلاثة الأخيرين إلى وزارة الأوقاف لمعاملتها معاملة من حكم له بالإستحقاق فى الوقف فى الدعوى سالفة الإشارة من قبيل التداعى المانع من سريان مدة عدم السماع ، و لا تعد إحالته إلى إحدى تلك اللجان من قبيل الإعذار الشرعية التى تحول دونهما و الإلتجاء إلى القضاء .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
المادتان 25 ، 26 من القانون رقم 44 لسنة 1962 فى شأن تسليم - الأعيان التى تديرها وزارة الأوقاف إلى الهيئة العامة للإصلاح الزراعى و المجالس المحلية أن المشرع أراد أن يصفى الأوضاع فى الأوقاف الأهلية التى تديرها وزارة الأوقاف دون أن يظهر لها مستحقون فأوجبت عليها إتخاذ إجراءات النشر و اللصق عنها حتى إذا ما تقدم من يدعى إستحقاقه فيها بطلبه خلال الستة أشهر التالية أحالتة إلى اللجنة المشكلة وفقاً للمادة 26 سالفة البيان لفحصه و إصدار قرارها فى شأنه و إلا اعتبر نصيبه وقفاً خيرياً ، و من ثم فإن هذه الأحكام لا تسرى على الأوقاف الأهلية التى التى كان قد تقدم من يدعى الإستحقاق فيها لأنها فى هذه الحالة لا تعتبر من الأوقاف التى لم يظهر لها مستحقون و يقتضى الأمر إتخاذ إجراءات النشر و اللصق بشأنها .
📌 المبدأ / الفقرة (4)
إذا كان المشر ع قد حصر طرق الطعن فى الأحكام و وضع لها آجالاً محددة وإجراءات معينة فإنه - و على ما جرى به قضاء محكمة النقض - يمتنع بحث أسباب العوار الذى يلحق بالأحكام إلا عن طريق التظلم منها بطرق الطعن المناسبة لها بحيث إذا كان الطعن فيها غير جائز أو كان قد إستغلق فلا سبيل لإهدار حجيتها تقديراً لهذه الحجية بإعتبارها عنوان الحقيقة فى ذاتها ، و أنه و إن جاز إستثناء من هذا الأصل العام - فى بعض الصور - القول بإمكان رفع دعوى بطلان أصلية أو التمسك بإنعدام الحكم عند الإحتجاج به ، غير أن ذلك لايتأتى إلا فى حالة تجرد الحكم من أركانه الأساسية . لما كان ذلك و كان إغفال الحكم الصادر فى الدعوى رقم 147 لسنة 1958 كلى بنى سويف بيان اسم عضو النيابة الذى أبدى الرأى فى الدعوى و إن ترتب عليه بطلانه وفقاً لنص المادة 349 من قانون المرافعات السابق الذى صدر فى ظله إلا أنه لا يفقده أياً من مقوماته الأساسية و من ثم يبقى حائزاً لحجيته ما دام لم يطعن فيه بالطريق المناسب و يقضى بإلغائة ، فإن الحكم المطعون فيه إذا أهدر هذه الحجية على سند خاطئ من أن توافر هذا العيب فيه يفقده ركناً من أركانه الأساسية يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون .