الطعن رقم 288 لسنة 23 قضائية
المحكمة الدستورية العليا
2002-12-15
سنة المكتب الفني: 10
ملخص / وقائع الدعوى:
دعوى دستورية
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ دعوى دستورية - اجراءات وميعاد رفعها - نظام عام
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار الدكتور / محمد فتحي نجيب (رئيس المحكمة)
وعضوية السادة المستشارين: عبد الوهاب عبد الرازق والدكتور حنفي علي جبالي وإلهام نجيب نوار ومحمد عبد العزيز الشناوي وماهر سامي يوسف ومحمد خيري طه
وحضور السيد المستشار / عادل عمر شريف (رئيس هيئة المفوضين)
وحضور السيد / ناصر أمام محمد حسن (أمين السر)
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة. حيث إن الوقائع على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق تتحصل فى أن النيابة العامة كانت قد اتهمت المدعى فى القضية رقم 2496 لسنة 2001 جنح تلا، بتبديد المنقولات المبينة وصفاً وقيمة بالأوراق والمحجوز عليها لصالح الشركة المصرية للاتصالات السلكية واللاسلكية، والمودعة لديه على سبيل الوديعة لحراستها، وطلبت عقابه بالمادتين (341 و342) من قانون العقوبات، والمواد (1 و3 و51) من القانون رقم 308 لسنة 1955 بشأن الحجز الإدارى. وبجلسة 20/6/2001 دفع المدعى بعدم دستورية القانون رقم 308 لسنة 1955 بشأن الحجز الإدارى فيما تضمنه من أحقية الشركة المصرية للاتصالات السلكية واللاسلكية فى تحصيل مستحقاتها بطريق الحجز الإدارى، فقررت المحكمة التأجيل لجلسة 17/10/2001 وصرحت له بإقامة الدعوى الدستورية، وبالجلسة المحددة، عادت وقررت تأجيل الدعوى لجلسة 24/10/2001 لذات السبب، فأقام المدعى الدعوى الدستورية بتاريخ 21/10/2001. وحيث إن مؤدى البند (ب) من المادة (29) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة أنه إذا دفع أحد الخصوم بعدم دستورية نص فى قانون أو لائحة، وقدرت محكمة الموضوع جديته، حددت لمن أثار الدفع ميعاداً لا يجاوز ثلاثة أشهر لرفع دعواه الدستورية؛ وتعتبر مهلة الأشهر الثلاثة المنصوص عليها فى هذا البند، حداً زمنياً نهائياً تقرر بقاعدة آمرة فلا يجوز لمحكمة الموضوع أن تتعداه وإلا اعتبر الدفع بعدم الدستورية كأن لم يكن؛ وصار ممتنعاً كذلك القول باتصال الدعوى الدستورية بالمحكمة الدستورية العليا وفقاً للأوضاع المنصوص عليها فى قانونها، بما يحول دون مضيها فى نظرها. إذ كان ذلك، وكان الثابت أن المدعى قد دفع بعدم دستورية النص المطعون عليه بجلسة 20/6/2001، ولكنه لم يقم دعواه الدستورية بعد تقدير محكمة الموضوع لجدية الدفع إلا فى 21/10/2001، وبعد انقضاء مدة الأشهر الثلاثة التى صار دفعه بعدها كأن لم يكن بقوة القانون، دون ما أثر لأجل تضيفه محكمة الموضوع وهى لا تملكه، فإن دعواه تكون غير مقبولة. فلهذه الأسباب حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى، وبمصادرة الكفالة، وألزمت المدعى المصروفات، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة
⚖️ منطوق الحكم المستخلص
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى في طلب الحكم بعدم دستورية البند (ب) من المادة الأولي من القانون رقم 308 لسنة 1955 في شأن الحجز الإداريلعدم إتباع الأوضاع الأجرائية لرفع الدعوى أمام المحكمة الدستورية العليا.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
وحيث إن مؤدى البند (ب) من المادة (29) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 ـ وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ـ أنه إذا دفع أحد الخصوم بعدم دستورية نص في قانون أو لائحة، وقدرت محكمة الموضوع جديته، حددت لمن أثار الدفع ميعادا لا يجاوز ثلاثة أشهر لرفع دعواه الدستورية؛ وتعتبر مهلة الأشهر الثلاثة المنصوص عليها في هذا البند، حدا زمنيا نهائيا تقرر بقاعدة آمرة فلا يجوز لمحكمة الموضوع أن تتعداه وإلا اعتبر الدفع بعدم الدستورية كأن لم يكن، وصار ممتنعا كذلك القول باتصال الدعوى الدستورية بالمحكمة الدستورية العليا وفقا للأوضاع المنصوص عليها في قانونها، بما يحول دون مضيها في
نظرها. إذ كان ذلك، وكان الثابت أن المدعى قد قدم دفع بعدم دستورية النص المطعون عليه بجلسة 20/6/2001، ولكنه لم يقدم دعواه الدستورية ـ بعد تقدير محكمة الموضوع لجدية الدفع ـ إلا في 21/10/2001، وبعد انقضاء مدة الثلاثة أشهر التي صار دفعه بعدها كأن لم يكن بقوة القانون، دون ما أثر لأجل تضيفه محكمة الموضوع وهي لا تملكه، فإن دعواه تكون غير مقبولة.