⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 249 لسنة 21 قضائية

المحكمة الدستورية العليا 2002-12-15 سنة المكتب الفني: 10
ملخص / وقائع الدعوى: دعوى دستورية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار الدكتور / محمد فتحي نجيب (رئيس المحكمة) وعضوية السادة المستشارين: الدكتور حنفي علي جبالي وإلهام نجيب نوار ومحمد عبد العزيز الشناوي وماهر سامي يوسف والسيد عبد المنعم حشيش ومحمد خيري طه وحضور السيد المستشار / عادل عمر شريف (رئيس هيئة المفوضين) وحضور السيد / ناصر أمام محمد حسن (أمين السر)
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة. حيث إن الوقائع على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق تتحصل فى أن المدعى عليهما الخامس والسابع أوقعا حجزاً إدارياً على ممتلكات مورث المدعية لاستيفاء مستحقات بنك التنمية والائتمان الزراعى قبله، وأعقبا ذلك باتخاذ إجراءات التنفيذ وترسية المزاد على المدعى عليه الخامس، مما حدا بالمورث إلى إقامة الدعوى رقم 51 لسنة 1993 مدنى البدرشين الجزئية ضد المدعى عليهم من الرابع إلى السابع طالباً الحكم ببطلان إجراءات الحجز والتنفيذ الموقعة من البنك المدعى عليه على أمواله وبطلان محضر رسو المزاد على المدعى عليه الخامس واعتبار كافة تلك الإجراءات كأن لم تكن وبراءة ذمته من أى ديون قبل البنك المدعى عليه، وبعد وفاة المورث عجلت المدعية السير فى الدعوى، وأثناء نظرها دفعت بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة (19) من القانون رقم 117 لسنة 1976 فى شأن البنك الرئيسى للتنمية والائتمان الزراعى فيما تضمنته من حق البنك الرئيسى والبنوك التابعة له فى استيفاء حقوقها لدى الغير بطريق الحجز الإدارى. وإذ قدرت محكمة الموضوع جدية الدفع وصرحت لها برفع الدعوى الدستورية، فقد أقامت الدعوى الماثلة. وحيث إن هذه المحكمة سبق لها أن حسمت المسألة الدستورية المثارة فى الدعوى الماثلة وذلك بحكمها الصادر فى جلسة 4/3/2000 فى القضية رقم 172 لسنة 20 قضائية "دستورية" والذى قضى بعدم دستورية النص المطعون عليه، وقد نشر هذا الحكم فى الجريدة الرسمية بتاريخ 20/3/2000 بعددها رقم (11) لما كان ذلك، وكان مقتضى حكمى المادتين (48، 49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، أن يكون لقضاء هذه المحكمة فى الدعاوى الدستورية حجية مطلقة فى مواجهة الكافة وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة باعتباره قولاً فصلاً فى المسألة المقضى فيها وهى حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه، أو إعادة طرحه عليها من جديد فإن الخصومة فى الدعوى الماثلة تغدو منتهية. فلهذه الأسباب حكمت المحكمة باعتبار الخصومة منتهية
⚖️ منطوق الحكم المستخلص
حكمت المحكمة باعتبار الخصومة منتهية في طلب الحكم بعدم دستورية نص الفقرة الأولي من المادة (19) من القانون رقم 117 لسنة 1976 في شأن البنك الرئيسي للتنمية والائتمان الزراعي والبنوك التابعة له في استيفاء حقوقها لدي الغير بطريق الحجز الإداري.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
حيث إن هذه المحكمة سبق لها أن حسمت المسألة الدستورية المثارة في الدعوى الماثلة وذلك بحكمها الصادر في جلسة 4/3/2000 في القضية رقم 172 لسنة 20 قضائية "دستورية" والذي قضى بعدم دستورية النص المطعون عليه، وقد نشر هذا الحكم في الجريدة الرسمية بتاريخ 20/3/2000 بعددها رقم (11) لما كان ذلك، وكان مقتضى حكمى المادتين (48، 49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، أن يكون لقضاء هذه المحكمة في الدعاوى الدستورية حجية مطلقة في مواجهة الكافة وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة باعتباره قولا فصلا في المسألة المقضي فيها وهي تحول بذاتها دون مجادلة فيه، أو إعادة طرحه عليها من جديد، فإن الخصومة في الدعوى الماثلة تغدو منتهية.