⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 164 لسنة 20 قضائية

المحكمة الدستورية العليا 2002-12-15 سنة المكتب الفني: 10
ملخص / وقائع الدعوى: دعوى دستورية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار الدكتور / محمد فتحي نجيب (رئيس المحكمة) وعضوية السادة المستشارين: الدكتور حنفي علي جبالي وإلهام نجيب نوار ومحمد عبد العزيز الشناوي وماهر سامي يوسف والسيد عبد المنعم حشيش ومحمد خيري طه وحضور السيد المستشار / عادل عمر شريف (رئيس هيئة المفوضين) وحضور السيد / ناصر أمام محمد حسن (أمين السر)
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة. وحيث إن الوقائع على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق تتحصل فى أن المدعين كانوا قد أقاموا الدعوى المدنية رقم 1584 لسنة 1998 أمام محكمة الإسكندرية الابتدائية ضد المدعى عليه الأخير ابتغاء الحكم بإخلائه من العين المؤجرة له طبقاً لعقد الإيجار المؤرخ 30/9/1989، وتسليمها إليهم خالية مما يشغلها، تأسيساً على تغييره استعمال جزء منها إلى غير غرض السكنى دون موافقة مالكيها، وأثناء نظر الدعوى دفع المدعون بعدم دستورية المادة (19) من القانون رقم 136 لسنة 1981 المشار إليه، وإذ قدرت محكمة الموضوع جدية الدفع وصرحت لهم بإقامة دعواهم الدستورية، فقد أقاموا الدعوى الماثلة. وحيث إنه متى كان ما تقدم، وكانت المصلحة فى الدعوى الدستورية الراهنة بقدر ارتباطها بالنزاع الموضوعى إنما تنحصر فى الفصل فى دستورية نص الفقرة الأولى من المادة (19) من القانون رقم 136 لسنة 1981 فى شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، فيما انطوى عليه من عدم اشتراط موافقة المالك عند تغيير المستأجر استعمال العين إلى غير غرض السكنى. وحيث إن هذه المحكمة سبق أن حسمت المسألة الدستورية المثارة فى الدعوى الماثلة، بحكمها الصادر بجلسة 4 مارس سنة 2000 فى القضية رقم 144 لسنة 20 قضائية "دستورية"، والذى قضى بعدم دستورية النص المشار إليه، وإذ نُشر هذا الحكم فى الجريدة الرسمية بعددها رقم (11) بتاريخ 20 مارس سنة 2000، وكان مقتضى أحكام المادتين (48، 49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، أن يكون لقضاء هذه المحكمة فى الدعاوى الدستورية حجية مطلقة فى مواجهة الكافة وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة باعتباره قولاً فصلاً فى المسألة المقضى فيها وهى حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه أو إعادة طرحه عليها من جديد لمراجعته، فإن الخصومة فى الدعوى الراهنة تغدو منتهية. فلهذه الأسباب حكمت المحكمة باعتبار الخصومة منتهية
⚖️ منطوق الحكم المستخلص
حكمت المحكمة باعتبار الخصومة منتهية في طلب الحكم بعدم دستورية نص الفقرتين الأولي والثانية من المادة (19) من القانون رقم 136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
وحيث إنه متى كان ما تقدم، وكانت المصلحة في الدعوى الدستورية الراهنة ـ بقدر ارتباطها بالنزاع الموضوعي ـ إنما تنحصر في الفصل في دستورية نص الفقرة الأولى من المادة (19) من القانون رقم 136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، فيما انطوى عليه من عدم اشتراط موافقة المالك عند تغيير المستأجر استعمال العين إلى غير أغراض السكنى.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
حيث إن هذه المحكمة سبق أن حسمت المسألة الدستورية المثارة في الدعوى الماثلة، بحكمها الصادر بجلسة 4 مارس سنة 2000 في القضية رقم 144 لسنة 20 قضائية "دستورية"، والذي قضى بعدم دستورية النص المشار إليه، وإذ نشر هذا الحكم في الجريدة الرسمية بعددها رقم (11) بتاريخ 20 مارس سنة 2000، وكان مقتضى أحكام المادتين (48، 49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، أن يكون لقضاء هذه المحكمة في الدعاوى الدستورية حجية مطلقة في مواجهة الكافة وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة باعتباره قولا فصلا في المسألة المقضي فيها وهي حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه أو إعادة طرحه عليها من جديد لمراجعته، فان الخصومة في الدعوى الحالية تكون منتهية.