⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 151 لسنة 22 قضائية

المحكمة الدستورية العليا 2002-12-15 سنة المكتب الفني: 10
ملخص / وقائع الدعوى: دعوى دستورية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار الدكتور / محمد فتحي نجيب (رئيس المحكمة) وعضوية السادة المستشارين: محمد علي سيف الدين وعدلي محمود منصور ومحمد عبد القادر وعلي عوض محمد صالح وعبد الوهاب عبد الرازق وإلهام نجيب نوار وحضور السيد المستشار / عادل عمر شريف (رئيس هيئة المفوضين) وحضور السيد / ناصر أمام محمد حسن (أمين السر)
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة. حيث إن الوقائع على ما يبين من صحيفة الدعوى، وسائر الأوراق تتحصل فى أن المدعيين كانا قد أقاما الدعوى رقم 6307 لسنة 51 قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى، ابتغاء القضاء بتعديل قرار مجلس المراجعة بمأمورية مصر الجديدة الصادر فى شأن العقار المبين بالأوراق ليكون على الوجه الموضح بأسباب الطعن، وأثناء نظرها دفع المدعيان بعدم دستورية نص المادة الأولى من القانون رقم 56 لسنة 1954 المشار إليه فيما تضمنته فى عجز فقرتها الأولى من: "أو بغير عوض"، وبعد تقديرها جدية الدفع، صرحت محكمة الموضوع للمدعيين برفع الدعوى الدستورية، فأقاماها. وحيث إنه سبق لهذه المحكمة، أن حسمت المسألة الدستورية عينها، بحكمها الصادر بجلستها المعقودة فى 10/3/2002 فى القضية الدستورية رقم 96 لسنة 22 قضائية دستورية، والقاضى فى منطوقه "برفض الدعوى"، وإذ نشر هذا الحكم فى الجريدة الرسمية فى 28/3/2002، وكان مقتضى أحكام المادتين (48، 49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، أن يكون لقضاء هذه المحكمة فى الدعاوى الدستورية حجية مطلقة فى مواجهة الكافة وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة، باعتباره قولاً فصلاً فى المسألة المقضى فيها، بما لا تجوز معه أية رجعة إليها، متعيناً القضاء بعدم قبول الدعوى. فلهذه الأسباب حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى، وبمصادرة الكفالة، وألزمت المدعيين المصروفات، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة
⚖️ منطوق الحكم المستخلص
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى في طلب الحكم بعدم دستورية المادة الأولي من القانون رقم 56 لسنة 1954 في شأن الضريبة علي العقارات فيما تضمنته في عجز فقرتها الأولي من: "أو بغير عوض". وذلك لسبق الفصل فيها.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
حيث إنه سبق لهذه المحكمة، أن حسمت المسألة الدستورية عينها، بحكمها الصادر بجلستها المعقودة في 10/3/2002 في القضية الدستورية رقم 96 لسنة 22 قضائية "دستورية"، والقاضي في نطوقه "برفض الدعوى"، وإذ نشر هذا الحكم في الجريدة الرسمية في 28/3/2002، وكان مقتضى أحكام المادتين (48، 49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، أن يكون لقضاء هذه المحكمة في الدعاوى الدستورية حجية مطلقة في مواجهة الكافة وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة، باعتباره قولا فصلا في المسألة المقضي فيها، بما لا تجوز معه أية رجعة إليها، متعينا القضاء بعدم قبول الدعوى.