⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 113 لسنة 20 قضائية

المحكمة الدستورية العليا 2002-12-15 سنة المكتب الفني: 10
ملخص / وقائع الدعوى: دعوى دستورية

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ دعوى دستورية - اجراءات وميعاد رفعها - نظام عام

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار الدكتور / محمد فتحي نجيب (رئيس المحكمة) وعضوية السادة المستشارين: عبد الوهاب عبد الرازق وإلهام نجيب نوار ومحمد عبد العزيز الشناوي وماهر سامي يوسف والسيد عبد المنعم حشيش ومحمد خيري طه وحضور السيد المستشار / عادل عمر شريف (رئيس هيئة المفوضين) وحضور السيد / ناصر أمام محمد حسن (أمين السر)
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة. حيث إن الوقائع على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق تخلص فى أن المدعى عليها الخامسة فى الدعوى الدستورية كانت قد أقامت الدعوى رقم 353 لسنة 1997 مدنى كلى دمياط ضد المدعى وآخرين طالبة الحكم بالكف عن منازعتها فى ملكية المنزل المبين بالصحيفة وعدم تعرضهم لها فى الملكية على سند من أنها تمتلك العقار المذكور بموجب عقد مسجل وقيدت ملكيتها بصحائف السجل العينى ذات الحجية المطلقة وفقاً للمادة (37) من قانون السجل العينى. وأثناء تداول الدعوى الموضوعية دفع المدعى عليه الثالث المدعى فى الدعوى الدستورية بعدم دستورية المادة 37 من القانون رقم 142 لسنة 1964 بشأن السجل العينى لمخالفتها نصوص المواد (12، 34، 68) من الدستور. وبجلسة 24/1/1998 قضت المحكمة بوقف الدعوى تعليقاً لحين رفع الدعوى أمام المحكمة الدستورية وحتى يفصل فيها وصرحت له برفعها، فأقام دعواه الماثلة بصحيفة أودعها قلم كتاب المحكمة بتاريخ 27/5/1998. وحيث إن المشرع فى المادة (29) فقرة (ب) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 قد رسم طريقاً معيناً لرفع الدعوى الدستورية التى أتاح للخصوم إقامتها، وربط بينه وبين الميعاد المحدد لرفعها، فدل بذلك على أنه اعتبر هذين الأمرين من مقومات الدعوى الدستورية، فلا ترفع إلا بعد دفع بعدم الدستورية تقدر محكمة الموضوع جديته، ولا تقبل إلا إذا رفعت خلال الأجل الذى ناط المشرع بمحكمة الموضوع تحديده بحيث لا يجاوز ثلاثة أشهر، وهذه الأوضاع الإجرائية سواء ما اتصل منها بطريقة رفع الدعوى الدستورية أو بميعاد رفعها إنما تتعلق بالنظام العام باعتبارها من الأشكال الجوهرية فى التقاضى التى تغيا المشرع بها مصلحة عامة حتى ينتظم التداعى فى المسائل الدستورية بالإجراءات التى رسمها المشرع فى الموعد الذى حدده، ومن ثم فإن ميعاد الأشهر الثلاثة الذى فرضه المشرع على نحو آمر كحد أقصى لرفع الدعوى الدستورية، أو الميعاد الذى تحدده محكمة الموضوع فيما لا يجاوز هذا الحد الأقصى، يعتبر ميعاداً حتمياً يتعين على الخصوم الالتزام به لرفع الدعوى الدستورية قبل انقضائه، وإلا كانت غير مقبولة. وحيث إنه متى كان ذلك، وكانت محكمة الموضوع بعد تقدير جدية الدفع المبدى من المدعى قد حكمت بوقف الدعوى تعليقاً وصرحت له برفع الدعوى الدستورية وذلك بجلسة 24/1/1998، وكان المدعى لم يودع صحيفة دعواه الماثلة إلا فى 27/5/1998 أى بعد انقضاء الأشهر الثلاثة التى حددها المشرع كحد أقصى لميعاد رفع الدعوى الدستورية، ومن ثم يكون الدفع بعدم الدستورية قد اعتبر وفقاً لصريح نص المادة ( 29/ب) من قانون المحكمة الدستورية العليا كأن لم يكن، وتكون الدعوى الراهنة قد أقيمت بعد انقضاء الميعاد الذى حدده القانون. فلهذه الأسباب حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى، وبمصادرة الكفالة، وألزمت المدعى المصروفات، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة
⚖️ منطوق الحكم المستخلص
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى في طلب الحكم بعدم دستورية المادة (37) من القانون رقم 142 لسنة 1964 بشأن السجل العيني ولذلك لعدم اتباع الأوضاع الإجرائية المقررة لرفع الدعوى أمام المحكمة الدستورية العليا.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
حيث إن المشرع في المادة (29) فقرة (ب) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 قد رسم طريقا معينا لرفع الدعوى الدستورية التي اتاح للخصوم إقامتها، وربط بينه وبين الميعاد المحدد لرفعها، فدل بذلك على أنه اعتبر هذين الأمرين من مقومات الدعوى الدستورية، فلا ترفع إلا بعد دفع بعدم الدستورية تقدر محكمة الموضوع جديته، ولا تقبل إلا إذا رفعت خلال الأجل الذي ناط المشرع بمحكمة الموضوع تحديده بحيث لا يجاوز ثلاثة أشهر، وهذه الأوضاع الإجرائية ـ سواء ما اتصل منها بطريقة رفع الدعوى الدستورية أو بميعاد رفعها ـ إنما تتعلق بالنظام العام باعتبارها من الأشكال الجوهرية في التقاضي التي تغيا المشرع بها المصلحة العامة حتى ينتظم التداعي في المسائل الدستورية بالإجراءات التي رسمها المشرع في الموعد الذي حدده، ومن ثم فإن ميعاد الأشهر الثلاثة الذي فرضه المشرع على نحو آمر كحد أقصى لرفع الدعوى الدستورية، أو الميعاد الذي تحدده محكمة الموضوع فيما لا يجاوز الحد الأقصى، يعتبر ميعادا حتميا يتعين على الخصوم الالتزام به لرفع الدعوى الدستورية قبل انقضائه، وإلا كانت غير مقبولة. وحيث إنه متى كان ذلك، وكانت محكمة الموضوع بعد تقدير جدية الدفع المبدي من المدعى قد حكمت بوقف الدعوى تعليقا وصرحت له برفع الدعوى الدستورية وذلك بجلسة 24/1/1998، وكان المدعى لم يودع صحيفة دعواه الماثلة إلا في 27/5/1998 أي بعد انقضاء الثلاثة اشهر التي حددها المشرع كحد أقصى لميعاد رفع الدعوى الدستورية، ومن ثم يكون الدفع بعدم الدستورية قد اعتبر ـ وفقا لصريح نص المادة (29/ ب) من قانون المحكمة الدستورية العليا ـ كأن لم يكن، وتكون الدعوى الراهنة قد أقيمت بعد انقضاء الميعاد الذي حدده القانون.