⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 111 لسنة 23 قضائية

المحكمة الدستورية العليا 2002-12-15 سنة المكتب الفني: 10
ملخص / وقائع الدعوى: تشريع

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 135 لسنة 1964 في شأن المؤسسات العلاجية - دعوى دستورية - نطاقها

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار الدكتور / محمد فتحي نجيب (رئيس المحكمة) وعضوية السادة المستشارين: والدكتور حنفي علي جبالي وإلهام نجيب نوار ومحمد عبد العزيز الشناوي وماهر سامي يوسف والسيد عبد المنعم حشيش ومحمد خيري طه وحضور السيد المستشار / عادل عمر شريف (رئيس هيئة المفوضين) وحضور السيد / ناصر أمام محمد حسن (أمين السر)
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة. حيث إن الوقائع على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق تتحصل فى أن المدعى أقام الدعوى رقم 4432 لسنة 39 قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة ضد المدعى عليهم انتهى فيها إلى طلب الحكم أصلياً: أولاً: بأحقيته بصفته فى استرداد ملكية المستشفى القبطى بالقاهرة بجميع مقوماته المادية والمعنوية وممتلكاتها العقارية والمنقولة وسائر مالها من حقوق بما فى ذلك العقارات الموقوفة عليه والتى تم الاستيلاء عليها طبقاً لأحكام القانون رقم 135 لسنة 1964. ثانياً: إحالة الدعوى إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل فى مدى دستورية القانون رقم 135 لسنة 1964 فى شأن تنظيم المؤسسات العلاجية أو التصريح للمدعى بإقامة الدعوى أمام تلك المحكمة. واحتياطياً : إلغاء القرار الصادر بتقييم تلك المستشفى، والقضاء بالتعويض العينى برد ملكية المستشفى للجمعية المدعية بجميع مقوماتها المادية والمعنوية وممتلكاتها العقارية والمنقولة وسائر مالها من حقوق بما فى ذلك العقارات الموقوفة عليها. ومن قبيل الاحتياط الكلى إلغاء قرار التقييم وإلزام المدعى عليهم بأن يؤدوا للجمعية المدعية تعويضاً قدره 200 مليون جنيه لجبر الأضرار التى حاقت بها نتيجة للاستيلاء على ملكية المستشفى المذكور وسائر أصوله ومقوماته المادية والمعنوية وفقاً لأحكام القانون السالف مع الفوائد القانونية من تاريخ الحكم وحتى الوفاء. وأثناء نظر الدعوى دفع المدعى بعدم دستورية المواد( 1و2و6) من القانون رقم 135 لسنة 1964 فى شأن تنظيم المؤسسات العلاجية، وإذ قدرت محكمة الموضوع جدية الدفع فى شأن المادتين (1و2) من القانون السالف، وصرحت له برفع الدعوى الدستورية، فقد أقام الدعوى الماثلة. وحيث إن البين من نص الفقرة الأولى من المادة الأولى من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 135 لسنة 1964 فى شأن المؤسسات العلاجية أنها تضمنت حكماً أساسياً مؤداه أيلولة ملكية المستشفيات المبينة فى الكشف المرافق للقانون إلى الدولة، وأناطت بوزير الصحة تنفيذ الاستيلاء عليها، وقد تضمنت الفقرة الثانية من ذات المادة النص على جواز مد نطاق تطبيق القانون على المؤسسات العلاجية الأخرى المرخص بها طبقاً لأحكام القانون رقم 490 لسنة 1955، وذلك بقرار من رئيس الجمهورية. واقتصرت المادة الثانية من ذات القانون على بيان كيفية تنفيذ الاستيلاء على المستشفيات التى آلت للدولة وهى مسألة فرعية انبنت على الحكم الأساسى الذى تناولته الفقرة الأولى من المادة الأولى سالفة البيان . لما كان ذلك، وكان جوهر النزاع فى الدعوى الموضوعية هو المطالبة باسترداد ملكية المستشفى محل النزاع لعدم شرعية أيلولة ملكيته للدولة بموجب القرار بقانون رقم 135 لسنة 1964، وإذ كان نص الفقرة الأولى من المادة الأولى من القانون السالف هو الذى تضمن الحكم الأساسى المتعلق بتأميم المستشفيات المبينة فى الكشف المرفق بالقانون ومن بينها المستشفى محل النزاع وكان الفصل فى مدى دستورية ذلك النص من شأنه أن يؤثر تأثيراً جوهرياً فى مدى أحقية المدعى فى طلباته فى الدعوى الموضوعية، فإن نطاق الدعوى الدستورية الماثلة يتحدد بنص الفقرة الأولى من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 135 لسنة 1964 فى شأن المؤسسات العلاجية دون غيرها. وحيث إن هذه المحكمة سبق وأن قضت بدستورية النص الطعين وموافقته لأحكام الدستور حين قضت برفض الطعن عليه بعدم الدستورية بحكمها الصادر بتاريخ 5/2/1983 فى القضية رقم 30 لسنة 2 قضائية " دستورية "، وإذ نشر هذا الحكم فى الجريدة الرسمية فى عددها رقم (9) بتاريخ 3/3/1983، وكان مقتضى أحكام المادتين (48، 49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، أن يكون لقضاء هذه المحكمة فى الدعاوى الدستورية حجية مطلقة فى مواجهة الكافة وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة باعتباره قولاً فصلاً فى المسألة المقضى فيها وهى حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه، أو إعادة طرحه عليها من جديد. فلهذه الأسباب حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى، وبمصادرة الكفالة، وألزمت المدعى المصروفات، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة
⚖️ منطوق الحكم المستخلص
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى في طلب الحكم بعدم دستورية نصي المادتين (1 و2) من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 135 لسنة 1964 في شأن المؤسسات العلاجية وذلك لسبق الفصل فيها.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
حيث إن البين من نص الفقرة الأولى من المادة الأولى من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 135 لسنة 1964 في شأن المؤسسات العلاجية أنها تضمنت حكما أساسيا مؤداه أيلولة ملكية المستشفيات المبينة في الكشف المرفق للقانون إلى الدولة، وأناط بوزير الصحة تنفيذ الاستيلاء عليها، وقد تضمنت الفقرة الثانية من ذات المادة على جواز مد نطاق تطبيق القانون على المؤسسات العلاجية الأخرى المرخص بها طبقا لأحكام القانون رقم 490 لسنة 1955، وذلك بقرار من رئيس الجمهورية.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
وكان جوهر النزاع في الدعوى الموضوعية هو المطالبة باسترداد ملكية المستشفى محل النزاع لعدم أيلولة ملكيته للدولة بموجب القرار بقانون رقم 135 لسنة 1964، وإذ كان نص الفقرة الأولى من المادة الأولى من القانون السالف هو الذي تضمن الحكم الأساسي المتعلق بتأميم المستشفيات المبينة في الكشف المرفق بالقانون ـ ومن بينها المستشفى محل النزاع ـ وكان الفصل في مدى دستورية ذلك النص من شأنه أن يؤثر تأثيرا جوهريا في مدى أحقية المدعى في طلباته في الدعوى الموضوعية، فإن نطاق الدعوى الدستورية الماثلة يتحدد بنص الفقرة الأولى من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 135 لسنة 1964 في شأن المؤسسات العلاجية دون غيرها.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
وحيث إن هذه المحكمة سبق وأن قضت بدستورية النص الطعين وموافقته لأحكام الدستور حيث قضت برفض الطعن عليه بعدم الدستورية بحكمها الصادر بتاريخ 5/2/1983 في القضية رقم 30 لسنة 2 قضائية "دستورية"، إذ نشر هذا الحكم في الجريدة الرسمية في عددها رقم (9) بتاريخ 3/3/1983، وكان مقتضى أحكام المادتين (48، 49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، أن يكون لقضاء هذه المحكمة في الدعاوى الدستورية حجية مطلقة في مواجهة الكافة وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة باعتباره قولا فصلا في المسألة المقضي فيها وهى حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه، أو إعادة طرحه عليها من جديد.