⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 266 لسنة 48 قضائية

النقض المدني 1981-6-21 سنة المكتب الفني: 32
ملخص / وقائع الدعوى: استئناف

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اثار الاستئناف - الاثر الناقل للاستئناف
⚖️ حجية الحكم - احكام لا حجية لها

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد فاضل المرجوشى نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد حسب الله و محمد محمود راسم وفهمى عوض مسعد ومحمود صدقى خليل.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذ كان من المستقر فى قضاء هذه المحكمة أن حجية الحكم الإبتدائى مؤقتة و تقف بمجرد رفع الإستئناف عنه و تظل موقوفة إلى أن يقضى فى الإستئناف فإذا تأيد الحكم عادت إليه حجيته و إذ ألغى زالت عنه هذه الحجية .