الطعن رقم 266 لسنة 48 قضائية
النقض المدني
1981-6-21
سنة المكتب الفني: 32
ملخص / وقائع الدعوى:
استئناف
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اثار الاستئناف - الاثر الناقل للاستئناف
⚖️ حجية الحكم - احكام لا حجية لها
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد فاضل المرجوشى نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد حسب الله و محمد محمود راسم وفهمى عوض مسعد ومحمود صدقى خليل.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذ كان من المستقر فى قضاء هذه المحكمة أن حجية الحكم الإبتدائى مؤقتة و تقف بمجرد رفع الإستئناف عنه و تظل موقوفة إلى أن يقضى فى الإستئناف فإذا تأيد الحكم عادت إليه حجيته و إذ ألغى زالت عنه هذه الحجية .