⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 48 لسنة 20 قضائية

المحكمة الدستورية العليا 2002-12-15 سنة المكتب الفني: 10
ملخص / وقائع الدعوى: دعوى دستورية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار الدكتور / محمد فتحي نجيب (رئيس المحكمة) وعضوية السادة المستشارين: محمد علي سيف الدين وعلي عوض محمد صالح وعبد الوهاب عبد الرازق والدكتور حنفي علي جبالي وإلهام نجيب نوار ومحمد عبد العزيز الشناوي وحضور السيد المستشار / عادل عمر شريف (رئيس هيئة المفوضين) وحضور السيد / ناصر أمام محمد حسن (أمين السر)
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة. حيث إن الوقائع على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق تخلص فى أن المدعى أقام الدعوى رقم 330 لسنة 1993 مدنى كلى بور سعيد على المدعى عليهم الرابع والخامس والسادس فى الدعوى الماثلة بطلب الحكم بإلغاء أمرى تقدير الرسوم رقمى 111 لسنة 93 ، 124 لسنة 1994 الصادرين فى شأن الدعوى رقم 106 لسنة 1990 مدنى كلى بور سعيد ، فقضت المحكمة الأخيرة بعدم قبول الدعوى. استأنف المدعى هذا الحكم بالاستئناف رقم 441 لسنة 35 قضائية أمام محكمة استئناف الإسماعيلية " مأمورية بور سعيد "، وبجلسة 5/2/1997 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وإعادة الأوراق إلى محكمة أول درجة للفصل فى موضوع الدعوى. فقضت المحكمة الأخيرة برفض الدعوى، فاستأنف المدعى هذا الحكم بالاستئناف رقم 677 لسنة 38 ق استئناف الاسماعيلية "مأمورية بور سعيد" وأثناء نظره دفع بعدم دستورية المادة الأولى من القانون رقم 7 لسنة 1985 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 36 لسنة 1975 بإنشاء صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية الذى فرض بمقتضاه رسماً قضائياً خاصاً على المتقاضين يعادل نصف الرسوم القضائية الأصلية المقررة تؤول حصيلته إلى صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية، وإذ قدرت محكمة الموضوع جدية الدفع صرحت له برفع الدعوى الدستورية فأقام الدعوى الماثلة. وحيث إن النص الطعين سبق وأن حسمت هذه المحكمة مدى دستوريته حين انتهت إلى القضاء بموافقته لأحكام الدستور، وذلك بقضائها الصادر بتاريخ 3/6/2000 فى القضية رقم 152 لسنة 20 ق "دستورية" وقد نشر هذا الحكم بالجريدة الرسمية فى عددها رقم 24 بتاريخ 17/6/2000. وحيث إنه متى كان ما تقدم، وكان مقتضى أحكام المادتين (48، 49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، أن يكون لقضاء هذه المحكمة فى الدعاوى الدستورية حجية مطلقة فى مواجهة الكافة وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة باعتباره قولاً فصلاً فى المسألة المقضى فيها وهى حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه أو إعادة طرحه عليها من جديد. فلهذه الأسباب حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى، وبمصادرة الكفالة، وألزمت المدعى المصروفات، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة. ______________ أصدرت المحكمة بالجلسة ذاتها حكماً مماثلاً فى القضية رقم 44 لسنة 24 قضائية "دستورية
⚖️ منطوق الحكم المستخلص
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى في طلب الحكم بعدم دستورية نص المادة الأولي مكرراًَ من القانون رقم 7 لسنة 1985 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 36 لسنة 1975 بإنشاء صندوق الخدمات الصحية والإجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية لسبق الفصل فيها.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
حيث إن النص الطعين سبق وأن حسمت هذه المحكمة مدى دستوريته حين انتهت إلى القضاء بموافقته لأحكام الدستور، وذلك بقضائها الصادر بتاريخ 3/6/2000 في القضية رقم 152 لسنة 20 القانون "دستورية" وقد نشر هذا الحكم في الجريدة الرسمية في عددها رقم 24 بتاريخ 17/6/2000. وحيث انه متى كان ما تقدم، وكان مقتضى أحكام المادين (48، 49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، أن يكون لقضاء هذه المحكمة في الدعاوى الدستورية حجية مطلقة في مواجهة الكافة وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة باعتباره قولا فصلا في المسألة المقضي فيها، وهي حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه أو إعادة طرحه عليها من جديد.