الطعن رقم 376 لسنة 23 قضائية
المحكمة الدستورية العليا
2002-11-3
سنة المكتب الفني: 10
ملخص / وقائع الدعوى:
دعوى دستورية
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ دعوى دستورية - المصلحة الشخصية المباشرة - مناطها - تطبيق
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار الدكتور / محمد فتحي نجيب (رئيس المحكمة)
وعضوية السادة المستشارين: ماهر البحيري ومحمد علي سيف الدين عدلي محمود منصور ومحمد عبد القادر عبد الله وعلي عوض محمد صالح وعبد الوهاب عبد الرازق
وحضور السيد المستشار / عادل عمر شريف (رئيس هيئة المفوضين)
وحضور السيد / ناصر أمام محمد حسن (أمين السر)
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة. حيث إن الوقائع على ما يبين من حكم الإحالة وسائر الأوراق تتحصل فى أن المدعيين كانا قد أقاما الدعوى رقم 123 لسنة 9 قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى بطنطا، بطلب الحكم بوقف تنفيذ ثم بإلغاء القرار الصادر من جهة الإدارة فيما تضمنه من استبعاد اسميهما من كشوف المرشحين لعضوية مجلس إدارة اللجنة النقابية للعاملين بمديرية كهربة الريف بطنطا، وما يترتب على ذلك من آثار ، وقالا شرحاً لدعواهما أنهما تقدما بطلبين للترشيح لانتخابات مجلس إدارة اللجنة النقابية للعاملين بمديرية كهربة الريف بطنطا، إلا أنهما فوجئا بعدم إدراج اسميهما ضمن كشوف أسماء المرشحين، مما حدا بهما إلى إقامة تلك الدعوى؛ وبجلسة 4/11/2001 أصدرت محكمة الموضوع حكم الإحالة سالف الذكر، وأقامته على سبب حاصله تكييف المنازعات المتعلقة بانتخابات المنظمة النقابية العمالية باعتبارها منازعات إدارية ينعقد الاختصاص بنظرها والفصل فيها لمجلس الدولة، بوصفه قاضيها الطبيعى، إلا أن النص المحال على نقيض هذا النظر عقد هذا الاختصاص للمحكمة الجزئية، مخالفاً بذلك حكم المادتين (68 و172) من الدستور. وحيث إن المادة (44) من قانون النقابات العمالية الصادر بالقانون رقم 35 لسنة 1976 المعدل بالقانون رقم 1 لسنة 1981، تنص فى فقرتها الثانية الطعينة على أنه: " ويجوز لكل ذى مصلحة من أعضاء المنظمة النقابية الطعن أمام المحكمة الجزئية المختصة فى نتيجة الانتخاب أو فى إجراءاته خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إعلان النتيجة ". وحيث إنه يشترط لقبول الدعوى الدستورية على ما جرى به قضاء هذه المحكمة توافر المصلحة فيها، ومناطها أن يكون الحكم فى المسألة الدستورية لازماً للفصل فى مسألة كلية أو فرعية تدور حولها رحى الخصومة فى الدعوى الموضوعية، فإذا لم يكن للفصل فى دستورية النص المحال انعكاس على النزاع الموضوعى، أو التأثير فى مسألة متفرعة عنه أو سابقة على الفصل فى موضوعه، فإن الدعوى الدستورية تكون غير مقبولة؛ متى كان ذلك، وكان النص المطعون فيه، لا يعرض بالتنظيم إلا لمسألة الاختصاص بنظر الطعون فى إجراءات الانتخاب لمجالس إدارة المنظمات النقابية، أو فى نتيجته، وكان المدعيان لم يخوضا الانتخاب محل النزاع الموضوعى، ولا يهدفان إلى المجادلة فى إجراءاته أو فى نتيجته؛ وإنما تنصب منازعتهما على الطعن فى القرار بعدم قبول طلبى ترشيحهما، وهو إجراء سابق على بدء العملية الانتخابية، فإن النص الطعين يكون منبت الصلة بالنزاع الموضوعى، وهو ما ينتفى معه توافر شرط المصلحة اللازم توافره لقبول الدعوى الدستورية. فلهذه الأسباب حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى
⚖️ منطوق الحكم المستخلص
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى في طلب الحكم بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة (44) من القانون رقم 35 لسنة 1976 المعدل بالقانون رقم 1 لسنة 1971 لانتفاء المصلحة المباشرة فيها.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
يشترط لقبول الدعوى الدستورية ـ على ما جرى به قضاء هذه المحكمة ـ توافر المصلحة فيها، ومناطها أن يكون الحكم في المسألة الدستورية لازما للفصل في مسألة كلية أو فرعية تدور حولها رحى الخصومة في الدعوى الموضوعية، فإذا لم يكن للفصل في دستورية النص المحال انعكاس على النزاع الموضوعي، أو التأثير في مسألة متفرعة عنه أو سابقة على الفصل في موضوعه، فإن الدعوى الدستورية تكون غير مقبولة؛ متى كان ذلك، وكان النص المطعون فيه، لا يعرض بالتنظيم إلا لمسألة الاختصاص بنظر الطعون في إجراءات الانتخابات لمجالس إدارة المنظمات النقابية، أو في نتيجته، وكان المدعيان لم يخوضا الانتخاب محل النزاع الموضوعي، ولا يهدفان إلى المجادلة في إجراءاته أو في نتيجته؛ وإنما تنصب منازعتهما على الطعن في القرار بعدم قبول ترشيحهما، وهو إجراء سابق على بدء العملية الانتحابية، فإن النص الطعين يكون منبت الصلة بالنزاع الموضوعي، وهو ما ينتفي معه توافر شرط المصلحة اللازم توافره لقبول الدعوى الدستورية.