⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 372 لسنة 22 قضائية

المحكمة الدستورية العليا 2002-11-3 سنة المكتب الفني: 10
ملخص / وقائع الدعوى: دعوى دستورية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار الدكتور / محمد فتحي نجيب (رئيس المحكمة) وعضوية السادة المستشارين: محمد عبد القادر عبد الله وعبد الوهاب عبد الرازق وإلهام نجيب نوار محمد عبد العزيز الشناوي وماهر سامي يوسف والسيد عبد المنعم حشيش وحضور السيد المستشار / عادل عمر شريف (رئيس هيئة المفوضين) وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن (أمين السر)
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
حيث إن الوقائع على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق تتحصل فى أن المدعى والمدعى عليها الأخيرة، كانا قد أقاما التحكيم رقم 1 لسنة 1999 "تحكيم هيئة سوق المال" ضد المدعى عليهم من الثالث وحتى الثالث عشر، بطلب الحكم بإلغاء الجمعيتين العموميتين لشركة كليوباترا للتنمية السياحية المنعقدتين فى 30/6/1997 و28/5/1998، وإلغاء تصفية الشركة وبتاريخ 4/11/1999 قضت هيئة التحكيم برفض هذا التحكيم، فطعن المدعى على هذا الحكم بالبطلان أمام محكمة استئناف القاهرة بالطعن رقم 5 لسنة 117 ق.، وأثناء نظره دفع المدعى بعدم دستورية المادتين (10 و52) من قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992، وإذ قدرت المحكمة جدية هذا الدفع، وصرحت له بإقامة الدعوى الدستورية، فقد أقام الدعوى الماثلة. وحيث إن هذه المحكمة سبق لها أن حسمت المسألة الدستورية المثارة فى الدعوى الراهنة بحكمها الصادر بجلسة 13/1/2002 فى القضية رقم 55 لسنة 23 قضائية "دستورية " والذى قضى : أولاً : بعدم دستورية نص الفقرة الثانية من المادة (10) والمادة (52) من قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992. ثانياً: بسقوط نصوص المواد ( 53، 54، 55، 56، 57، 58، 59، 60، 61، 62) من القانون المشار إليه، ونصى المادتين (210 و212) من قرار وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية رقم 135 لسنة 1993 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال المشار إليه، وإذ نشر هذا الحكم فى الجريدة الرسمية بعددها رقم 4 (تابع) بتاريخ 24/1/2002، وكان مقتضى المادتين (48 و49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، أن يكون لقضاء هذه المحكمة فى الدعاوى الدستورية حجية مطلقة فى مواجهة الكافة وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة، باعتباره قولاً فصلاً فى المسألة التى قضى فيها، وهى حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه أو إعادة طرحه عليها من جديد، ومن ثم فإن الخصومة فى الدعوى الراهنة تكون منتهية. فلهذه الأسباب حكمت المحكمة باعتبار الخصومة منتهية. __________________________ أصدرت المحكمة بذات الجلسة أحكاماً مماثلة فى القضايا أرقام: 65 لسنة 23 قضائية "دستورية"، و70 لسنة 23 قضائية "دستورية"، و204 لسنة 23 قضائية "دستورية"، و370 لسنة 23 قضائية "دستورية
⚖️ منطوق الحكم المستخلص
حكمت المحكمة باعتبار الخصومة منتهية في طلب الحكم بعدم دستورية المادة (10/2) والمادة (52/1) من قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992 وبسقوط نصوص المواد المرتبطة بهما بهذا القانون وذلك لسبق الفصل فيها.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
حيث أن المحكمة الدستورية سبق لها أن حسمت المسألة الدستورية المثارة في الدعوى الراهنة بحكمها الصادر بجلسة 13/1/2002 في القضية رقم 55 لسنة 23 قضائية "دستورية" والذي قضى: أولا: بعدم دستورية نص الفقرة الثانية من المادة (10) والمادة (52) من قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992. ثانيا: بسقوط نصوص المواد (53، 54، 55، 56، 57، 58، 59، 60، 61، 62) من القانون المشار إليه، ونصى المادتين (210، 212) من قرار وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية رقم 135 لسنة 1993 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال المشار إليه، وإذ نشر هذا الحكم في الجريدة الرسمية بعددها رقم 4 (تابع) بتاريخ 24/1/2002، وكان مقتضى المادتين (48، 49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، أن يكون لقضاء هذه المحكمة في الدعاوى الدستورية حجية مطلقة في مواجهة الكافة وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة، باعتباره قولا فصلا في المسألة التي قضى فيها، وهي حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه أو إعادة طرحه عليها من جديد، ومن ثم فإن الخصومة في الدعوى الراهنة تكون منتهية.