⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 228 لسنة 19 قضائية

المحكمة الدستورية العليا 2002-11-3 سنة المكتب الفني: 10
ملخص / وقائع الدعوى: دعوى دستورية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار الدكتور / محمد فتحي نجيب (رئيس المحكمة) وعضوية السادة المستشارين: عبد الوهاب عبد الرازق والدكتور حنفي علي جبالي ومحمد عبد العزيز الشناوي وماهر سامي يوسف والسيد عبد المنعم حشيش ومحمد خيري طه وحضور السيد المستشار / عادل عمر شريف (رئيس هيئة المفوضين) وحضور السيد / ناصر أمام محمد حسن (أمين السر)
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة. حيث إن الوقائع على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق تتحصل فى أنه بتاريخ 31/7/1997 أُعلن البنك المدعى بأمر تقدير رسوم صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية المستحقة عن الدعوى رقم 267 لسنة 1996 جزئى العاشر من رمضان "دائرة التنفيذ" بمبلغ 71069.65 جنيهاً، وإذ لم يرتض المدعى هذا التقدير فقد تظلم منه أمام ذات المحكمة التى أصدرته ابتغاء الحكم بإلغائه، وأثناء نظر التظلم دفع الحاضر عن البنك بعدم دستورية نص المادة الأولى مكرراً من القانون رقم 7 لسنة 1985 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 36 لسنة 1975 الذى فُرض بمقتضاه رسم قضائى خاص على المتقاضين يعادل نصف الرسوم القضائية الأصلية المقررة تؤول حصيلته إلى صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية، وإذ قدرت محكمة الموضوع جدية الدفع، وصرحت للمدعى برفع الدعوى الدستورية فقد أقام الدعوى الماثلة خلال الأجل القانونى المحدد. وحيث إن المادة الأولى مكرراً من القانون رقم 7 لسنة 1985 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 36 لسنة 1975 المطعون عليها تنص على أن: - "يفرض رسم خاص أمام المحاكم ومجلس الدولة يعادل نصف الرسوم القضائية الأصلية المقررة فى جميع الأحوال ويكون لها حكمها، وتؤول حصيلته إلى صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية ". وحيث إن المحكمة الدستورية العليا قد حسمت الأمر فى شأن هذا النص، بقضائها الصادر بتاريخ 3/6/2000 فى القضية رقم 152 لسنة 20 ق. دستورية، حيث انتهت إلى موافقة النص لأحكام الدستور، ومن ثم قضت المحكمة برفض الطعن عليه بعدم الدستورية، ونشر هذا الحكم فى الجريدة الرسمية بالعدد رقم 24 بتاريخ 17/6/2000. وحيث إنه تأسيساً على ما تقدم، وإذ كان مقتضى المادتين (49،48) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 أن يكون لقضاء هذه المحكمة فى الدعاوى الدستورية حجية مطلقة فى مواجهة الكافة، وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة، باعتباره قولاً فصلاً لا يقبل تعقيباً من أية جهة كانت، وهى حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه، أو إعادة طرحه عليها من جديد فإن الخصومة فى الدعوى الماثلة تكون غير مقبولة. فلهذه الأسباب حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى، وبمصادرة الكفالة، وألزمت المدعى المصروفات، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
⚖️ منطوق الحكم المستخلص
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى في طلب الحكم بعدم دستورية المادة الأولي مكرراً من القانون رقم 7 لسنة 1985 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 36 لسنة 1975 بإنشاء صندوق الخدمات الصحية والإجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية وذلك لسبق الفصل فيها.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
حيث أن المحكمة الدستورية العليا قد حسمت الأمر في شأن نص المادة الأولى مكررا من القانون رقم 7 لسنة 1985 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 36 لسنة 1975 ـ المطعون عليها ـ بقضائها الصادر بتاريخ 3/6/2000 في القضية رقم 152 لسنة 20 قضائية دستورية، حيث انتهت إلى موافقة النص لأحكام الدستور، ومن ثم قضت المحكمة برفض الطعن عليه بعدم الدستورية، ونشر هذا الحكم في الجريدة الرسمية بتاريخ 17/6/2000.