الطعن رقم 225 لسنة 23 قضائية
المحكمة الدستورية العليا
2002-11-3
سنة المكتب الفني: 10
ملخص / وقائع الدعوى:
دعوى دستورية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار الدكتور / محمد فتحي نجيب (رئيس المحكمة)
وعضوية السادة المستشارين: عدلي محمود منصور وعلى عوض محمد صالح وعبد الوهاب عبد الرازق والهام نجيب نوار ومحمد عبد العزيز الشناوي وماهر سامي يوسف
وحضور السيد المستشار / عادل عمر شريف (رئيس هيئة المفوضين)
وحضور السيد / ناصر أمام محمد حسن (أمين السر)
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة. حيث إن الوقائع على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق تتحصل فى أن النيابة العامة كانت قد أسندت إلى المدعى فى القضية رقم 8687 لسنة 1999 جنح إدكو أنه بتاريخ 4/10/1999 بدد الأشياء المبينة وصفاً وقيمة بالأوراق والمملوكة له والمحجوز عليها إدارياً وفاءً للمبالغ المستحقة عليه لجمعية إدكو الجديدة، وطلبت النيابة العامة عقابه بالمادتين (341 و342) من قانون العقوبات فقضت محكمة أول درجة بحبسه لمدة سنة، فطعن على هذا الحكم بالاستئناف رقم 1855 لسنة 2000 جنح مستأنف رشيد، وأثناء نظره دفع بعدم دستورية نص الفقرة الثانية من المادة (26) من قانون التعاون الزراعى رقم 122 لسنة 1980 المشار إليه، وإذ قدرت محكمة الموضوع جدية دفعه وصرحت له بإقامة دعواه الدستورية، فقد أقام الدعوى الماثلة. وحيث إن هذه المحكمة سبق لها أن حسمت المسألة الدستورية المثارة فى الدعوى الراهنة بحكمها الصادر بجلسة 25/8/2002 فى القضية رقم 314 لسنة 23 قضائية دستورية والذى قضى: أولاً : بعدم دستورية نص الفقرة الثانية من المادة (26) من قانون التعاون الزراعى الصادر بالقانون رقم 122 لسنة 1980. ثانياً : بسقوط نص الفقرة الثانية من المادة (28) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 122 لسنة 1980 المشار إليه، والصادرة بقرار وزير الزراعة والأمن الغذائى رقم 388 لسنة 1984. وإذ نشر هذا الحكم فى الجريدة الرسمية بالعدد رقم 39 بتاريخ 26/9/2002، وكان مقتضى المادتين (48، 49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، أن يكون لقضاء هذه المحكمة فى الدعاوى الدستورية حجية مطلقة فى مواجهة الكافة وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة، باعتباره قولاً فصلاً فى المسألة التى قضى فيها، وهى حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه أو إعادة طرحه عليها من جديد لمراجعته، ومن ثم فإن الخصومة فى الدعوى الراهنة تكون منتهية. فلهذه الأسباب حكمت المحكمة باعتبار الخصومة منتهية
⚖️ منطوق الحكم المستخلص
حكمت المحكمة باعتبار الخصومة منتهية في طلب الحكم بعدم دستورية نص الفقرة الثانية من المادة (26) من قانون التعاون الزراعي الصادر بالقانون رقم 122 لسنة 1980 معدلاً بالقانون رقم 122 لسنة 1981 وذلك لسبق الفصل فيها.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
حيث إن هذه المحكمة قد سبق لها أن حسمت المسألة الدستورية المثارة في الدعوى الراهنة بحكمها الصادر بجلسة 25/8/2002 في القضية رقم 314 لسنة 23 قضائية دستورية والذي قضى:
أولا: بعدم دستورية نص الفقرة الثانية من المادة (26) من قانون التعاون الزراعي الصادر بالقانون رقم 122 لسنة 1980.
ثانيا: بسقوط نص الفقرة الثانية من المادة (28) من اللائحة التنفيذية من القانون رقم 122 لسنة 1980 المشار إليه، والصادرة بقرار وزير الزراعة والأمن الغذائي رقم 388 لسنة 1984.
وذا نشر هذا الحكم في الجريدة الرسمية بالعدد رقم 39 بتاريخ 26/9/2002، وكان مقتضى المادتين (48، 49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، أن يكون لقضاء هذه المحكمة في الدعاوى الدستورية حجية مطلقة في مواجهة الكافة وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة، باعتباره قولا فصلا في المسألة التي قضى فيها، وهي حجية تحول بذاتها دون مجادلة فيه أو إعادة طرحه عليها من جديد لمراجعته، ومن ثم فإن الخصومة في الدعوى الراهنة تكون منتهية.