⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 256 لسنة 48 قضائية

النقض المدني 1981-4-2 سنة المكتب الفني: 32
ملخص / وقائع الدعوى: شفعة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تضامن
⚖️ حق الشفعة وملكية الشفيع للمبيع
⚖️ اجراءات الطعن - صحيفة الطعن
⚖️ اسباب الطعن - بيان الاسباب

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة حسن السنباطى نائب رئيس المحكمة وعضوية أحمد ضياء عبد الرازق و سعد حسين بدر و وليم رزق بدوى وعلى عبد الفتاح.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
التضامن لايكون إلا بناء على إتفاق أو نص فى القانون و الحق فى الشفعة مصدره القانون و لم تنص مواد الشفعة على تضامن الشفعاء و إذ كانت الطاعنة الأولى ليس لها الحق فى الشفعة لأنها - على ما أورده الحكم المطعون فيه - لا تملك الأطيان المشفوع بها بل لها عليها حق الإنتفاع فإنه لا يكون لها أن تطلب ذلك الحق بالتضامن مع آخرين و لو كان لهم الحق فى الشفعة و كانت الطاعنة الأولى طلبت مع الطاعنين الثانية و الثالثة أحقيتهم فى أخذ الأطيان المشفوع فيها مثالثة بينهم مما مفاده أنهم قاموا بتجزئته و هو ما لا يجوز.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
رسم المشرع طريقاً خاصاً لإبداء أسباب الطعن و حظر إبداءها بغير هذا الطريق فأوجب على الطاعن أن يبين جميع الأسباب التى يبنى عليها طعنه فى صحيفة الطعن الذى يحرره و يوقع عليه الموظف المختص بقلم كتاب محكمة النقض أو المحكمة التى أصدرت الحكم المطعون فيه ، و حظر التمسك بعد تقديم هذه الصحيفة بأى سبب من أسباب الطعن غير التى ذكرت فيه و هذا الحظر عام و مطلق بحيث يشمل ما يقدم من هذه الأسباب فى ميعاد الطعن أو بعد إنقضائه ، و لم يستثن القانون من ذلك سوى الأسباب المتعلقة بالنظام العام فأجاز تقديمها فى أى وقت - و لما كان الدفع بعدم قبول الدعوى لإنعدام صفة أحد الخصوم فيها - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة غير متعلق بالنظام العام إذ هو مقرر لمصلحة من وضع لحمايته فلا يجوز للمحكمة أن تقضى فيه من تلقاء نفسها و من ثم فإن النعى على الحكم المطعون فيه إغفاله الرد على هذا الدفع غير المتعلق بالنظام العام لا يجوز التمسك به بعد تقديم صحيفة الطعن و يكون غير مقبول .