الطعن رقم 187 لسنة 21 قضائية
المحكمة الدستورية العليا
2002-11-3
سنة المكتب الفني: 10
ملخص / وقائع الدعوى:
دعوى دستورية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار الدكتور / محمد فتحي نجيب (رئيس المحكمة)
وعضوية السادة المستشارين: محمد علي سيف الدين عدلي محمود منصور ومحمد عبد القادر عبد الله وعلي عوض محمد صالح وأنور رشاد العاصي والدكتور حنفي علي جبالي
وحضور السيد المستشار / عادل عمر شريف (رئيس هيئة المفوضين)
وحضور السيد / ناصر أمام محمد حسن (أمين السر)
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة. حيث إن الوقائع على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق تتحصل فى أن المدعى كان قد أقام الدعوى رقم 1133 لسنة 3 قضائية أمام المحكمة الإدارية بالإسماعيلية؛ ابتغاء القضاء بأحقيته للمقابل النقدى لرصيد أجازاته السنوية فيما جاوز مدة أربعة أشهر؛ وأثناء نظرها دفع بعدم دستورية نص المادة (65) من نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978، وإذ قدرت محكمة الموضوع جدية الدفع؛ وأذنت للمدعى برفع دعواه الدستورية، فقد أقامها. وحيث إن هذه المحكمة سبق أن حسمت المسألة الدستورية المثارة فى هذه الدعوى بحكمها الصادر بجلسة 6 من مايو سنة 2000 فى القضية رقم 2 لسنة 21 قضائية دستورية والذى جرى فى منطوقه " بعدم دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة (65) من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 فيما تضمنه من حرمان العامل من البدل النقدى لرصيد أجازاته الاعتيادية فيما جاوز أربعة أشهر متى كان عدم الحصول على هذا الرصيد راجعاً إلى أسباب اقتضتها مصلحة العمل ". وقد نشر هذا الحكم بالجريدة الرسمية بتاريخ 18/5/2000؛ إذ كان ذلك، وكان مقتضى أحكام المادتين (48و49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، أن يكون لقضاء هذه المحكمة فى الدعاوى الدستورية حجية مطلقة فى مواجهة الكافة، وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة، باعتباره قولاً فصلاً فى المسألة المقضى فيها، بما لا تجوز معه رجعه إليها، فإن الخصومة فى الدعوى الراهنة تغدو منتهية. فلهذه الأسباب حكمت المحكمة باعتبار الخصومة منتهية
⚖️ منطوق الحكم المستخلص
حكمت المحكمة باعتبار الخصومة منتهية في طلب الحكم بعدم دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة (65) من قانون نظام العاملين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 لسبق الفصل فيها.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
حيث إن هذه المحكمة سبق أن حسمت المسألة الدستورية المثارة في هذه الدعوى بحكمها الصادر بجلسة 6 من مايو سنة 2000 في القصية رقم 2 لسنة 21 قضائية "دستورية" والذي جرى في منطوقه "بعدم دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة (65) من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 فيما تضمنه من حرمان عامل من البدل النقدي لرصيد أجازاته الاعتيادية فيما جاوز أربعة اشهر متى كان عدم الحصول على هذا الرصيد راجعا إلى أسباب اقتضتها مصلحة العمل". وقد نشر هذا الحكم في الجريدة الرسمية بتاريخ 18/5/2000؛ إذ كان ذلك، وكان مقتضى أحكام المادتين (48، 48) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، أن يكون لهذه المحكمة في الدعاوى الدستورية حجية مطلقة في مواجهة الكافة وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة، باعتباره قولا فصلا في المسألة المقصى فيها، بما لا تجوز معه رجعه إليها، فإن الخصومة في الدعوى الراهنة تغدو منتهية.