⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 109 لسنة 23 قضائية

المحكمة الدستورية العليا 2002-11-3 سنة المكتب الفني: 10
ملخص / وقائع الدعوى: دعوى دستورية

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ دعوى دستورية - استبعاد الدعوى الاصلية المباشرة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار الدكتور / محمد فتحي نجيب (رئيس المحكمة) وعضوية السادة المستشارين: الدكتور حنفي علي جبالي والهام نجيب نوار محمد عبد العزيز الشناوي وماهر سامي يوسف والسيد عبد المنعم حشيش ومحمد خيري طه وحضور السيد المستشار / عادل عمر شريف (رئيس هيئة المفوضين) وحضور السيد / ناصر أمام محمد حسن (أمين السر)
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة. حيث إن الوقائع على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق تتحصل فى أن فرع هيئة الأوقاف المصرية بمحافظة الدقهلية قام بتوقيع حجز إدارى على ممتلكات المدعى وفاء لمبلغ 9635.99 جنيه متأخر إيجار الأطيان التى استأجرها من الهيئة، ثم حررت الأخيرة محضر تبديد للمدعى لتصرفه فى الممتلكات التى سبق الحجز عليها، وقدمته النيابة العامة لمحكمة الجنح فى القضية رقم 29205 لسنة 1996 جنح بلقاس التى حكمت عليه غيابياً بالحبس ستة أشهر وغرامة خمسمائة جنيه، فعارض فى الحكم وقُضى برفض معارضته، فاستأنفه برقم 25724 لسنة 1998 جنح مستأنف المنصورة، وأثناء تداول الاستئناف بجلسة 4/4/2001 دفع المدعى بعدم دستورية نص المادة الأولى فقرة ( ح ) والمادة الثانية من قانون الحجز الإدارى رقم 308 لسنة 1955 فقررت المحكمة التأجيل لجلسة 20/6/2001 للمستندات ولتقديم سند الدفع، فبادر المدعى بإقامة الدعوى الدستورية الماثلة. وحيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن مناط ولايتها بالرقابة على الشرعية الدستورية، هو اتصالها بالمسائل الدستورية المطروحة عليها وفقاً للأوضاع المنصوص عليها فى المادة (29) من قانونها، وذلك إما بإحالتها إليها مباشرة من محكمة الموضوع إذا تراءى لها شبهة عدم دستورية نص فى قانون أو لائحة لازم للفصل فى النزاع، وإما من خلال دفع بعدم دستورية نص مماثل يبديه أحد الخصوم وتقدر تلك المحكمة جديته وتأذن لمبديه بعدئذ وخلال أجل لا يجاوز ثلاثة أشهر برفع دعواه الدستورية فى الحدود التى قدرت فيها جدية دفعه، ولم يجز المشرع بالتالى إقامة دعوى أصلية أو مباشرة كسبيل للطعن بعدم دستورية النصوص التشريعية. وهذه الأوضاع الإجرائية تعد من النظام العام باعتبارها من الأشكال الجوهرية التى تغيا بها المشرع مصلحة عامة حتى ينتظم التداعى فى المسائل الدستورية بالإجراءات التى حددها. وحيث إنه تأسيساً على ما تقدم، وإن كان الثابت بالأوراق أن المدعى أبدى دفعه بعدم دستورية النصين سالفى الذكر بجلسة 4/4/2001 فقررت المحكمة تأجيل نظر النزاع إلى جلسة 20/6/2001، لتقديم سند الدفاع دون قرار منها بالإذن بإقامة الدعوى الدستورية تقديراً لجدية الدفع المبدى أمامها، مما تغدو معه هذه الدعوى فى حقيقتها دعوى أصلية بعدم الدستورية، أقيمت بالمخالفة لطريقى الدفع والإحالة اللذين استلزمهما القانون للتداعى فى المسائل الدستورية، متعيناً والحال كذلك القضاء بعدم قبولها. فلهذه الأسباب حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى، وبمصادرة الكفالة، وألزمت المدعى المصروفات، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة
⚖️ منطوق الحكم المستخلص
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى في طلب الحكم بعدم دستورية نص المادة الأولي فقرة (ح) والمادة الثانية من قانون الحجز الإداري رقم 308 لسنة 1955 وذلك لعدم اتباع الإجراءات القانونية اللازمة لرفعها.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
جرى قضاء هذه المحكمة على أن مناط ولايتها بالرقابة على الشرعية الدستورية، هو اتصالها بالمسائل الدستورية المطروحة عليها وفقا للأوضاع المنصوص عليها في المادة (29) من قانونها، وذلك إما بإحالتها إليها مباشرة من محكمة الموضوع إذ تراءى لها شبهة عدم دستورية نص في قانون أو لائحة لازم للفصل في النزاع، وإما من خلال دفع بعدم دستورية نص مماثل بيديه أحد الخصوم وتقدر تلك المحكمة جديته وتأذن لمبديه بعدئذ وخلال أجل لا يجاوز ثلاثة أشهر برفع دعواه الدستورية في الحدود التي قدرت فيها جدية دفعه، ولم يجز المشرع ـ بالتالي ـ إقامة دعوى أصلية أو مباشرة كسبيل للطعن بعدم دستورية النصوص التشريعية. وهذه الأوضاع الإجرائية تعد من النظام العام باعتبارها من الأشكال الجوهرية التي تغيا بها المشرع مصلحة عامة حتى ينتظم التداعي في المسائل الدستورية بالإجراءات التي حددها. وإذ كان الثابت من الأوراق أن المدعى أبدى دفعه بعدم دستورية النصين سالفى الذكر بجلسة 4/4/2001 فقررت المحكمة تأجيل نظر الدعوى إلى جلسة 20/6/2001، لتقديم سند الدفاع دون قرار منها بالإذن بإقامة الدعوى الدستورية تقديرا لجدية المبدي أمامها، مما تغدو معه هذه الدعوى في حقيقتها دعوى أصلية بعدم الدستورية، أقيمت بالمخالفة لطريقي الدفع والإحالة اللذين استلزمهما القانون للتداعي في المسائل الدستورية، معينا والحال كذلك القضاء بعدم قبولها.