⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 150 لسنة 21 قضائية

المحكمة الدستورية العليا 2002-10-13 سنة المكتب الفني: 10
ملخص / وقائع الدعوى: دعوى دستورية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار الدكتور / محمد فتحي نجيب (رئيس المحكمة) وعضوية السادة المستشارين: محمد علي سيف الدين وعدلي محمود منصور ومحمد عبد القادر عبد الله وعلي عوض محمد صالح وعبد الوهاب عبد الرازق والدكتور حنفي علي جبالي وحضور السيد المستشار / عادل عمر شريف (رئيس هيئة المفوضين) وحضور السيد / أحمد مصطفى كامل (أمين السر)
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة. حيث إن الوقائع على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق تتحصل فى أن المدعى عليه الأخير كان قد أقام الدعوى رقم 7147 لسنة 1998 مدنى أمام محكمة الإسكندرية الابتدائية ضد المدعى طالباً الحكم بإنهاء عقد إيجار الوحدة السكنية المبينة بصحيفة الدعوى تأسيساً على إقامة الأخير مبنى مملوكاً له يتكون من أكثر من ثلاث وحدات دون أن يوفر لابنه وحدة ملائمة بذلك المبنى. وأثناء نظر الدعوى دفع المدعى بعدم دستورية نص الفقرة الثانية من المادة (22) من القانون رقم 136 لسنة 1981 المشار إليه، وإذ قدرت تلك المحكمة جدية الدفع، وصرحت له بإقامة الدعوى الدستورية، فقد أقام الدعوى الماثلة. وحيث إن الفقرة الطعينة وهى الفقرة الثانية من المادة (22) من القانون رقم 136 لسنة 1981 المشار إليه تنص على أنه "إذا أقام المستأجر مبنى مملوكاً له يتكون من أكثر من ثلاث وحدات فى تاريخ لاحق لاستئجاره؛ يكون بالخيار بين الاحتفاظ بسكنه الذى يستأجره، أو توفير مكان ملائم لمالكه أو أحد أقاربه حتى الدرجة الثانية بالمبنى الذى أقامه، بما لا يجاوز مثلى الأجرة المستحقة له عن الوحدة التى يستأجرها منه ". وحيث إن هذه المحكمة سبق أن تناولت المسألة الدستورية عينها بحكمها الصادر بجلسة 14/3/1992 فى القضية رقم 36 لسنة 9 قضائية "دستورية"، والذى قضى برفض الدعوى، وإذ نشر هذا الحكم فى الجريدة الرسمية بتاريخ 2/4/1992، وكان مقتضى أحكام المادتين (48 و49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 أن يكون لقضاء هذه المحكمة فى الدعاوى الدستورية حجية مطلقة فى مواجهة الكافة وبالنسبة للدولة بسلطاتها المختلفة وهى حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه أو إعادة طرحه عليها من جديد، فإن الخصومة فى الدعوى الراهنة تكون غير مقبولة. فلهذه الأسباب حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى، وبمصادرة الكفالة، وألزمت المدعى المصروفات، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة
⚖️ منطوق الحكم المستخلص
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى في طلب الحكم بعدم دستورية نص الفقرة الثانية من المادة 22 من القانون رقم 136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر وذلك لسبق الفصل فيها.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
حيث إن الفقرة الطعينة ـ وهي الفقرة الثانية من المادة (22) من القانون رقم 136 لسنة 1981 المشار إليه ـ تنص على أنه "إذا أقام المستأجر مبنى مملوكا له يتكون من أكثر من ثلاث وحدات في تاريخ لاحق على استئجاره؛ يكون بالخيار بين الاحتفاظ سكنه الذي يستأجره، أو توفير مكان ملائم لمالكه أو أحد أقاربه حتى الدرجة الثانية بالمبنى الذي أقامه، بما لا يجاوز مثلي الأجرة المستحقة له عن الوحدة التي يستأجرها منه". وحيث أن هذه المحكمة سبق أن تناولت المسألة الدستورية عينها بحكمها الصادر بجلسة 14/3/1992 في القضية رقم 36 لسنة 9 قضائية "دستورية"، والذي قضى برفض الدعوى، وإذ نشر هذا الحكم في الجريدة الرسمية بتاريخ 2/4/1992، وكان مقتضى أحكام المادتين (48، 49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 أن يكون لقضاء هذه المحكمة في الدعاوى الدستورية حجية مطلقة في مواجهة الكافة وبالنسبة إلى الدولة ـ بسلطتها المختلفة ـ وهي حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه أو إعادة طرحه عليها من جديد، فإن الخصومة في الدعوى الراهنة تكون غير مقبولة.