الطعن رقم 246 لسنة 48 قضائية
النقض المدني
1981-6-10
سنة المكتب الفني: 32
ملخص / وقائع الدعوى:
اثبات
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الاتفاقات والمحررات
⚖️ بعض انواع البيوع - بيع حق الرقبة وحق الانتفاع
⚖️ اسباب كسب الملكية - الميراث
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة حسن السنباطى نائب رئيس المحكمة وعضوية أحمد صبرى اسعد و أحمد ضياء عبد الرازق و سعد حسين بدر و على عبد الفتاح.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
تفسير الإتفاقات و المحررات لتعرف حقيقة القصد منها من سلطة محكمة الموضوع و لا رقابة لمحكمة النقض عليها فيه ما لم يكن فى التفسير خروج عما تحتمله عبارات الإتفاق أو تشويه لحقيقة معناها - و لئن كان للمحكمة بهذه السلطة المخولة لها - أن تعدل عن المعنى الظاهر لصيغ المحررات إلا أنه يتعين عليها فى هذه الحالة أن تبين فى حكمها الأسباب التى أقنعتها بأن المعنى الذى أخذت به هو المقصود ، فإذا إتضح من هذا البيان أنها قد إعتمدت على إعتبارات مقبولة مؤدية عقلاً إلى ما إرتأته فلا شأن لمحكمة النقض بها .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لما كان من المقرر و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أنه و لئن كان لمحكمة الموضوع السلطة التامة فى تحصيل فهم الواقع فى الدعوى إلا أنها تخضع لرقابة محكمة النقض فى تكييف هذا الفهم و فى تطبيق ما ينبغى تطبيقه من أحكام القانون و كان من المقرر أيضاً أن طلب إعادة الدعوى إلى المرافعة و إن كان أمره متروكاً لمحكمة الموضوع بحيث تستقل بتقدير مدى الجد فيه و يكون لها الحق فى أن تستجيب له أو تقضى برفضه إلا أنها مع ذلك تلتزم إذا ما تناولته فى حكمها بقضاء صريح أن تورد فى أسبابه ما يبرر هذا القضاء و إذ كانت عبارات العقد المسجل برقم 6212 فى 27-9-1973 - و المختلف على تفسيره - صريحة فى أن الطاعنة إشترت لولديها القاصرين . . . و . . . حق الرقبة بالنسبة لحصة فى العقار موضوع النزاع ، متبرعة لهما بالثمن من مالها الخاص ، فإعتبرت المحكمة أن ذلك العقد ينطوى على وصية و كان سندها فى ذلك أن شروط العقد تتضمن أن ملكية الرقبة فقط للقاصرين بينما حق الإنتفاع للطاعنة مدى حياتها ، و أن القاصرين ممنوعان من التصرف فى حق الملكية طوال حياة والدتهما الطاعنة ، و أن هذه الأسباب التى أقام عليها الحكم المطعون فيه قضاءه لا تبرر قانوناً التكييف الذى كيفت به ذلك العقد بأنه وصية ، لأن شراء الطاعنة حق الإنتفاع لها و منع قاصريها من التصرف فى حق الرقبة مدى حياتها لا يمنع من إعتبار التصرف بيعاً ناقلاً لملكية الرقبة فوراً للقاصرين ، و إذ كان ذلك فإن الحكم المطعون فيه يكون مشوباً بمخالفة القانون و يتعين نقضه .