⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 130 لسنة 22 قضائية

المحكمة الدستورية العليا 2002-10-13 سنة المكتب الفني: 10
ملخص / وقائع الدعوى: دعوى

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار الدكتور / محمد فتحي نجيب (رئيس المحكمة) وعضوية السادة المستشارين: محمد علي سيف الدين وعدلي محمود منصور وعلي عوض محمد صالح وإلهام نجيب نوار وماهر سامي يوسف والسيد عبد المنعم حشيش ومحمد خيري طه وحضور السيد المستشار / عادل عمر شريف (رئيس هيئة المفوضين) وحضور السيد / أحمد مصطفى كامل (أمين السر)
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الإطلاع على الأوراق، والمداولة . حيث إن الوقائع على ما يبين من صحيفة الدعوى، وسائر الأوراق تتحصل فى أن المدعين كانوا قد أقاموا ضد المدعى عليه الأول الدعوى رقم 10639 لسنة 54 قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى، ابتغاء الحكم بوقف تنفيذ ثم إلغاء قرار المجلس الأعلى للجامعات الصادر بجلسته الرقيمة 379 المعقودة بتاريخ 20/4/2000، وكذلك القرارات الصادرة بإنهاء خدمة المدعين عدا الأول كأساتذة متفرغين بالجامعة التى يعمل بها كل منهم، وأثناء نظرها صدر القانون رقم 82 لسنة 2000 المشار إليه، فدفع المدعون بعدم دستوريته، وإذ قدرت محكمة الموضوع جدية الدفع، وأذنت للمدعين برفع دعواهم الدستورية، فقد أقاموها. وحيث إن هذه المحكمة سبق أن حسمت المسائل الدستورية المثارة فى هذه الدعوى؛ بحكمها الصادر بجلسة 7 من يولية سنة 2002 فى القضية رقم 131 لسنة 22 قضائية دستورية والذى جرى فى منطوقه: " حكمت المحكمة: أولاً: ………… ثانياً: بعدم دستورية نص المادة الرابعة من القانون رقم 82 لسنة 2000 المشار إليه، فيما تضمنه من سريان حكم المادة الأولى من هذا القانون على الأساتذة المتفرغين الذين أكملوا سن السبعين قبل العمل به. ثالثاً: برفض ما عدا ذلك من الطلبات، ……… " . ونشر بالجريدة الرسمية بتاريخ 18/7/2002، إذ كان ذلك، وكان مقتضى أحكام المادتين (48و49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، أن يكون لقضاء هذه المحكمة فى الدعاوى الدستورية حجية مطلقة فى مواجهة الكافة؛ وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة، باعتباره قولاً فصلاً فى المسائل المقضى فيها، فلا رجعة إليها، بما تغدو معه الخصومة منتهية. فلهذه الأسباب حكمت المحكمة باعتبار الخصومة منتهية
⚖️ منطوق الحكم المستخلص
حكمت المحكمة باعتبار الخصومة منتهية في طلب الحكم بعدم دستورية التعديلات التي أدخلتها المواد الأولي والثالثة والرابعة من القانون رقم 82 لسنة 2000 علي قانون تنظيم الجامعت الصادر بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 49 لسنة 1972.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
حيث إن المحكمة قد حسمت المسائل الدستورية المثارة في هذه الدعوى؛ بحكمها الصادر بجلسة 7 من يوليه سنة 2002 في القضية رقم 131 لسنة 22 قضائية "دستورية" والذي جرى في منطوقه: "حكمت المحكمة: أولا:.......ثانيا: بعدم دستورية نص المادة الرابعة من القانون رقم 82 لسنة 2000 المشار إليه، فيما تضمنه من سريان حكم المادة الأولى من هذا القانون على الأساتذة المتفرغين الذين أكملوا سن السبعين قبل العمل به. ثالثا: برفض ما عدا ذلك من طلبات، .........". ونشر بالجريدة الرسمية بتاريخ 18/7/2002، إذ كان ذلك، وكان مقتضى أحكام المادتين (48، 49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، أن يكون لقضاء هذه المحكمة في الدعاوى الدستورية حجية مطلقة في مواجهة الكافة؛ وبالنسبة إلى الدولة بسلطتها المختلفة، باعتباره قولا فصلا في المسائل المقضي فيها، فلا رجعة إليها؛ بما تغدو معه الخصومة منتهية.