⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 77 لسنة 17 قضائية

المحكمة الدستورية العليا 2002-10-13 سنة المكتب الفني: 10
ملخص / وقائع الدعوى: دعوى دستورية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار الدكتور / محمد فتحي نجيب (رئيس المحكمة) وعضوية السادة المستشارين: محمد عبد القادر عبد الله وعبد الوهاب عبد الرازق ومحمد عبد العزيز الشناوي وماهر سامي يوسف والسيد عبد المنعم حشيش ومحمد خيري طه وحضور السيد المستشار / عادل عمر شريف (رئيس هيئة المفوضين) وحضور السيد / أحمد مصطفى كامل (أمين السر)
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة. حيث إن الوقائع على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق تتحصل فى أن المدعين عارضوا فى أمرى تقدير الرسوم رقمى 129 و139 لسنة 1991/1992 الصادرين من محكمة السويس الابتدائية بشأن الرسوم النسبية وتلك الخاصة بصندوق الرعاية الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية والمتعلقة بالدعوى رقم 268 لسنة 1990 مدنى السويس الابتدائية، كما أقاموا الدعوى رقم 940 لسنة 1991 مدنى السويس بطلب الحكم أصلياً ببطلان أمرى التقدير سالفى الذكر واحتياطياً بإلغائهما وبراءة ذمتهم من تلك الرسوم، وبعد أن ضمت محكمة أول درجة الدعويين حكمت أولاً: بعدم قبول المعارضة لرفعها بغير الطريق القانونى ثانياً: بعدم قبول الدعوى شكلاً بالنسبة لأمر التقدير رقم 129 لسنة 1991 لرفعها بعد الميعاد وبقبولها شكلاً بالنسبة لأمر التقدير رقم 139 لسنة 1991/1992 وفى الموضوع بتعديل الرسم محل أمر التقدير على أساس نصف الرسم المستحق. استأنف المدعون هذا الحكم بالاستئناف رقم 209 لسنة 18 ق. الإسماعيلية (مأمورية السويس)، وأثناء نظره دفعوا بعدم دستورية نص المادة الأولى مكرراً من القانون رقم 36 لسنة 1975 بإنشاء صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية والذى فُرض بمقتضاه رسم قضائي خاص على المتقاضين يعادل نصف الرسوم الأصلية المقررة تؤول حصيلته إلى صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية، وإذ قدرت محكمة الموضوع جدية الدفع وصرحت لهم برفع الدعوى الدستورية فقد أقاموا الدعوى الماثلة. وحيث إن هذه المحكمة سبق وأن قضت بدستورية النص الطعين وموافقته لأحكام الدستور حين قضت برفض الطعن عليه بعدم الدستورية بحكمها الصادر بتاريخ 3/6/2000 فى القضية رقم 152 لسنة 20 ق "دستورية"، وقد نشر هذا الحكم فى الجريدة الرسمية فى عددها رقم 24 بتاريخ 17/6/2000. وحيث إنه متى كان ما تقدم، وكان مقتضى أحكام المادتين (48 و49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 أن يكون لقضاء هذه المحكمة فى الدعاوى الدستورية حجية مطلقة فى مواجهة الكافة وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة باعتباره قولاً فصلاً فى المسألة المقضى فيها وهى حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه أو إعادة طرحه عليها من جديد. فلهذه الأسباب حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى، ومصادرة الكفالة، وألزمت المدعين المصروفات، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة. ____________________________ أصدرت المحكمة بذات الجلسة أحكاماً مماثلة فى القضية 49 لسنة 20 قضائية "دستورية" والقضية 58 لسنة 20 قضائية "دستورية
⚖️ منطوق الحكم المستخلص
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى في طلب الطعن بعدم دستورية نص المادة الأولي مكرر من القانون رقم 36 لسنة 1975 بإنشاء صندوق الخدمات الصحية والإجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية لسبق الفصل فيها.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
حيث إن هذه المحكمة قد قضت بعدم دستورية النص الطعين وموافقته لأحكام الدستور حين قضت برفض الطعن عليه بعدم الدستورية بحكمها الصادر بتاريخ 3/6/2000 في القضية رقم 152 لسنة 20 قضائية "دستورية"، وقد نشر هذا الحكم في عددها رقم 24 بتاريخ 17/6/2000. ومن حيث إنه متى كان ما تقدم، وكان مقتضى أحكام المادتين (48، 49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 أن يكون لقضاء هذه المحكمة في الدعاوى الدستورية حجية مطلقة في مواجهة الكافة وبالنسبة إلى الدولة بسلطتها المختلفة باعتباره قولا فصلا في المسألة المقضي فيها وهي حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه أو إعادة طرحه عليها من جديد.