الطعن رقم 39 لسنة 21 قضائية
المحكمة الدستورية العليا
2002-9-22
سنة المكتب الفني: 10
ملخص / وقائع الدعوى:
دعوى دستورية
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ دعوى دستورية - الحكم فيها - حجيته - اعتبار الخصومة منتهية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار الدكتور / محمد فتحي نجيب (رئيس المحكمة)
وعضوية السادة المستشارين: محمد عبد القادر وعلي عوض محمد صالح وأنور رشاد العاصي والدكتور حنفي علي جبالي ومحمد عبد العزيز الشناوي والسيد عبد المنعم حشيش
وحضور السيد المستشار / عادل عمر شريف (رئيس هيئة المفوضين)
وحضور السيد / ناصر أمام محمد حسن (أمين السر)
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة. حيث إن الوقائع على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق تتحصل فى أن المدعى أقام الدعوى رقم 126 لسنة 1997 مدنى شبرا الخيمة الابتدائية على المدعى عليه الثالث، بطلب الحكم بإلغاء أمرى تقدير الرسوم رقمى 432 و522 لسنة 1996، 1997 الصادرين من محكمة قليوب الابتدائية بشأن الرسوم النسبية وتلك الخاصة بصندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية، المتعلقة بالحكم الصادر فى الدعويين رقمى 6 لسنة 1993 و18 لسنة 1994 مدنى قليوب الابتدائية، وحكمت محكمة أول درجة بعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق القانونى، فاستأنف المدعى هذا الحكم بالاستئناف رقم 875 لسنة 30 ق س بنها، وأثناء نظره دفع بعدم دستورية المادة الأولى من القانون رقم 7 لسنة 1985 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 36 لسنة 1975 بإنشاء صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية الذى فرض بمقتضاه رسماً قضائياً خاصاً على المتقاضين يعادل نصف الرسوم القضائية الأصلية المقررة، تؤول حصيلته إلى صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية، وإذ قدرت محكمة الموضوع جدية الدفع وصرحت له برفع الدعوى الدستورية، فقد أقام الدعوى الماثلة. وحيث إن النص الطعين سبق وأن حسمت هذه المحكمة مدى دستوريته حين انتهت إلى القضاء بموافقته لأحكام الدستور، وذلك بقضائها الصادر بتاريخ 3/6/2000 فى القضية رقم 152 لسنة 20 ق "دستورية" وقد نشر هذا الحكم فى الجريدة الرسمية فى عددها رقم 24 بتاريخ 17/6/2000. وحيث إنه متى كان ما تقدم، وكان مقتضى أحكام المادتين (48 و49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، أن يكون لقضاء هذه المحكمة فى الدعاوى الدستورية حجية مطلقة فى مواجهة الكافة وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة باعتباره قولاً فصلاً فى المسألة المقضى فيها وهى حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه أو إعادة طرحه عليها من جديد لمراجعته. فلهذه الأسباب حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى، ومصادرة الكفالة وألزمت المدعى المصروفات، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة
⚖️ منطوق الحكم المستخلص
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى في طلب الحكم بعدم دستورية نص المادة الأولي مكرراً من القانون رقم 7 لسنة 1985 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 36 لسنة 1975 بإنشاء صندوق الخدمات الصحية والإجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
أن النص الطعين سبق أن حسمت المحكمة الدستورية العليا مدى دستوريته حين انتهت إلى القضاء بموافقته الأحكام الدستور، وذلك بقضائها الصادر بتاريخ 3/6/2000 في القضية رقم 152 لسنة 20 القانون "دستورية" وقد نشر هذا الحكم في الجريدة الرسمية في عددها رقم 24 بتاريخ 17/6/2000. وكان مقتضى أحكام المادتين (48، 49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، أن يكون لقضاء هذه المحكمة في الدعاوى الدستورية حجية مطلقة في مواجهة الكافة وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة باعتباره قولا فصلا في المسألة المقضي فيها وهي حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه أو إعادة طرحه عليها من جديد لمراجعته.