⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 19 لسنة 22 قضائية

المحكمة الدستورية العليا 2002-9-22 سنة المكتب الفني: 10
ملخص / وقائع الدعوى: دعوى دستورية

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ دعوى دستورية - الحكم فيها - حجيته - اعتبار الخصومة منتهية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار الدكتور / محمد فتحي نجيب (رئيس المحكمة) وعضوية السادة المستشارين: أنور رشاد العاصي والدكتور حنفي علي جبالي ومحمد عبد العزيز الشناوي وماهر سامي يوسف والسيد عبد المنعم حشيش ومحمد خيري طه وحضور السيد المستشار / عادل عمر شريف (رئيس هيئة المفوضين) وحضور السيد / ناصر أمام محمد حسن (أمين السر)
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة . وحيث إن الوقائع على ما يبين من حكم الإحالة وسائر الأوراق تتحصل فى أن نجل المدعية كان مقيداً بالفرقة الثانية بكلية الطب بجامعة الإسكندرية فى العام الدراسى 98/1999، وتقدم لامتحانها فى نهايته، وأُعلنت النتيجة فى 16/9/1999 متضمنة وجوب إعادته السنة الدراسية بسبب رسوبه فى مادة " العلوم السلوكية والإنسانية " مما دعاها إلى إقامة الدعوى رقم 10 لسنة 54 قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية طلباً للحكم بوقف تنفيذ ثم إلغاء قرار كلية الطب بجامعة الإسكندرية بإعلان نتيجة امتحانه بالفرقة الثانية بها على النحو المتقدم، وبتاريخ 2/11/1999 أجابت محكمة الموضوع المدعية إلى طلباتها فى الشق العاجل، وقضت بوقف الدعوى وإحالة أوراقها إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل فى دستورية نص الفقرة (ب) من المادة (11) من اللائحة الداخلية لكلية الطب بجامعة الإسكندرية مرحلة البكالوريوس فيما تضمنته من أن من يرسب فى أى مادة يعيد السنة، لما تراءى لها من شبهة مخالفة النص المحال لحكم المادة (40) من الدستور، تأسيساً على أن لوائح كليات الطب بالجامعات الأخرى لم تقرر بقاء الطالب للإعادة فى الفرقة الثانية بها إذا رسب فى مادة العلوم السلوكية والإنسانية وغيرها من المواد غير الطبية كمادة الحاسب الآلى ومادة اللغة الإنجليزية، وإنما تفرد النص المحال بذلك الحكم، دون أن تظاهره مصلحة قام الدليل على اعتبارها، وأنشأ بالتالى تمييزاً غير مبرر بين الطلاب المخاطبين به، وبين نظرائهم بالجامعات الأخرى . وحيث إن نطاق الدعوى الراهنة على ضوء ارتباط النص المحال بالطلبات المطروحة فى النزاع الموضوعى يتحدد بنص الفقرة (ب) من المادة (11) من اللائحة الداخلية لكلية الطب بجامعة الإسكندرية مرحلة البكالوريوس الصادرة فى 24/9/1996 بقرار وزير التعليم رقم 1479 فيما تضمنه من عدم نقل الطالب إلى السنة الثالثة إذا رسب فى أحد العلوم غير الأساسية (الطبية) المقررة فى المرحلة الأولى، وبقائه للإعادة فى الفرقة الثانية. وحيث إن هذه المحكمة سبق أن حسمت المسألة الدستورية المثارة فى الدعوى الماثلة، بحكمها الصادر بجلسة 7/4/2001 فى القضية رقم 18 لسنة 22 قضائية "دستورية"، والذى قضى بعدم دستورية النص المشار إليه، وإذ نُشِر هذا الحكم فى الجريدة الرسمية بتاريخ 19/4/2001، وكان مقتضى أحكام المادتين (48 و49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، أن يكون لقضاء هذه المحكمة فى الدعاوى الدستورية حجية مطلقة فى مواجهة الكافة وبالنسبة للدولة بسلطاتها المختلفة، باعتباره قولاً فصلاً فى المسألة المقضى فيها، وهى حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه أو إعادة طرحه عليها من جديد لمراجعته، فإن الخصومة فى الدعوى الراهنة تغدو منتهية. فلهذه الأسباب حكمت المحكمة باعتبار الخصومة منتهية
⚖️ منطوق الحكم المستخلص
حكمت المحكمة باعتبار الخصومة منتهية في الطعن بعدم دستورية نص الفقرة (ب) من المادة (11) من اللائحة الداخلية لكلية الطب بجامعة الإسكندرية - مرحلة البكالوريوس - فيما تضمنه النص من على أن من يرسب في أي مادة يعيد السنة وذلك لسبق الفصل فيها.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
وحيث إن هذه المحكمة سبق أن حسمت المسألة الدستورية المثارة في الدعوى الماثلة، بحكمها الصادر بجلسة 7/4/2001 في القضية رقم 18 لسنة 22 قضائية "دستورية"، والذي قضى بعدم دستورية النص المشار إليه، وإذ نشر هذا الحكم في الجريدة الرسمية بتاريخ 19/4/2001، وكان مقتضى أحكام المادتين (48، 49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، أن يكون لقضاء هذه المحكمة في الدعاوى الدستورية حجية مطلقة في مواجهة الكافة وبالنسبة للدولة بسلطاتها المختلفة، باعتباره قولا فصلا في المسألة المقضي فيها، وهي حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه أو إعادة طرحه عليها من جديد لمراجعته، فإن الخصومة في الدعوى الراهنة تكون منتهية.