⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 106 لسنة 21 قضائية

المحكمة الدستورية العليا 2002-8-25 سنة المكتب الفني: 10
ملخص / وقائع الدعوى: دعوى دستورية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار الدكتور / محمد فتحي نجيب (رئيس المحكمة) وعضوية السادة المستشارين: ماهر البحيري ومحمد علي سيف وعدلي محمود منصور ومحمد عبد القادر وعلي عوض محمد صالح وعبد الوهاب عبد الرازق وحضور السيد المستشار / نجيب جمال الدين علما (رئيس هيئة المفوضين) وحضور السيد / ناصر أمام محمد حسن (أمين السر)
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة. حيث إن الوقائع على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق تتحصل فى أن المدعى كان قد أقام أمام محكمة النقض " دائرة طلبات رجال القضاء " الطلب رقم 135 لسنة 67 قضائية " رجال قضاء "، طالباً الحكم بإلزام صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية، بصرف مقابل الدواء المقرر صرفه منذ إحالته إلى التقاعد، وتقرير أحقيته وأسرته فى التمتع بالرعاية الصحية التى يكفلها الصندوق، وأثناء نظر طلبه دفع بعدم دستورية قرار وزير العدل رقم 4853 لسنة 1981 والقرارات المعدلة له فيما تضمنته من وقف سريان نظام الخدمات الصحية بالنسبة للعضو السابق أو أحد أفراد أسرته إذا عمل بمهنة حرة تجارية أو غير تجارية داخل البلاد أو خارجها، وإذ قدرت تلك الدائرة جدية دفعه وصرحت له بإقامة الدعوى الدستورية، فقد أقام الدعوى الماثلة. وحيث إن هذه المحكمة سبق أن حسمت المسألة الدستورية المثارة فى الدعوى الراهنة، بحكمها الصادر بجلستها المعقودة فى الثانى عشر من مارس سنة 2001 فى القضية رقم 229 لسنة 19 قضائية " دستورية " والذى قضى برفض الطعن بعدم دستورية النص المطعون فيه تأسيساً على أن هذا النص قد ورد فى نطاق السلطة التقديرية للمشرع فى مجال تنظيم الحقوق بمراعاة الأعباء المالية التى يتحملها الصندوق والتى ترتبط دوماً بموارده فتزيد حيث تتوفر، وتقل إذا ما ضاقت تلك الموارد عن استيعابها، كما وأن العلة من تقرير الرعاية الصحية لأعضاء الهيئات القضائية السابقين وأسرهم هو إعانتهم على مواجهة انخفاض دخولهم بدرجة كبيرة بعد إحالتهم إلى التقاعد، وتنتفى هذه العلة إذا عمل العضو السابق بمهنة حرة تجارية أو غير تجارية داخل البلاد أو خارجها تمكنه من مجابهة أعباء الحياة وتكاليف العلاج، ومن ثم كان منطقياً قصر الانتفاع بالخدمات الصحية وصرف مقابل الدواء على من لا يمارسون أى عمل أو مهنة داخل البلاد أو خارجها معتمدين فى تصريف شئون حياتهم على ما يتقاضونه من مرتب أو معاش. وإذ نشر هذا الحكم فى الجريدة الرسمية بتاريخ 22 من مارس سنة 2001 وكان مقتضى نص المادتين 48 و49 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن يكون لقضائها فى الدعاوى الدستورية حجية مطلقة قبل الكافة وبالنسبة للدولة بسلطاتها المختلفة، وهذه الحجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه أو إعادة طرحه عليها من جديد لمراجعته، وهو ما يتعين معه القضاء بعدم قبول الدعوى. فلهذه الأسباب حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى، وبمصادرة الكفالة، وألزمت المدعى المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة
⚖️ منطوق الحكم المستخلص
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى في طلب الحكم بعدم دستورية الفقرة (ج) من قرار وزير العدل رقم 4853 لسنة 1981 والقرارات المعدلة له، فيما تضمنته من وقف انتفاع العضو السابق أو أحد افراد أسرته بالرعاية الصحية التي يكفلها صندوق الخدمات الصحية والإجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية، إذا عمل بمهنة حرة تجارية أو غير تجارية داخل البلاد أو خارجها وذلك لسبق الفصل فيها.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
حيث إن المحكمة الدستورية سبق لها أن حسمت المسألة الدستورية المثارة في الدعوى الراهنة، بحكمها الصادر بجلستها المعقودة في الثاني عشر من مارس سنة 2001 في القضية رقم 229 لسنة 19 قضائية "دستورية" والذي قضى برفض الطعن بعدم دستورية النص المطعون تأسيسا على أن هذا النص قد ورد في نطاق السلطة التقديرية للمشرع في مجال تنظيم الحقوق بمراعاة الأعباء المالية التي يتحملها الصندوق والتي ترتبط دوما بموارده فتزيد حيث تتوفر، وتقل إذا ما قلت تلك الموارد عن استيعابها، كما وأن العلة من تقرير الرعاية الصحية لأعضاء الهيئات القضائية السابقين وأسرهم هو إعانتهم على مواجهة انخفاض دخولهم بدرجة كبيرة بعد إحالتهم إلى التقاعد، وتنتفي هذه العلة إذا عمل العضو السابق بمهنة حرة تجارية أو غير تجارية داخل البلاد أو خارجها تمكنه من مجابهة أعباء الحياة وتكاليف العلاج، ومن ثم كان منطقيا قصر الانتفاع بالخدمات الصحية وصرف مقابل الدواء على من لا يمارسون أي عمل أو مهنة داخل البلاد أو خارجها معتمدين في تصريف شئون حياتهم على ما يتقاضونه من مرتب أو معاش. وإذ نشر هذا الحكم في الجريدة الرسمية بتاريخ 22 مارس سنة 2001 وكان مقتضى نص المادتين (48، 49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 ـ وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ـ أن يكون لقضائها في الدعاوى الدستورية حجية مطلقة قبل الكافة وبالنسبة للدولة بسلطاتها المختلفة، وهذه الحجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه أو إعادة طرحة عليها من جديد لمراجعته، وهو ما يتعين معه القضاء بعدم قبول الدعوى.