⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 198 لسنة 48 قضائية

النقض المدني 1981-1-19 سنة المكتب الفني: 32
ملخص / وقائع الدعوى: نقض

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الاختصاص الولائى - اختصاص هيئة التحكيم
⚖️ منازعات القطاع العام
⚖️ شروط قبول الطعن - الخصوم فى الطعن بالنقض
⚖️ شروط قبول الطعن - المصلحة فى الطعن

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة مصطفى كيره نائب رئيس المحكمة وعضوية عاصم المراغى و صلاح الدين عبد العظيم و سيد عبد الباقى والدكتور أحمد حسنى .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
أساس المصلحة فى الطعن ، يكون فى الضرر الذى يحمله الحكم فى مواجهة الطاعن سواء فى قضاء الحكم على الطاعن بشىء ما ، أو برفض كل أو بعض طلباته ، أو فى عدم أخذ الحكم بدفاعه ، و ذلك أياً كان مركز المحكوم عليه فى الدعوى سواء كان مدعياً أو مدعى عليه ، أو متدخلاً أو مدخلاً بأى صفة كانت .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لا يكفى فيمن يختصم فى الطعن أن يكون طرفاً فى الخصومة التى صدر فيها الحكم المطعون فيه ، و إنما يجب أن يكون قد أفاد من الوضع القانونى الناشىء عن هذا الحكم ، بحيث تكون له مصلحة فى الدفاع عن الحكم حين صدوره .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
النص فى المادة 66 من قانون المؤسسات العامة و شركات القطاع العام الصادر بالقانون رقم 32 لسنة 1966 على أن " هيئات التحكيم المنصوص عليها فى ذلك القانون تختص دون غيرها بنظر المنازعات التى تقع بين شركات القطاع العام ، أو بين شركة منها و بين جهة حكومية أو هيئة عامة أو مؤسسة عامة مؤداه أنه يلزم لإختصاص تلك الهيئات ، أن يكون جميع أطراف النزاع ممن عددتهم المادة سالفة الذكر ، و إذ كان الثابت فى الدعوى أن الشركات المطعون ضدها - الثلاث الأولى - قد أقامت دعواها بطلب الحكم على الطاعنة و المطعون ضدها الرابعة متضامنتين و متضاممتين بالدين موضوع المنازعة و كانت هذه الأخيرة قد إختصمت بصفتها وكيلة عن سفينة أجنبية ، فإن شرط تطبيق المادة 66 المشار إليها يكون غير متوافر و يكون الإختصاص بنظر هذا النزاع معقود للمحاكم دون هيئات التحكيم .