⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 95 لسنة 22 قضائية

المحكمة الدستورية العليا 2002-8-25 سنة المكتب الفني: 10
ملخص / وقائع الدعوى: دعوى دستورية

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ دعوى دستورية - نطاقها

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار الدكتور / محمد فتحي نجيب (رئيس المحكمة) وعضوية السادة المستشارين: عدلي محمود منصور وعلي عوض محمد صالح وانور رشاد العاصي وعبد الوهاب عبد الرازق والدكتور حنفي علي جبالي ومحمد عبد العزيز الشناوي وحضور السيد المستشار / نجيب جمال الدين علما (رئيس هيئة المفوضين) وحضور السيد / ناصر أمام محمد حسن (أمين السر)
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة . حيث إن الوقائع على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق تتحصل فى أن المدعى كان قد أقام الدعوى رقم 949 لسنة 1999 أمام محكمة الزيتون الجزئية بطلب الحكم بصفة أولية بوقف الدعوى تعليقياً لحين الفصل فى دستورية المادة (58) فقرة (د) بند رقم (8) من قانون نقابة المهن التعليمية ، وبصفة نهائية بإلزام المعلن إليهم برد مبلغ 13.67 جنيه وقال شرحاً لدعواه أنه عند قيامه بسداد المصروفات الدراسية ألزمته المدرسة بدفع مبلغ 13.67 جنيه الذى يمثل نسبة 2% من إجمالى مصروفات التعليم ومقابل الخدمات تنفيذاً لحكم المادة (58) فقرة د بند (8) من قانون نقابة المهن التعليمية معدلاً بالقانون رقم 13 لسنة 1992 بالرغم من مخالفة هذا النص فى نظره لأحكام الدستور، وأثناء نظر الدعوى ردد المدعى طلبه الوارد بصحيفة دعواه بالطعن بعدم دستورية النص المذكور، وإذ قدرت محكمة الموضوع جدية دفعه، وصرحت له بإقامة الدعوى الدستورية، فقد أقام الدعوى الماثلة. وحيث إن المادة (58) من القانون رقم 79 لسنة 1969 فى شأن نقابة المهن التعليمية معدلة بالقانون رقم 13 لسنة 1992 تنص على أن : " تتكون موارد النقابة من (أ) ……… (ب) ……… (ج) ……… (د) الأنصبة والرسوم الآتية "(1) ……… (2) ……… (8) 2% من إجمالى مصروفات التعليم ومقابل الخدمات لمدارس التعليم الخاص بمصروفات على اختلاف نوعياتها ومراحلها بما فيها رياض الأطفال …". وينعى المدعى على النص المذكور إلزامه تلاميذ المدارس الخاصة بمصروفات، دون غيرهم من تلاميذ المدارس الحكومية بأداء المبالغ الواردة به مما يخل بمبدأ المساواة أمام القانون ويتضمن تمييزاً منهياً عنه بنص المادة (40) من الدستور فضلاً عن إخلاله بمبدأ التضامن الاجتماعى وبالحق فى التعليم بالمخالفة لأحكام المادتين (7، 8) من الدستور، ومغايرته لقواعد فرض الضرائب العامة بالمخالفة لأحكام المواد (61، 115، 116، 119، 120) من الدستور. وحيث إن المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن المصلحة الشخصية المباشرة تعد شرطاً لقبول الدعوى الدستورية، ومناطها أن يكون ثمة ارتباط بينها وبين المصلحة فى الدعوى الموضوعية، وذلك بأن يكون الحكم فى المسألة الدستورية لازماً للفصل فى الطلبات الموضوعية المرتبطة بها والمطروحة على محكمة الموضوع، إذ كان ذلك وكان الخطاب فى النص المطعون عليه وهو البند الثامن من الفقرة ( د ) من المادة (58) من القانون رقم 79 لسنة 1969 فى شأن نقابة المهن التعليمية موجهاً إلى مدارس التعليم الخاص بمصروفات على اختلاف نوعياتها ومراحلها بما فيها رياض الأطفال، حيث جعل النص هذه المدارس هى الممول المكلف بعبء الفريضة المالية التى فرضها، وأوجب عليها أداء النسبة المحددة فيه من جملة ما تحصل عليه من إجمالى مصروفات التعليم ومقابل خدمات المدارس، فإنه بذلك تنتفى كل مصلحة شخصية مباشرة للمدعى، وهو غير مخاطب بالنص المطعون عليه، فى دعواه الدستورية، ولا يغير من ذلك قيام بعض مدارس التعليم الخاص بنقل عبء هذه الفريضة المالية إلى تلاميذها بما يلحق الضرر بأولياء أمورهم، لأن الضرر هنا لا يتصل مباشرة بالنص المطعون عليه، وإنما يتصل بالتطبيق الخاطئ له، وهو ما يخرج عن نطاق الدعوى الدستورية. فلهذه الأسباب حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى، وبمصادرة الكفالة، وألزمت المدعى المصروفات، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة
⚖️ منطوق الحكم المستخلص
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى في طلب الحكم بعدم دستورية نص البند (8) من الفقرة (د) من المادة (58) من القانون رقم 79 لسنة 1969 بشأن نقابة المهن التعليمية معدلاً بالقانون رقم 13 لسنة 1992 وذلك لانتفاء المصلحة الشخصية المباشرة للمدعي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المصلحة الشخصية المباشرة ـ وهي شرط لقبول الدعوى الدستورية ـ ومناطها أن يكون ثمة ارتباط بينها وبين المصلحة في الدعوى الموضوعية، وذلك بأن يكون الفصل في المسألة الدستورية لازما للفصل في الطلبات الموضوعية المرتبطة بها والمعروضة على محكمة الموضوع، إذ كان ذلك، وكان الخطاب في النص المطعون عليه وهو البند الثامن من الفقرة (د) من المادة (58) من القانون رقم 79 لسنة 1969 في شأن نقابة المهن التعليمية موجها إلى مداس التعليم الخاص بمصروفات على اختلاف نوعياتها ومراحلها بما فيها رياض الأطفال، حيث جعل النص هذه المدارس هي الممول المكلف بعبء الفريضة المالية التي فرضها، وأوجب عليها أداء النسبة المحددة فيه من جملة ما تحصل عليه من إجمالي مصروفات التعليم ومقابل خدمات المدارس، فإنه بذلك تنتفي كل مصلحة شخصية مباشرة للمدعي، وهو غير مخاطب بالنص المطعون عليه، في دعواه الدستورية، ولا يغير من ذلك قيام بعض مدارس التعليم الخاص بنقل عبء هذه الفريضة المالية إلى تلاميذها بما يلحق الضرر بأولياء أمورهم، لأن الضرر هنا لا يتصل مباشرة بالنص المطعون عليه، وإنما يتصل بالتطبيق الخاطئ له، وهو ما يخرج عن نطاق الدعوى الدستورية.