⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 87 لسنة 12 قضائية

المحكمة الدستورية العليا 2002-8-25 سنة المكتب الفني: 10
ملخص / وقائع الدعوى: دعوى دستورية

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ دعوى دستورية - الحكم فيها - حجيته - اعتبار الخصومة منتهية
⚖️ دعوى دستورية - المصلحة الشخصية المباشرة - مناطها - تطبيق

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار الدكتور / محمد فتحي نجيب (رئيس المحكمة) وعضوية السادة المستشارين: عبد الوهاب عبد الرازق وإلهام نجيب نوار ومحمد عبد العزيز الشناوي وماهر سامي يوسف والسيد عبد المنعم حشيش ومحمد خيري طه وحضور السيد المستشار / نجيب جمال الدين علما (رئيس هيئة المفوضين) وحضور السيد / ناصر أمام محمد حسن (أمين السر)
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة. حيث إن الوقائع على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق تتحصل فى أنه بتاريخ 7/10/1990 أقام المدعى الدعوى رقم 79 لسنة 45 قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى طالباً الحكم بصفة عاجلة بوقف تنفيذ قرار رئيس الجمهورية بإجراء الاستفتاء على حل مجلس الشعب المحدد له يوم 11 من أكتوبر 1990 فيما تضمنه من تطبيق القانون رقم 73 لسنة 1956 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية المعدل بالقرار بقانون رقم 202 لسنة 1990 ووقف تنفيذ قرار وزير الداخلية بتشكيل اللجان الفرعية وتعيين رؤساء لها من العاملين فى الدولة والقطاع العام من غير أعضاء الهيئات القضائية، وفى الموضوع بإلغاء القرارين المطعون فيهما. وقد تدوولت الدعوى أمام تلك المحكمة حيث دفع المدعى بجلسة 9/10/1990 بعدم دستورية الفقرات الثانية والرابعة والخامسة من المادة (24) من القانون رقم 73 لسنة 1956 معدلاً بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 202 لسنة 1990 المشار إليه، وإذ قدرت محكمة الموضوع جدية الدفع وصرحت له بإقامة الدعوى الدستورية فقد أقام الدعوى الماثلة. وحيث إن هيئة قضايا الدولة دفعت بعدم قبول الدعوى لانتفاء مصلحة رافعها، تأسيساً على أن طعنه الموضوعى يستهدف أساساً قرار وزير الداخلية رقم 5855 لسنة 1990 بتعيين رؤساء وأمناء اللجان الفرعية فى عملية الاستفتاء على حل مجلس الشعب الذى أجرى فى 11/10/1990 بناء على قرار رئيس الجمهورية رقم 404 لسنة 1990 بدعوة الناخبين للاستفتاء على حل مجلس الشعب وقد تم الاستفتاء فى الموعد المحدد له وهو يوم 11/10/1990 وأسفرت نتيجة الاستفتاء عن موافقة أغلبية الناخبين على حل مجلس الشعب على النحو الوارد بقرار وزير الداخلية رقم 5922 لسنة 1990. وحيث إن هذا الدفع مردود بأن المصلحة الشخصية المباشرة وهى شرط لقبول الدعوى الدستورية مناطها على ما جرى به قضاء هذه المحكمة قيام رابطة منطقية بينها وبين المصلحة التى يقوم بها النزاع الموضوعى، وذلك بأن يؤثر الحكم فى المسألة الدستورية على الطلبات المرتبطة بها والمطروحة على محكمة الموضوع، متى كان ذلك وكان الثابت من أوراق الدعوى أن المدعى قد أقام دعواه الموضوعية مستهدفاً الحكم بوقف تنفيذ قرار رئيس الجمهورية بإجراء الاستفتاء على حل مجلس الشعب المحدد له يوم 11 من أكتوبر 1990 فيما تضمنه من تطبيق القانون رقم 73 لسنة 1956 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية المعدل بالقرار بقانون رقم 202 لسنة 1990 ووقف تنفيذ قرار وزير الداخلية بتشكيل اللجان الفرعية وتعيين رؤساء لها من العاملين فى الدولة والقطاع العام من غير أعضاء الهيئات القضائية، وفى الموضوع بإلغاء القرارين المطعون فيهما، وكان فصل محكمة الموضوع فى مشروعية هذين القرارين يقتضى أن تقول المحكمة الدستورية العليا كلمتها فى شأن دستورية نص القانون الذى يستند إليه، فإن مصلحة المدعى فى الطعن على الفقرة الثانية من المادة (24) سالفة الذكر فيما تضمنه من جواز تعيين رؤساء لجان الانتخابات الفرعية من غير أعضاء الهيئات القضائية تكون متحققة؛ ومن ثم فإن نطاق الدعوى الماثلة يتحدد بنص الفقرة المشار إليها دون غيرها. وحيث إن هذه المحكمة سبق لها أن حسمت المسألة الدستورية المثارة فى الدعوى الراهنة بحكمها الصادر بجلستها المعقودة فى 8/7/2000 فى القضية رقم 11 لسنة 13 قضائية " دستورية " والذى قضى بعدم دستورية نص الفقرة الثانية من المادة (24) من القانون رقم 73 لسنة 1956 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية قبل تعديله بالقانون رقم 13 لسنة 2000 فيما تضمنه من جواز تعيين رؤساء اللجان الفرعية من غير أعضاء الهيئات القضائية، وقد نشر هذا الحكم فى الجريدة الرسمية بتاريخ 22/7/2000 وكان مقتضى المادتين (48 و49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، أن يكون لقضاء هذه المحكمة فى الدعاوى الدستورية حجية مطلقة فى مواجهة الكافة وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة باعتباره قولاً فصلاً لا يقبل تأويلاً ولا تعقيباً من أى جهة كانت، وهى حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه أو السعى إلى نقضه من خلال إعادة طرحه عليها من جديد لمراجعته، ومن ثم فإن الخصومة فى الدعوى الراهنة وهى عينية بطبيعتها تغدو منتهية. فلهذه الأسباب حكمت المحكمة باعتبار الخصومة منتهية. ___________________ أصدرت المحكمة بذات الجلسة أحكاماً مماثلة فى القضايا أرقام : 7 لسنة 13 قضائية "دستورية"، 19 لسنة 13 قضائية "دستورية"، 22 لسنة 13 قضائية "دستورية
⚖️ منطوق الحكم المستخلص
حكمت المحكمة باعتبار الخصومة منتهية في طلب الحكم بعدم دستورية المادة (24) من القانون رقم 73 لسنة 1956 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية معدلاً بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 202 لسنة 1990 وذلك لسبق الفصل فيها.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المصلحة الشخصية المباشرة ـ وهي شرط لقبول الدعوى الدستورية ـ مناطها وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ـ قيام رابطة منطقية بينها وبين المصلحة التي يقوم بها النزاع الموضوعي، وذلك بأن يؤثر الحكم في المسألة الدستورية على الطلبات المرتبطة بها والمطروحة على محكمة الموضوع.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
المحكمة الدستورية العليا سبق لها أن حسمت المسألة المثارة في الدعوى الراهنة بحكمها الصادر بجلستها المعقودة في 8/7/2000 في القضية رقم 11 لسنة 13 قضائية "دستورية" والذي قضى بعدم دستورية نص الفقرة الثانية من المادة (24) من القانون رقم 73 لسنة 1956 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية ـ قبل تعديله بالقانون رقم 13 لسنة 2000 ـ فيما تضمنه من جواز تعيين رؤساء اللجان الفرعية من غير أعضاء الهيئات القضائية، وقد نشر هذا الحكم في الجريدة الرسمية بتاريخ 22/7/2000 وكان مقتضى المادتين (48، 49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، أن يكون لقضاء هذه المحكمة في الدعاوى الدستورية حجية مطلقة في مواجهة الكافة وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة باعتباره قولا فصلا لا يقبل تأويلا ولا تعقيبا من أي جهة كانت، وهي حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه أو السعي إلى نقضه من خلال اعادة طرحه عليها من جديد لمراجعته، ومن ثم فإن الخصومة في الدعوى الراهنة ـ وهي عينية بطبيعتها ـ تغدو منتهية.