الطعن رقم 66 لسنة 23 قضائية
المحكمة الدستورية العليا
2002-8-25
سنة المكتب الفني: 10
ملخص / وقائع الدعوى:
دعوى دستورية
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ دعوى دستورية - الحكم فيها - حجيته - اعتبار الخصومة منتهية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار الدكتور / محمد فتحي نجيب (رئيس المحكمة)
وعضوية السادة المستشارين: عبد الوهاب عبد الرازق وإلهام نجيب نوار ومحمد عبد العزيز الشناوي وماهر سامي يوسف والسيد عبد المنعم حشيش ومحمد خيري طه
وحضور السيد المستشار / نجيب جمال الدين علما (رئيس هيئة المفوضين)
وحضور السيد / ناصر أمام محمد حسن (أمين السر)
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث إن الوقائع على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق تتحصل فى أن شركة الكنانة للسمسرة وتداول الأوراق المالية المدعى عليها الخامسة كانت قد أقامت التحكيم رقم 19 لسنة 1999 " تحكيم هيئة سوق المال " ضد المدعى والمدعى عليهما الرابع والسادس، بطلب الحكم أصلياً: ببراءة ذمة الشركة مما يدعيه المدعى قبلها من أحقيته للأسهم المشتراه بواسطتها لحسابه، وعدم أحقيته فيها. واحتياطياً: إلزامه بأن يؤدى للشركة قيمة هذه الأسهم وقدرها 34ر48833 جنيهاً، وبتاريخ 27/6/2000 قضت هيئة التحكيم ببراءة ذمة الشركة المذكورة من تلك الأسهم، وعدم أحقية المدعى فيها ورفض طلباته قبلها، وقد طعن المدعى على هذا الحكم أمام محكمة استئناف القاهرة بالطعن رقم 54 لسنة 117 قضائية تحكيم، وأثناء نظر الطعن دفع المدعى بعدم دستورية نص المادة (52) من قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992، وإذ قدرت المحكمة جدية هذا الدفع، وصرحت له برفع الدعوى الدستورية، فقد أقام الدعوى الماثلة. وحيث إن هذه المحكمة سبق لها أن حسمت المسألة الدستورية المثارة فى الدعوى الراهنة بحكمها الصادر بجلسة 13/1/2002 فى القضية رقم 55 لسنة 23 قضائية "دستورية" والذى قضى: أولاً: بعدم دستورية نص الفقرة الثانية من المادة (10) والمادة (52) من قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992. ثانياً: بسقوط نصوص المواد ( 53، 54، 55، 56، 57، 58، 59، 60، 61، 62) من القانون المشار إليه، ونصى المادتين (210، 212) من قرار وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية رقم 135 لسنة 1993 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال المشار إليه، وإذ نشر هذا الحكم فى الجريدة الرسمية بتاريخ 24/1/2002، وكان مقتضى المادتين (48، 49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، أن يكون لقضاء هذه المحكمة فى الدعاوى الدستورية حجية مطلقة فى مواجهة الكافة وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة، باعتباره قولاً فصلاً فى المسألة التى قضى فيها، وهى حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه أو إعادة طرحه عليها من جديد لمراجعته، ومن ثم فإن الخصومة فى الدعوى الراهنة تكون منتهية. فلهذه الأسباب حكمت المحكمة باعتبار الخصومة منتهية
⚖️ منطوق الحكم المستخلص
حكمت المحكمة باعتبار الخصومة منتهية في طلب الحكم بعدم دستورية نص المادة (52) من قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992 وبسقوط نصوص المواد من (53) إلي (62) من هذا القانون وذلك لسبق الفصل فيها.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
حيث إن المحكمة الدستورية سبق لها أن حسمت المسألة الدستورية المثارة في الدعوى الراهنة بحكمها الصادر بجلسة 13/1/2002 في القضية رقم 55 لسنة 23 قضائية "دستورية" والذي قضى: أولا: بعدم دستورية نص الفقرة الثانية من المادة (10) والمادة (52) من قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992. ثانيا: بسقوط نصوص المواد (53 ـ 54 ـ 55 ـ 56 ـ 57 ـ 58 ـ 59 ـ 60 ـ 61 ـ 62) من القانون المشار إليه، ونص المادتين (210، 212) من قرار وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية رقم 135 لسنة 1993 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال المشار إليه، وإذ نشر هذا الحكم في الجريدة الرسمية بتاريخ 24/1/2002، وكان مقتضى المادتين (48، 49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، أن يكون لقضاء هذه المحكمة في الدعوى الدستورية حجية مطلقة في مواجهة الكافة وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة ، باعتباره قولا فصلا في المسألة التي قضى فيها، وهي حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه أو إعادة طرحه عليها من جديد لمراجعته، ومن ثم فإن الخصومة في الدعوى الراهنة تكون منتهية.