الطعن رقم 1 لسنة 23 قضائية
المحكمة الدستورية العليا
2002-8-25
سنة المكتب الفني: 10
ملخص / وقائع الدعوى:
دعوى دستورية
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ دعوى دستورية - ترك الخصومة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار الدكتور / ماهر البحيري (رئيس المحكمة)
وعضوية السادة المستشارين: محمد علي سيف الدين عدلي محمود منصور ومحمد عبد القادر عبد الله وعلي عوض محمد صالح وأنور رشاد العاصي وعبد الوهاب عبد الرازق
وحضور السيد المستشار / نجيب جمال الدين علما (رئيس هيئة المفوضين)
وحضور السيد / ناصر أمام محمد حسن (أمين السر)
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة . حيث إن المدعى أقر بمحضر جلسة التحضير المعقودة بتاريخ السادس من يناير سنة 2002 بتركه الخصومة فى الدعوى، كما قرر الحاضر عن المدعى عليهم بعدم ممانعته فى ذلك؛ مما يتعين معه إثبات هذا الترك، عملاً بنص المادة (28) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 والمادتين (141 و142) من قانون المرافعات. فلهذه الأسباب حكمت المحكمة بإثبات ترك الخصومة، وألزمت المدعى المصروفات، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
⚖️ منطوق الحكم المستخلص
حكمت المحكمة بإثبات ترك الخصومة
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إقرار المدعي بمحضر جلسة التحضير المعقودة بتاريخ السادس من يناير سنة 2002 بتركه الخصومة في الدعوى، كما قرر الحاضر عن المدعي عليهم بعدم ممانعته في ذلك؛ مما يتعين معه إثبات هذا الترك، عملا بنص المادة (28) من قانون المحكمة و الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 والمادتين (141 و 142) من قانون المرافعات.