الطعن رقم 233 لسنة 21 قضائية
المحكمة الدستورية العليا
2002-7-7
سنة المكتب الفني: 10
ملخص / وقائع الدعوى:
المحكمة الدستورية العليا
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ المحكمة الدستورية العليا - ولاية - رقابة دستورية
⚖️ دستور - سلطة تشريعية - سلطة تنفيذية - وظيفة تشريعية - لوائح تنفيذية
⚖️ قرار رئيس الجمهورية رقم 1586 لسنة 1973 في شأن تنظيم الأحكام الخاصة بكلية الطب، جامعة عين شمس - نشر القوانين
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار الدكتور / محمد فتحي نجيب (رئيس المحكمة)
وعضوية السادة المستشارين: عبد الرحمن نصير وماهر البحيري ومحمد علي سيف الدين وعدلي محمود منصور ومحمد عبد القادر عبد الله وعلي عوض محمد صالح
وحضور السيد المستشار / سعيد مرعي عمرو (رئيس هيئة المفوضين)
وحضور السيد / ناصر أمام محمد حسن (أمين السر)
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة. حيث إن الوقائع على ما يبين من صحيفة الدعوى، وسائر الأوراق تتحصل فى أن المدعى يعمل طبيباً بجامعة المنيا، وكان قد تقدم للحصول على درجة الماجستير فى الأمراض الباطنة من كلية الطب بجامعة عين شمس، وقد أدرك النجاح فى امتحان القسم الأول للماجستير فى دور إبريل سنة 1985، وأُجيزت الرسالة التى أعدها فى هذا الشأن فى أغسطس سنة 1987، وإن فاته النجاح عدة مرات بعد ذلك فى امتحان القسم الثانى للماجستير، ثم أقام الدعوى رقم 1705 لسنة 1996 مدنى أمام محكمة المنيا الابتدائية، ابتغاء القضاء بإلزام المدعى عليهما الرابع والخامس بتسليمه الشهادة الدالة على حصوله على درجة الماجستير فى الأمراض الباطنة، وأثناء نظرها دفع المدعى بعدم دستورية نص المادة (6) من اللائحة الداخلية للدراسات العليا بكلية الطب بجامعة عين شمس؛ وبعد تقدير جدية الدفع، أذنت محكمة الموضوع للمدعى بإقامة دعواه الدستورية؛ فأقامها. وبياناً لأوجه طعنه نعى المدعى على اللائحة الداخلية المشار إليها مخالفتها لنص المادة (188) من الدستور، تأسيساً على أنها لم تنشر بالجريدة الرسمية مما يستوجب إبطالها بمادتها السادسة، وكذا إخلالها بمبدأ تدرج التشريعات، إذ استلزم البند الثالث المطعون فيه لنيل درجة الماجستير أداء امتحان ثان بعد إجازة الرسالة بالمخالفة لقانون تنظيم الجامعات. وحيث إنه عن النعى بمخالفة المادة السادسة من اللائحة المطعون عليها لقانون الجامعات؛ فإن الرقابة القضائية التى تباشرها هذه المحكمة فى شأن دستورية النصوص التشريعية، مناطها مخالفة تلك النصوص لقاعدة تضمنها الدستور؛ ولا شأن لها بالتعارض بين نصين قانونيين جمعهما تشريع واحد، أو تفرقا بين تشريعين مختلفين. وحيث إنه عن النعى بعدم دستورية اللائحة المطعون عليها لعدم نشرها فى الجريدة الرسمية، فإنه وقد نصت المادة (86) من الدستور على أن يختص مجلس الشعب بسلطة التشريع، وكان الدستور قد أناط بالسلطة التنفيذية بصفة أساسية الاختصاص بتنفيذ القوانين، بيد أنه استثناءً من هذا الأصل، وتحقيقاً لتعاون السلطات وتساندها، عهد الدستور إليها فى الحدود الضيقة التى بينتها نصوصه حصراً بأعمال تدخل فى نطاق الأعمال التشريعية، من ذلك إصدار اللوائح اللازمة لتنفيذ القوانين، فنص فى المادة (144) على أن " يصدر رئيس الجمهورية اللوائح اللازمة لتنفيذ القوانين، بما ليس فيه تعديل أو تعطيل لها أو إعفاء من تنفيذها، وله أن يفوض غيره فى إصدارها، ويجوز أن يعين القانون من يصدر القرارات اللازمة لتنفيذه ". ومفاد هذا النص وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن الدستور حدد على سبيل الحصر الجهات التى تختص بإصدار اللوائح التنفيذية فقصرها على رئيس الجمهورية أو من يفوضه فى ذلك أو من يحدده القانون لإصدارها، بحيث يمتنع على من عداهم ممارسة هذا الاختصاص الدستورى، وإلا وقع عمله اللائحى مخالفاً لنص المادة (144) المشار إليها، كما أنه متى عهد القانون إلى جهة معينة بإصدار القرارات اللازمة لتنفيذه استقل من عينه القانون دون غيره بإصدارها. وحيث إن المادة (19) من قانون تنظيم الجامعات الصادر بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 49 لسنة 1972 عهدت إلى المجلس الأعلى للجامعات بعدة اختصاصات من بينها وضع اللائحة التنفيذية للجامعات، واللوائح الداخلية للكليات والمعاهد، كما ناطت المادة (172) من هذا القانون باللائحة التنفيذية بيان الدرجات العلمية والدبلومات التى تمنحها مجالس الجامعات بناء على طلب مجالس كلياتها ومعاهدها؛ تاركة تفصيل الشروط اللازمة للحصول عليها للوائح الداخلية التى أناطت المادة (197) من القانون سلطة إصدارها إلى وزير التعليم العالى بعد أخذ رأى مجلس الكلية أو المعهد المختص ومجلس الجامعة وموافقة المجلس الأعلى للجامعات، ولتتولى بيان الأطر الخاصة لكل منها وذلك فى حدود القانون ولائحته التنفيذية، ولتنظم بصفة خاصة المسائل التى عددتها، ومن بينها الشروط التفصيلية للحصول على الدرجات والشهادات العلمية والدبلومات، والقواعد الخاصة بالامتحانات. وحيث إنه وقبل أن تصدر اللائحة التنفيذية للجامعات، بادر رئيس الجمهورية بناء على موافقة المجلس الأعلى للجامعات ومجلس جامعة عين شمس فأصدر القرار رقم 1586 لسنة 1973 فى شأن تنظيم الأحكام الخاصة بكلية الطب بجامعة عين شمس، وأبان فى المادة (1) منه الدرجات العلمية والدبلومات التى يمنحها مجلس جامعة عين شمس بناء على طلب كلية الطب، ومن بينها درجة الماجستير فى أحد فروع التخصص الإكلينيكية المبينة فى اللائحة الداخلية، كما أبان فى المادة (13) من هذا القرار ما يشترط فى الطالب لنيل هذه الدرجة ومن بينها " أن يتابع الدراسة والبحث لمدة سنتين على الأقل وذلك وفقاً لأحكام اللائحة الداخلية "؛ وقد نشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية بتاريخ 4/10/1973. وحيث إنه بتاريخ 17/11/1973، صدر قرار وزير التعليم العالى رقم 593 فى شأن اللائحة الداخلية للدراسات العليا بكلية الطب بجامعة عين شمس، متضمناً الإشارة فى ديباجته إلى قرار رئيس الجمهورية رقم 1586 لسنة 1973 سالف الذكر، وإلى موافقة المجلس الأعلى للجامعات ومجلس جامعة عين شمس، وحددت المادة (1) من هذا القرار الدرجات العلمية التى يمنحها مجلس هذه الجامعة بناء على طلب كلية الطب ومن بينها درجة الماجستير فى الأمراض الباطنة، ثم نص فى المادة (6) المطعون على بنديها الثالث والرابع على أن: " يشترط فى الطالب لنيل درجة ماجستير التخصص فى أحد الفروع الإكلينيكية: (1) حضور المقررات الدراسية والتدريبات الإكلينيكية والعملية بصفة مرضية. (2) أن يقوم بالعمل كطبيب مقيم أصلى أو زائر لمدة سنة على الأقل. (3) أن يقوم بإعداد بحث فى موضوع يقره مجلس الجامعة بعد موافقة مجلس الكلية ينتهى بإعداد رسالة تقبلها لجنة الامتحان قبل التقدم للامتحان الثانى بشهر على الأقل. (4) أن ينجح فى امتحان القسمين الأول والثانى ". وحيث إن المستخلص مما تقدم، أن رئيس الجمهورية قد أصدر القرار رقم 1586 لسنة 1973 سالف الذكر، إعمالاً لنص المادة (144) من الدستور؛ وفى إطار سلطته فى تنظيم القيد والدراسة بالكليات والمعاهد الجامعية، وفى التوقيت الذى ارتآه مناسباً، ليمثل الإطار الخاص للدرجات العلمية التى تمنحها كلية الطب بجامعة عين شمس، محيلاً إلى اللائحة الطعينة فى شأن الشروط التفصيلية المتطلبة للحصول على هذه الدرجات. وقد صدر بعد ذلك قرار رئيس الجمهورية رقم 809 لسنة 1975 باللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات، وأوكلت المادة (95) منها إلى اللوائح الداخلية للكليات تحديد نظم امتحان مقررات الدراسات العليا، وفرص التقدم لهذا الامتحان، كما أعادت المادة (155) ترديد ذات الشروط الواردة بنص المادة (3) من الأحكام الخاصة بكلية الطب بجامعة عين شمس آنفة البيان؛ وقد نشر هذا القرار بالجريدة الرسمية فى 19/8/1975. وحيث إنه متى كان الثابت أن قرار رئيس الجمهورية رقم 1586 لسنة 1973 سواء فيما تضمنه من تحديد الدرجات العلمية التى تمنحها كلية الطب بجامعة عين شمس، أو من دعوة ذوى الشأن للرجوع إلى هذه الكلية للاطلاع على الشروط التفصيلية اللازمة للقيد بالدراسة لتلك الدرجات، ونظم الامتحانات التى أوردتها اللائحة الداخلية فى إطار القواعد العامة الواردة فى قانون تنظيم الجامعات ولائحته التنفيذية، قد نشر فى الجريدة الرسمية على نحو ما تقدم، فإنه بذلك يكون قد تحقق نشر القواعد العامة المجردة المتعلقة بتحديد الدرجات العلمية التى تمنحها كلية الطب بجامعة عين شمس، بما فى ذلك ما تضمنته هذه القواعد من وجوب الرجوع إلى اللائحة الداخلية لهذه الكلية فيما يختص بالشروط التفصيلية للقيد بالدراسة لتلك الدرجات ونظم الامتحانات الخاصة بكل درجة، وهو ما تتحقق به مقتضيات أحكام المادة (188) من الدستور، وتغدو من بعد، الأحكام التفصيلية الواردة فى اللائحة الداخلية المطعون عليها، شأناً داخلياً خاصاً بكلية الطب بجامعة عين شمس يتوافر العلم اليقينى بها لكل طالب أتم إجراءات التسجيل لدرجة ماجستير التخصص فى أحد الفروع الإكلينيكية، حين يترسم خطاه للحصول على تلك الدرجة وفقاً لأحكام هذه اللائحة. وحيث إن الثابت أن رئيس الجمهورية قد أصدر فى ذات التاريخ القرارات أرقام 1584 و1585 و1587 و1588 و1589 لسنة 1973 بتنظيم الأحكام الخاصة بكليات الطب بجامعات القاهرة والإسكندرية وأسيوط والمنصورة وطنطا على الترتيب، وإعمالاً لهذه القرارات صدرت اللوائح الداخلية الخاصة بها منظمة للدراسة والامتحان اللازمين لنيل درجة ماجستير التخصص فى أحد الفروع الإكلينيكية على نسق اللائحة المطعون فيها، متى كان ما تقدم، وكان طلبة الدراسات العليا بكليات الطب المختلفة وإن تباينت الكليات التى تضمهم يتكافأون من حيث نوع التعليم، وخطوات الحصول على شهاداتهم العلمية ومدد الدراسة فى الفروع الإكلينيكية المختلفة، وكان المشرع الفرعى قد ردهم إلى قاعدة موحدة تكفل عدم التمييز بينهم من حيث نظم الامتحان التى تفضى فى خاتمتها إلى حصولهم على المؤهل التخصصى، فإن اللائحة المطعون فيها لا تكون قد حادت عن الالتزام بتوفير الفرص المتكافئة للحق فى التعليم فى المجال الطبى التخصصى للراغبين فيه، وتكون المطاعن التى وجهها المدعى إليها غير صحيحة. وحيث إنه، ولما تقدم، تكون الدعوى فاقدة الأساس، متعيناً رفضها. فلهذه الأسباب حكمت المحكمة برفض الدعوى، وبمصادرة الكفالة، وألزمت المدعى المصروفات، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة
⚖️ منطوق الحكم المستخلص
حكمت المحكمة برفض الدعوى في طلب الحكم بعدم دستورية البند (3) من اللائحة الداخلية للدراسات العليا بكلية الطب بجامعة عين شمس بخصوص عقد امتحان ثان بعد مناقشة رسالة الماجستير وقبولها من اللجنة وبسقوط نص البند (4) من المادة ذاتها بخصوص امتحان القسم الثاني للماجستير.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الرقابة القضائية التي تباشرها المحكمة الدستورية العليا في شأن دستورية النصوص التشريعية، مناطها مخالفة تلك النصوص لقاعدة تضمنها الدستور؛ ولا شأن لها بالتعارض بين نصين قانونين جمعهما تشريع واحد، أو تفرقا بين تشريعين مختلفين.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
نصت المادة (86) من الدستور على أن يختص مجلس الشعب بسلطة التشريع، وكان الدستور قد أناط بالسلطة التنفيذية بصفة أساسية الاختصاص بتنفيذ القوانين، بيد أنه استثناء من هذا الأصل، وتحقيقا لتعاون السلطات وتساندها، عهد الدستور ـ إليها في الحدود الضيقة التي بينتها نصوصه حصرا ـ بأعمال تدخل في نطاق الأعمال التشريعية، من ذلك إصدار اللوائح اللازمة لتنفيذ القوانين، فنص في المادة (144) على أن "يصدر رئيس الجمهورية اللوائح اللازمة لتنفيذ القوانين بما ليس فيه تعديل أو تعطيل لها أو إعفاء من تنفيذها، وله أن يفوض غيره في إصدارها، ويجوز أن يعين القانون من يصدر القرارات اللازمة لتنفيذه". ومفاد هذا النص ـ وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ـ أن الدستور حدد على سبيل الحصر الجهات التي تختص بإصدار اللوائح التنفيذية فقصرها على رئيس الجمهورية أو من يفوضه في ذلك أو من يحدده القانون لإصدارها، بحيث يمتنع على من عداهم ممارسة هذا الاختصاص الدستوري، وإلا وقع عمله اللائحي مخالفا لنص المادة (144) المشار إليها، كما أنه متى عهد القانون إلى جهة معينة بإصدار القرارات اللازمة لتنفيذه استقل من عينه القانون دون غيره بإصدارها.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
نصت المادة (86) من الدستور على أن يختص مجلس الشعب بسلطة التشريع، وكان الدستور قد أناط بالسلطة التنفيذية بصفة أساسية الاختصاص بتنفيذ القوانين، بيد أنه استثناء من هذا الأصل، وتحقيقا لتعاون السلطات وتساندها، عهد الدستور ـ إليها في الحدود الضيقة التي بينتها نصوصه حصرا ـ بأعمال تدخل في نطاق الأعمال التشريعية، من ذلك إصدار اللوائح اللازمة لتنفيذ القوانين، فنص في المادة (144) على أن "يصدر رئيس الجمهورية اللوائح اللازمة لتنفيذ القوانين بما ليس فيه تعديل أو تعطيل لها أو إعفاء من تنفيذها، وله أن يفوض غيره في إصدارها، ويجوز أن يعين القانون من يصدر القرارات اللازمة لتنفيذه". ومفاد هذا النص ـ وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ـ أن الدستور حدد على سبيل الحصر الجهات التي تختص بإصدار اللوائح التنفيذية فقصرها على رئيس الجمهورية أو من يفوضه في ذلك أو من يحدده القانون لإصدارها، بحيث يمتنع على من عداهم ممارسة هذا الاختصاص الدستوري، وإلا وقع عمله اللائحي مخالفا لنص المادة (144) المشار إليها، كما أنه متى عهد القانون إلى جهة معينة بإصدار القرارات اللازمة لتنفيذه استقل من عينه القانون دون غيره بإصدارها.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
أصدر رئيس الجمهورية القرار رقم 1586 لسنة 1973 في شأن تنظيم الأحكام الخاصة بكلية الطب بجامعة عين شمس إعمالا لنص المادة (144) من الدستور؛ وفى إطار سلطته في تنظيم القيد والدراسة بالكليات والمعاهد الجامعية، وفى التوقيت الذي ارتآه مناسبا، ليمثل الإطار الخاص للدرجات العلمية التي تمنحها كلية الطب بجامعة عين شمس، محيلا إلى اللائحة الطعينة في شأن الشروط التفصيلية المتطلبة للحصول على هذه الدرجات.
📌 المبدأ / الفقرة (5)
أصدر رئيس الجمهورية في ذات التاريخ القرارات أرقام 1584 و 1585 1587 و 1588 و 1589 لسنة 1973 بتنظيم الأحكام الخاصة بكليات الطب بجامعات القاهرة والإسكندرية وأسيوط والمنصورة وطنطا على الترتيب، إعمالا لهذه القرارات صدرت اللوائح الداخلية الخاصة بها منظمة للدارسة والامتحان اللازمين لنيل درجة ماجستير التخصص في أحد الفروع الإكلينيكية على نسق اللائحة المطعون فيها. متى كان ما تقدم، وكان طلبة الدراسات العليا بكليات الطب المختلفة ـ وان تباينت الكليات التي تضمهم ـ يتكافأون من حيث نوع التعليم، وخطوات الحصول على شهاداتهم العلمية ومدد الدراسة في الفروع الإكلينيكية المختلفة، سريان قاعدة واحدة عليهم تكفل عدم التمييز بينهم من حيث نظم الامتحان التي تفضي في خاتمتها إلى حصولهم على المؤهل التخصصي، فإن اللائحة المطعون فيها لا تكون قد حادت عن الالتزام بتوفير الفرص المتكافئة للحق في التعليم في المجال الطبي التخصصي للراغبين فيه، وتكون المطاعن التي وجهها المدعي إليها غير صحيحة.