⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 171 لسنة 48 قضائية

النقض المدني 1981-5-25 سنة المكتب الفني: 32
ملخص / وقائع الدعوى: حكم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ التماس اعادة النظر
⚖️ الطعن فى الحكم - الاحكام الجائز الطعن فيها
⚖️ حالات الطعن - الاحكام الجائز الطعن فيها

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة مصطفى كيره نائب رئيس المحكمة وعضوية عاصم المراغى و صلاح عبد العظيم وسيد عبد الباقى و أحمد حسنى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
نص المادة 212 من قانون المرافعات يدل - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة- على أن المشرع وضع قاعدة عامة مقتضاها منع الطعن المباشر فى الأحكام التى تصدر أثناء سير الدعوى و لا تنتهى بها الخصومة كلها ، بحيث لا يجوز الطعن فيها إلا مع الحكم الصادر فى الموضوع سواء كانت تلك الأحكام موضوعية أو فرعية أو قطعية أو متعلقة بالإثبات و حتى لو كانت منهية لجزء من الخصومة و إستثنى المشرع أحكاماً أجاز فيها الطعن المباشر من بينها الأحكام التى تصدر فى شق من الموضوع متى كانت قابلة للتنفيذ الجبرى ، و رائده فى ذلك أن القابلية للتنفيذ - و على ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية - تنشىء للمحكوم عليه مصلحة جدية فى الطعن فى الحكم على إستقلال و حتى يتسنى طلب وقف نفاذه ، لما كان ذلك و كان الحكم الصادر من محكمة الإستئناف بتاريخ 25-5-1976 فى موضوع الطلب العارض المقدم من المدعى عليها فى الدعوى الأصلية (المطعون ضدها ) و إن كان من قبيل الأحكام الصادرة أثناء سير الدعوى و قبل صدور الحكم المنهى للخصومة كلها إلا أنه و قد صدر بإلزام الطاعن بدفع مبلغ 1000 جنيه للمطعون ضدها فإنه يضحى بهذه المثابة من قبيل الأحكام القابلة للتنفيذ الجبرى التى تقبل الطعن المباشر وفقاً لعموم نص المادة 212 من قانون المرافعات ، و إذ كان هذا الحكم قد صدر بتاريخ 25-5-1976 و لم يطعن فيه بالنقض إلا بهذا الطعن المرفوع عن الحكم المنه للخصومة كلها و الذى أودعت صحيفته بتاريخ 15-1-1978 فإن الحق فى الطعن بالنسبة للحكم الأول يكون قد سقط و يكون الطعن الحالى مقصوراً فقط على الحكم الصادر بتاريخ 17-11-1977 .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
الغش الذى يبنى عليه إلتماس إعادة النظر بالمعنى الذى تقصده المادة 241-1 من قانون المرافعات هو الذى يقع ممن حكم لصالحه فى الدعوى بناء عليه ، و لم يتح للمحكمة أن تتحرى عند أخذها به بسبب عدم قيام المحكوم عليه بدحضه و تنويرها فى حقيقة شأنه لجهله به و خفاء أمره عليه بحيث يستحيل كشفه ، فإذا كان مطلعاً على أعمال خصمه و لم يناقشها أو كان فى وسعه تبين غشه و سكت عنه و لم يفصح أمره أو كان فى مركز يسمح له بمراقبة تصرفات خصمه و لم يبين أوجه دفاعه فى المسائل التى يتظلم فيها فإنه لا وجه للإلتماس .