⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 71 لسنة 17 قضائية

المحكمة الدستورية العليا 2002-7-7 سنة المكتب الفني: 10
ملخص / وقائع الدعوى: دعوى دستورية

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ دعوى دستورية - اجراءات وميعاد رفعها - نظام عام
⚖️ دعوى دستورية - تكييفها

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار الدكتور / محمد فتحي نجيب (رئيس المحكمة) وعضوية السادة المستشارين: عبد الرحمن نصير وماهر البحيري ومحمد علي سيف الدين وعدلي محمود منصور ومحمد عبد القادر عبد الله وعلي عوض محمد صالح وحضور السيد المستشار / سعيد مرعي عمرو (رئيس هيئة المفوضين) وحضور السيد / ناصر أمام محمد حسن (أمين السر)
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة. حيث إن الوقائع على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق تتحصل فى أن المدعى كان قد أقام أمام محكمة القضاء الإدارى الدعوى رقم 9595 لسنة 49 قضائية، وأثناء نظرها بجلسة 3/10/1995 دفع بعدم دستورية المادة (6/2) من قانون الأحكام العسكرية، فحددت محكمة الموضوع له ثلاثة أسابيع لإقامة دعواه الدستورية، غير أنه لم يرفع دعواه الماثلة إلا فى الثامن من نوفمبر سنة 1995. وحيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن لها إعطاء الدعوى المقامة أمامها تكييفها القانونى الصحيح وذلك على ضوء طلبات رافعها وبعد استظهار حقيقة أبعادها ومراميها، دون خروج على ما سبق أن أبداه رافعها من دفع بعدم الدستورية أمام محكمة الموضوع وفى الحدود التى صرحت له فيها تلك المحكمة بالطعن بعدم الدستورية، ومن ثم فإن حقيقة الدعوى الراهنة لا تعدو أن تكون دعوى بعدم دستورية النص المطعون عليه. وحيث إنه من المسلم به أن الأوضاع الإجرائية للدعوى الدستورية سواء ما اتصل منها بطريقة رفعها أو بميعاد إقامتها تتعلق بالنظام العام باعتبارها أشكالٍ جوهرية تغيا بها المشرع انتظام التداعى فى المسائل الدستورية بالإجراءات التى رسمها وفى الموعد المحدد، وكان قانون المحكمة الدستورية العليا قد أناط بمحكمة الموضوع تقدير جدية الدفع بعدم الدستورية المبدى أمامها وتحديد موعد إقامة الدعوى الدستورية، وقد جرى قضاء هذه المحكمة على أن فوات هذا الميعاد دون رفع الدعوى فإن الدفع بعدم الدستورية يعتبر كأن لم يكن، بما مؤداه عدم قبول الدعوى الدستورية التى تقام بعد انتهاء الميعاد، متى كان ذلك وكانت محكمة الموضوع قد حددت للمدعى صراحة ثلاثة أسابيع اعتباراً من 3/10/1995 لإقامة الدعوى الدستورية، غير أنه تقاعس عن رفعها حتى الثامن من نوفمبر سنة 1995 أى بعد فوات الميعاد، فإنه يتعين القضاء بعدم قبول الدعوى الراهنة. فلهذه الأسباب حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى، وبمصادرة الكفالة، وألزمت المدعى المصروفات، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة
⚖️ منطوق الحكم المستخلص
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى في طلب الحكم بوقف تنفيذ المادة السادسة من قانون الأحكام العسكرية الصادر بالقانون رقم 25 لسنة 1966 المعدل بالقرار بقانون رقم 5 لسنة 1970 وكل نص تشريعي سابق أو لاحق في القانون أو القرار بقانون وغيرهما من التشريعات المخالفة للدستور، مع وقف تنفيذ جميع آثارهما واعتبارها جميعاً كأن لم تكن بكل ما بني ويبني عليها لعدم مراعاة الإجراءات المقررة لرفع الدعوى أمام المحكمة الدستورية العليا.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
للمحكمة الدستورية العليا إعطاء الدعوى المقامة أمامها تكييفها القانوني الصحيح وذلك على ضوء طلبات رافعها وبعد استظهار حقيقة أبعادها ومراميها، دون خروج على ما سبق أن أبداه رافعها من دفع بعدم الدستورية أمام محكمة الموضوع وفى الحدود التي صرحت له فيها تلك المحكمة بالطعن بعدم الدستورية، ومن ثم فإن حقيقة الدعوى الراهنة لا تعدو أن تكون دعوى بعدم دستورية النص المطعون عليه.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
الأوضاع الإجرائية للدعوى الدستورية سواء ما اتصل منها بطريقة رفعها أو بميعاد إقامتها تتعلق بالنظام العام باعتبارها أشكال جوهرية تغيا بها المشرع انتظام التداعي في المسائل الدستورية بالإجراءات التي رسمها في الموعد المحدد، وكان قانون المحكمة الدستورية العليا قد أناط بمحكمة الموضوع تقدير جدية الدفع بعدم الدستورية المبدي أمامها وتحديد موعد إقامة الدعوى الدستورية، وقد جرى قضاء هذه المحكمة على أن فوات هذا الميعاد دون رفع الدعوى فإن الدفع بعدم الدستورية يعتبر كأن لم يكن، بما مؤداه عدم قبول الدعوى الدستورية التي تقام بعد انتهاء الميعاد، متى كان ذلك وكانت محكمة الموضوع قد حددت للمدعى صراحة ثلاثة أسابيع اعتبارا من 3/10/1995 لإقامة الدعوى الدستورية، غير أنه تقاعس عن رفعها حتى الثامن من نوفمبر سنة 1995 أي بعد فوات الميعاد، فإنه يتعين القضاء بعدم قبول الدعوى الراهنة.