⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 8 لسنة 22 قضائية

المحكمة الدستورية العليا 2002-7-7 سنة المكتب الفني: 10
ملخص / وقائع الدعوى: دعوى دستورية

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ دعوى دستورية - الحكم فيها - حجيته - اعتبار الخصومة منتهية
⚖️ دعوى دستورية - تدخل
⚖️ دعوى دستورية - تربص محكمة الموضوع
⚖️ دعوى دستورية - نطاقها
⚖️ دفع بعدم الدستورية - تقدير الجدية - قرار ضمنى

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار الدكتور / محمد فتحي نجيب (رئيس المحكمة) وعضوية السادة المستشارين: عبد الرحمن نصير وماهر البحيري ومحمد علي سيف الدين ومحمد عبد القادر عبد الله وأنور رشاد العاصي والدكتور حنفي علي الجبالي وحضور السيد المستشار / سعيد مرعي عمرو (رئيس هيئة المفوضين) وحضور السيد / ناصر أمام محمد حسن (أمين السر)
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة. حيث إن الوقائع على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق تتحصل فى أن المدعى عليها الأخيرة كانت قد أقامت الدعوى رقم 474 لسنة 1997 أمام محكمة الفيوم الابتدائية للأحوال الشخصية " نفس " ضد المدعى، بطلب الحكم بتطليقها طلقة بائنة لزواجه بأخرى، وأثناء نظرها دفع بعدم دستورية نص المادة (11) مكرراً (ثانياً) من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 المشار إليه والمعدل بالقانون رقم 100 لسنة 1985 فيما قررته من إعطاء حق التطليق وقبول الخلع والإبراء للقاضى دون الزوج، وإذ قدرت محكمة الموضوع جدية دفعه بعدم دستورية نص المادة 11 مكرراً ثانياً المشار إليها وصرحت له بإقامة الدعوى الدستورية طعناً على هذا النص وحده، فقد أقام الدعوى الماثلة، بيد أن تلك المحكمة مضت فى نظر الدعوى الموضوعية، ثم أصدرت بتاريخ 26/3/2000 حكماً برفضها. وحيث إنه عن طلب التدخل، فقد اطرد قضاء هذه المحكمة على أن شرط قبول طلب التدخل أن يكون مقدماً ممن كان طرفاً فى الدعوى الموضوعية التى يؤثر الحكم فى المسألة الدستورية على الحكم فيها، وإذ كان طالب التدخل غير ممثل فى الدعوى الموضوعية التى أقامتها المدعى عليها الأخيرة ضد المدعى، فإنه يتعين الحكم بعدم قبول تدخله. وحيث إن الأصل المقرر قانوناً - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن اتصال الخصومة الدستورية بها وفقاً للأوضاع المنصوص عليها فى قانونها، يعنى دخولها فى حوزتها لتهيمن عليها وحدها؛ فلا يجوز بعد انعقادها، أن تتخذ محكمة الموضوع إجراءً أو تصدر حكماً يحول دون الفصل فى المسائل الدستورية التى قدرت جدية ما أثاره ذوو الشأن بخصوصها, بل إن عليها أن تتربص قضاء المحكمة الدستورية العليا فيها، وإلا صار عملها مخالفاً لنصوص المواد (65 و68 و175) من الدستور بما ينحدر به إلى مرتبة الانعدام، وذلك كله عدا الأحوال التى تنتفى فيها المصلحة فى الدعوى الدستورية بقضاء من هذه المحكمة, أو التى ينزل فيها خصم عن الحق فى دعواه الموضوعية من خلال ترك الخصومة فيها, أو التى يتخلى فيها عن دفع بعدم الدستورية سبق لمحكمة الموضوع تقدير جديته، أو التى يكون عدولها عن تقدير الجدية مبناه إعمالها للآثار المترتبة على قضاء المحكمة الدستورية العليا فى شأن ذات النصوص التى كانت محلاً للدفع بعدم الدستورية. وحيث إن من المقرر أن نطاق الدعوى الدستورية ينحصر فى الحدود التى تعلق بها الدفع بعدم الدستورية المثار أمام محكمة الموضوع وفى نطاق التصريح الصادر عنها بإقامة الدعوى الدستورية، وأن المصلحة فى الدعوى الدستورية وهى شرط لقبولها مناطها ارتباطها بصلة منطقية بالمصلحة فى الدعوى الموضوعية؛ وذلك بأن يكون الحكم فى المسألة الدستورية لازماً للفصل فى الطلبات الموضوعية المرتبطة بها والمطروحة أمام محكمة الموضوع. وحيث إنه متى كان ما تقدم، وكانت مصلحة المدعى فى الدعوى الدستورية الراهنة وبقدر ارتباطها بالنزاع الموضوعى وفى حدود التصريح الصادر عن محكمة الموضوع إنما تنحصر فى الطعن على نص الفقرة الأخيرة من المادة (11) مكرراً (ثانياً) من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 المشار إليه المعدل بالقانون رقم 100 لسنة 1985، فإن نطاق الطعن بعدم الدستورية يقتصر على تلك الفقرة دون غيرها. وحيث إن الفقرة الأخيرة من المادة (11) مكرراً ( ثانياً ) من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 المعدل بالقانون رقم 100 لسنة 1985 تنص على أنه " وعلى المحكمة عند نظر الاعتراض، أو بناء على طلب أحد الزوجين، التدخل لإنهاء النزاع بينهما صلحاً باستمرار الزوجية وحسن المعاشرة، فإن بان لها أن الخلاف مستحكم وطلبت الزوجة التطليق، اتخذت المحكمة إجراءات التحكيم الموضحة فى المواد من (7) إلى (11) من هذا القانون ". وحيث إن هذه المحكمة سبق أن تناولت المسألة الدستورية عينها بحكمها الصادر بجلسة 3/4/1999 فى القضية رقم 197 لسنة 19 قضائية "دستورية"، والذى قضى برفض الدعوى، وإذ نُشِر هذا الحكم فى الجريدة الرسمية بتاريخ 15/4/1999، وقبل أن تصدر محكمة الموضوع حكمها فى 26/3/2000، بما مؤداه أن عدم التزامها تقديرها جدية الدفع بعدم الدستورية مبناه صدور حكم من المحكمة الدستورية العليا فى موضوع الدفع، وكان مقتضى أحكام المادتين (48 و49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، أن يكون لقضاء هذه المحكمة فى الدعاوى الدستورية حجية مطلقة فى مواجهة الكافة وبالنسبة للدولة بسلطاتها المختلفة , وهى حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه، أو إعادة طرحه عليها من جديد، فإن الخصومة فى الدعوى الراهنة تكون غير مقبولة. فلهذه الأسباب حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى، وبمصادرة الكفالة، وألزمت المدعى المصروفات، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة
⚖️ منطوق الحكم المستخلص
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى في طلب الحكم بعدم دستورية نص المادة 11 مكرراً (ثانياً) من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 الخاص ببعض أحكام الأحوال الشخصية المعدل بالقانون رقم 100 لسنة 1985 بتعديل بعض أحكام الأحوال الشخصية، والحكم بعدم دستورية إعطاء حق قبول الخلع والتطليق للقاضي دون الزوج، وكذلك عدم دستورية المادة 20 من قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية الصادر بالقانون رقم 1 لسنة 2000 والخاصة بالخلع، والمواد (153، 159، 165) من قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 1968 المعدل بالقانون رقم 23 لسنة 1992 لسبق الفصل في الموضوع.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
شرط قبول طلب التدخل أن يكون مقدما ممن كان طرفا في الدعوى الموضوعية التي يؤثر الحكم في المسألة الدستورية على الحكم فيها، وإذ كان طالب التدخل غير ممثل في الدعوى التي أقامتها عليها الأخيرة ضد المدعي، فإنه يتعين الحكم بعدم قبول تدخله
📌 المبدأ / الفقرة (2)
قضاء المحكمة الدستورية العليا جرى على أن اتصال الخصومة الدستورية بها وفقا للأوضاع المنصوص عليها في قانونها، يعنى دخولها في حوزتها لتهيمن عليها وحدها؛ فلا يجوز بعد انعقادها، أن تتخذ محكمة الموضوع إجراء أو تصدر حكما يحول دون الفصل في المسائل الدستورية التي قدرت جدية ما أثاره ذوو الشأن بخصوصها، بل إن عليها أن تتربص قضاء المحكمة الدستورية العليا فيها، وإلا صار عملها مخالفا لنصوص المواد (65، 68، 175) من الدستور بما ينحدر به إلى مرتبة الانعدام، وذلك كله عدا الأحوال التي تنتفي فيها المصلحة في الدعوى الدستورية بقضاء من هذه المحكمة، أو التي ينزل فيها الخصم عن الحق في دعواه الموضوعية من خلال ترك الخصومة فيها أو التي يتخلى فيها عن دفع بعدم الدستورية سبق لمحكمة الموضوع تقدير جديته، أو التي يكون عدولها عن تقدير الجدية مبناه إعمالها للآثار المترتبة على قضاء المحكمة الدستورية العليا في شأن ذات النصوص التي كانت محلا للدفع بعدم الدستورية.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
جرى قضاء المحكمة على أن نطاق الدعوى الدستورية ينحصر في الحدود التي تعلق بها الدفع بعدم الدستورية المثار أمام محكمة الموضوع وفى نطاق التصريح الصادر عنها بإقامة الدعوى الدستورية، وأن المصلحة في الدعوى الدستورية ـ وهي شرط لقبولها ـ مناطها ارتباطها بصلة منطقية بالمصلحة في الدعوى الموضوعية؛ وذلك بأن يكون الحكم في المسألة الدستورية لازما للفصل في الطلبات الموضوعية المرتبطة بها والمطروحة أمام محكمة الموضوع.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
المحكمة الدستورية العليا سبق أن تناولت المسألة الدستورية عينها بحكمها الصادر بجلسة 3/4/1999 في القضية رقم 197 لسنة 19 قضائية "دستورية". والذي قضى برفض الدعوى، وإذ نشر هذا الحكم في الجريدة الرسمية بتاريخ 15/4/1999، وقبل أن تصدر محكمة الموضوع حكمها في 26/3/2000، بما مؤداه أن عدم التزامها تقديرها جدية الدفع بعدم الدستورية مبناه صدور حكم من المحكمة الدستورية العليا في موضوع الدفع، وكان مقتضى أحكام المادتين (48 و49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، أن يكون لقضاء هذه المحكمة في الدعاوى الدستورية حجية مطلقة في مواجهة الكافة وبالنسبة للدولة بسلطاتها المختلفة، وهي حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه، أو إعادة طرحه عليها من جديد، فإن الخصومة في الدعوى الراهنة تكون غير مقبولة.
📌 المبدأ / الفقرة (5)
المحكمة الدستورية العليا سبق أن تناولت المسألة الدستورية عينها بحكمها الصادر بجلسة 3/4/1999 في القضية رقم 197 لسنة 19 قضائية "دستورية". والذي قضى برفض الدعوى، وإذ نشر هذا الحكم في الجريدة الرسمية بتاريخ 15/4/1999، وقبل أن تصدر محكمة الموضوع حكمها في 26/3/2000، بما مؤداه أن عدم التزامها تقديرها جدية الدفع بعدم الدستورية مبناه صدور حكم من المحكمة الدستورية العليا في موضوع الدفع، وكان مقتضى أحكام المادتين (48 و49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، أن يكون لقضاء هذه المحكمة في الدعاوى الدستورية حجية مطلقة في مواجهة الكافة وبالنسبة للدولة بسلطاتها المختلفة، وهي حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه، أو إعادة طرحه عليها من جديد، فإن الخصومة في الدعوى الراهنة تكون غير مقبولة.