الطعن رقم 8 لسنة 19 قضائية
المحكمة الدستورية العليا
2002-7-7
سنة المكتب الفني: 10
ملخص / وقائع الدعوى:
دعوى دستورية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار الدكتور / محمد فتحي نجيب (رئيس المحكمة)
وعضوية السادة المستشارين: عبد الرحمن نصير وماهر البحيري ومحمد علي سيف الدين عدلي محمود منصور ومحمد عبد القادر عبد الله وعلي عوض محمد صالح
وحضور السيد المستشار / سعيد مرعي عمرو (رئيس هيئة المفوضين)
وحضور السيد / ناصر أمام محمد حسن (أمين السر)
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة. حيث إن الوقائع حسبما يبين من الأوراق تتحصل فى أن المدعى كان يعمل بالشركة المدعى عليها وكان يشغل أحد المساكن المملوكة لها، وقد أقامت ضده الدعوى رقم 158 لسنة 1996 لإخلائه من المسكن بعد بلوغه سن التقاعد، وأثناء نظر تلك الدعوى دفع المدعى بعدم دستورية نص الفقرة رقم3 من المادة الثانية من القانون رقم 49 لسنة 1977. وحيث إن المحكمة الدستورية العليا سبق لها حسم المسألة الدستورية المثارة فى الدعوى الراهنة، وذلك بحكمها الصادر بجلسة 4/10/1997 فى الدعوى الدستورية رقم 95 لسنة 18 قضائية، والذى قضى برفض الطعن بعدم دستورية ذات النص التشريعى. وحيث إنه وفقاً للمادتين (48، 49) من قانون هذه المحكمة فإن لأحكامها الصادرة فى الدعاوى الدستورية حجية مطلقة فى مواجهة الكافة والدولة بسلطاتها المختلفة، وهى حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيها أو إعادة طرح ذات المسألة الدستورية مرة أخرى على هذه المحكمة، اعتباراً بأن الخصومة الدستورية هى خصومة عينية، ومن ثم فإنه يتعين الحكم بعدم قبول الدعوى الماثلة. فلهذه الأسباب حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى، وبمصادرة الكفالة، وألزمت المدعى المصروفات، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة
⚖️ منطوق الحكم المستخلص
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى في طلب الحكم بعدم دستورية الفقرة (أ) من المادة الثانية من القانون رقم 49 لسنة 1977 بشأن تنظيم تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر لسبق الفصل فيها.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المحكمة الدستورية العليا سبق لها حسم المسألة الدستورية المثارة في الدعوى الراهنة، وذلك بحكمها الصادر بجلسة 4/10/1997 في الدعوى الدستورية رقم 95 لسنة 18 قضائية، والذي قضى برفض الطعن بعدم دستورية ذات النص التشريعي، ووفقا للمادتين (48، 49) من قانون هذه المحكمة فإن لأحكامها الصادرة في الدعاوى الدستورية حجية مطلقة في مواجهة الكافة والدولة بسلطاتها المختلفة، وهي حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه، أو إعادة طرح ذات المسألة الدستورية مرة أخرى على هذه المحكمة، اعتبارا بأن الخصومة الدستورية هي خصومة عينية، ومن ثم فإنه يتعين الحكم بعدم قبول الدعوى الماثلة.