الطعن رقم 158 لسنة 48 قضائية
النقض المدني
1981-6-22
سنة المكتب الفني: 32
ملخص / وقائع الدعوى:
اعلان
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اعتبار الدعوى كأن لم تكن
⚖️ اعلان الطعن - اعلان الشركات الاجنبية
⚖️ بطلان الاجراءات - بطلان الاعلان
⚖️ اقامة الدعوى - اعتبار الدعوى كان لم تكن
⚖️ اقامة الدعوى - اعلان صحيفة الدعوى
⚖️ الدفوع الشكلية
⚖️ شركات القطاع العام - مسائل متنوعة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة مصطفى كيره نائب رئيس المحكمة وعضوية عاصم المراغى و صلاح عبد العظيم و أحمد حسنى و حافظ السلمى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
النص في المادة 13- 5 من قانون المرافعات على أنه فيما يتعلق بالشركات الأجنبية التي لها فرع أو وكيل في جمهورية مصر العربية تسلم صور الإعلانات إلى هذا الفرع أو الوكيل يدل على أن مقر وكيل الشركة الأجنبية التي تباشر نشاطاً في مصر يعتبر موطناً لهذه الشركة تسلم إليها الإعلانات فيه، إلا أن ذلك مشروط بأن يكون الإعلان موجهاً من غير الوكيل أما إذا كان الإعلان موجهاً من الوكيل إلى الشركة الأجنبية الموكلة فإنه يتعين إعلانها في موطنها الأصلي إحتراما لقاعدة المواجهة بين الخصوم التي تعد من أهم تطبيقات مبدأ إحترام حقوق الدفاع وما تقتضيه من ضرورة إعلان الخصم بما يتخذ ضده من أعمال إجرائية وفقاً للشكل الذي يقرره القانون تمكيناً له من الدفاع عن مصالحه.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
مؤدى نص المادة 70 من قانون المرافعات قبل تعديلها بالقانون رقم 75 لسنة 1976 - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن الدعوى تعتبر كأن لم تكن إذا لم يتم تكليف المدعى عليه بالحضور تكليفاً صحيحاً وفق القانون خلال ثلاثة أشهر من تقديم صحيفتها إلى قلم الكتاب ، و هذا الجزء لا يتعلق بالنظام العام بل مقرر لمصلحة المدعى عليه و هو يقع بقوة القانون فيتحتم على المحكمة توقيعه عند طلبه من صاحب المصلحة ما لم يصدر منه ما يفيد تنازله عنه أو يسقط حقه فى التمسك بتوقيعه .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
الدفع بإعتبار الدعوى كأن لم تكن لعدم إعلان صحيفتها خلال المدة القانونية يعتبر من الدفوع الشكلية المتعلقة بالإجراءات يتعين إبداؤه قبل التعرض للموضوع ، و التكلم فى الموضوع المسقط للدفع يكون بإبداء أى طلب أو دفاع فى الدعوى يمس الموضوع أو مسألة فرعية فيها أو ينطوى على التسليم بصحتها سواء أبدى كتابة أو شفاهة .
📌 المبدأ / الفقرة (4)
إعلان صحيفة الدعوى إلى المدعى عليه - و مع ما جرى به قضاء هذه المحكمة - تعتبر إجراء لازماً لإنعقاد الخصومة بين طرفيها يترتب على عدم تحققه بطلانها و هو بطلان لا يصححه حضور المطلوب إعلانه - إذ جرى قضاء هذه المحكمة على أن البطلان يزول بحضور المعلن إليه إنما هو بطلان أوراق التكليف بالحضور الناشىء عن عيب فى الإعلان أو فى بيان المحكمة أو تاريخ الجلسة .