⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 137 لسنة 22 قضائية

المحكمة الدستورية العليا 2002-6-9 سنة المكتب الفني: 10
ملخص / وقائع الدعوى: دعوى دستورية

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ دعوى دستورية - حكم - نطاقه

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار الدكتور / محمد فتحي نجيب (رئيس المحكمة) وعضوية السادة المستشارين: عدلي محمود منصور ومحمد عبد القادر عبد الله وعلي عوض محمد صالح وعبد الوهاب عبد الرازق ومحمد عبد العزيز الشناوي ومحمد خيري طه وحضور السيد المستشار / سعيد مرعي عمرو (رئيس هيئة المفوضين) وحضور السيد / ناصر أمام محمد حسن (أمين السر)
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة. حيث إن الوقائع على مايبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق تتحصل فى أن مورث المدعى عليهم الأخيرين، استأجر من مورث المدعين الشقة المبينة بالأوراق بقصد استعمالها عيادة طبية له، وبعد وفاته أقام مورث المدعين الدعوى رقم 632 لسنة 1999 مدنى كلى مساكن طنطا بطلب الحكم بفسخ عقد الإيجار المبرم مع مورثهم لغلقهم الشقة دون استخدام ولعدم وجود أحد من الورثة يمارس نفس نشاطه، وإذ قضى فى هذه الدعوى بالرفض، فقد طعن المدعون على هذا الحكم بالاستئناف رقم 737 لسنة 49 قضائية أمام محكمة استئناف طنطا، وأثناء نظره دفعوا بعدم دستورية المادة (5) من القانون رقم 51 لسنة 1981 المشار إليه، وإذ قدرت محكمة الموضوع جدية الدفع وصرحت لهم بإقامة الدعوى الدستورية فقد أقاموا الدعوى الماثلة. وحيث إن المادة الخامسة من القانون رقم 51 لسنة 1981 بتنظيم المنشآت الطبية المطعون عليها تنص على أنه " لا ينتهى عقد إيجار المنشأة الطبية بوفاة المستأجر أو تركه العين ويستمر لصالح ورثته وشركائه فى استعمال العين بحسب الأحوال، ويجوز له ولورثته من بعده التنازل عنها لطبيب مرخص له بمزاولة المهنة, وفى جميع الأحوال يلتزم المؤجر بتحرير عقد إيجار لمن لهم حق فى الاستمرار فى شغل العين " وقد جاء هذا النص على سبيل الاستثناء من نص المادة (20) من قانون إيجار الأماكن رقم 136 لسنة 1981 التى تعطى للمالك الحق فى أن يختار بين أن يحصل على 50% من مقابل التنازل عن الإيجار أو يستعيد العين المؤجرة من مستأجرها بعد أداء تلك القيمة. وحيث إن هذه المحكمة سبق أن حسمت المسألة الدستورية المثارة فى الدعوى الماثلة بحكمها الصادر بجلسة 3/7/1995 فى القضية رقم 11 لسنة 16 قضائية "دستورية"، والذى قضى مقيداً بحدود المصلحة الشخصية المباشرة لرافع تلك الدعوى بعدم دستورية المادة (5) من القانون رقم 51 لسنة 1981 بتنظيم المنشآت الطبية، فيما انطوت عليه من استثناء تنازل الطبيب أو ورثته من بعده عن حق إجارة العين المتخذة مقراً لعيادته الخاصة لطبيب مرخص له بمزاولة المهنة من الخضوع لحكم المادة (20) من القانون رقم 136 لسنة 1981 فى شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر. وحيث إنه وعلى ماجرى به قضاء هذه المحكمة فإن أحكامها إنما تقع على المسائل التى تفصل فيها صراحة وتلك التى ترتبط بها فى وحدة عضوية بحيث يمتنع فصلها عما قضت فيه، إذ كان ذلك وكان الحكم الصادر من هذه المحكمة فى القضية رقم 11 لسنة 16 ق " دستورية "، إذ تقيد فى منطوقه بحدود مصلحة رافعها حين أخضع واقعة التنازل عن المنشأة الطبية من ورثة طبيب لحكم المادة (20) من القانون رقم 136 لسنة 1981، فإنه يكون قد بنى هذا القضاء على قضاء ضمنى قاطع فى القضية الكلية التى تتفرع عنها المسألة الفرعية المتعلقة بقسمة مقابل التنازل بين المؤجر وورثة الطبيب المستأجر، وهذه القضية الكلية هى صحة امتداد عقد الإيجار لهؤلاء الورثة، وفى ذلك أوردت أسباب الحكم المشار إليه أن: " النهوض بمهنة الطب والوفاء بتبعاتها، يقتضى أن تتواصل مباشرتها بين أجيال القائمين عليها، لاينفصم اتصالهم بالأعيان المؤجرة المتخذة مقراً لمزاولتها، بل يكون ارتباطهم بها مطرداً لا انقطاع فيه وفاء بتبعاتها" وهو ما مؤداه امتداد عقد إيجار المنشأة الطبية إلى الورثة أصلاً ثم إقرار نزولهم عنها لطبيب مرخص له بمزاولة المهنة، والتزام المؤجر فى جميع الأحوال بتحرير عقد إيجار لمن لهم الحق فى الاستمرار فى شغل العين. وإذ نشر هذا الحكم فى الجريدة الرسمية بتاريخ 20/7/1995، وكان مقتضى أحكام المادتين (48، 49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، أن يكون لقضاء هذه المحكمة فى الدعاوى الدستورية حجية مطلقة فى مواجهة الكافة وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة باعتباره قولاً فصلاً لا يقبل تأويلاً ولا تعقيباً من أى جهة كانت، وهى حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه أو إعادة طرحه عليها من جديد لمراجعته، فإن الدعوى الراهنة تكون غير مقبولة. فلهذه الأسباب حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى، وبمصادرة الكفالة، وألزمت المدعى المصروفات، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة
⚖️ منطوق الحكم المستخلص
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى في طلب الحكم بعدم دستورية المادة الخامسة من القانون رقم 51 لسنة 1981 بتنظيم المنشآت الطبية فيما تضمنته من عدم إنتهاء عقد إيجار المنشأة الطبية بوفاة المستأجر أو تركه العين واستمراره لصالح ورثته وشركائه في استعمال العين، وإلزام المؤجر بتحرير عقد إيجار لمن لهم الحق في الاستمرار في شغل العين لسبق الفصل فيها.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
حيث إنه ـ وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ـ فإن أحكامها إنما تقع على المسائل التي تفصل فيها صراحة وتلك التي ترتبط بها في وحدة عضوية بحيث يمتنع فصلها عما قضت فيه، إذ كان ذلك، وكان الحكم الصادر من هذه المحكمة في القضية رقم 11 لسنة 16 ق "دستورية"، إذ تقيد في منطوقه بحدود مصلحة رافعها حين أخضع واقعة التنازل عن المنشأة الطبية من ورثة طبيب لحكم المادة (20) من القانون رقم 136 لسنة 1981، فإنه يكون قد بنى على قضاء ضمني على القصية الكلية التي تتفرع عنها المسألة الفرعية المتعلقة بقسمة مقابل التنازل بين المؤجر وورثة الطبيب المستأجر، وهذه القضية الكلية هي صحة امتداد عقد الإيجار لهؤلاء الورثة، وفى ذلك أوردت أسباب الحكم المشار إليه أن: "النهوض بمهنة الطب والوفاء بتبعاتها، يقتضى أن تتواصل مباشرتها بين أجيال القائمين عليها، لا ينفصم اتصالهم بالأعيان المؤجرة المتخذة مقرا لمزاولتها، بل يكون ارتباطهم بها مطردا لا انقطاع فيه وفاء بتبعاتها" وهو ما مؤداه امتداد عقد إيجار المنشأة الطبية إلى الورثة أصلا ثم إقرار نزولهم عنها لطبيب مرخص له بمزاولة المهنة، والتزام المؤجر في جميع الأحوال بتحرير عقد إيجار بمن لهم الحق في الاستمرار في شعل العين.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
حيث إن هذه المحكمة قد سبقت أن حسمت المسألة الدستورية المثارة في الدعوى الماثلة بحكمها الصادر بجلسة 3/7/1995 في القضية رقم 11 لسنة 16 قضائية "دستورية"، والدي قضى ـ مقيدا بحدود المصلحة الشخصية المباشرة لرافع تلك الدعوى ـ بعدم دستورية المادة (5) من القانون رقم 51 لسنة 1981 بتنظيم المنشآت الطبية، فيما انطوت عليه من استثناء تنازل الطبيب أو ورثته من بعده عن حق إجارة العين المتخذة مقرا لعيادته الخاصة لطبيب مرخص له بمزاولة المهنة من الخضوع لحكم المادة (20) من القانون رقم 136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر. وإذ نشر هذا الحكم في الجريدة الرسمية بتاريخ 20/7/1995، وكان مقتضى أحكام المادتين (48، 49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، أن يكون لقضاء هذه المحكمة في الدعوى الدستورية حجية مطلقة في مواجهة الكافة وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة باعتباره قولا فصلا لا يقبل تأويلا ولا تعقيبا من أي جهة كانت، وهي حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه أو إعادة طرحه عليها من جديد لمراجعته، فإن الدعوى الراهنة تكون غير مقبولة.