⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 105 لسنة 18 قضائية

المحكمة الدستورية العليا 2002-6-9 سنة المكتب الفني: 10
ملخص / وقائع الدعوى: دعوى دستورية

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تشريع - الفقرتان 3 و 4 من المادة 3 من قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 - مصلحة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار الدكتور / محمد فتحي نجيب (رئيس المحكمة) وعضوية السادة المستشارين: عدلي محمود منصور ومحمد عبد القادر عبد الله وعلي عوض محمد صالح وعبد الوهاب عبد الرازق ومحمد عبد العزيز الشناوي ومحمد خيري طه وحضور السيد المستشار / سعيد مرعي عمرو (رئيس هيئة المفوضين) وحضور السيد / ناصر أمام محمد حسن (أمين السر)
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة. حيث إن الوقائع على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق تتحصل فى أن النيابة العامة كانت قد اتهمت المدعى بعدم تقديم الإقرارات الضريبية الشهرية بقيمة الضريبة المستحقة عليه عن الفترة من مايو وحتى ديسمبر سنة 1992 وقدرها 9008 جنيه، وقدمته للمحاكمة فى الجنحة رقم 10595 لسنة 1995 أمام محكمة جنح كرموز، وطلبت عقابه بمواد الاتهام المنصوص عليها فى قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991، وقد قضت المحكمة بتغريمه خمسمائة جنيه والضريبة المستحقة ومثلها تعويض والمصاريف الجنائية، فطعن عليه بالاستئناف رقم 1462 لسنة 1996 جنح مستأنف غرب الإسكندرية، وأثناء نظره دفع بعدم دستورية الفقرة الثالثة من المادة الثالثة من قانون الضريبة العامة على المبيعات، وكذا قرار رئيس الجمهورية رقم 180 لسنة 1991. وإذ قدرت محكمة الموضوع جدية هذا الدفع فقد أوقفت الدعوى وصرحت له بإقامة الدعوى الدستورية، فأقام الدعوى الماثلة. وحيث إن قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991، كان ينص فى الفقرة الثالثة من المادة الثالثة قبل تعديلها بالقانون رقم 2 لسنة 1997 على تخويل رئيس الجمهورية حق إعفاء بعض السلع من الضريبة، وتعديل سعرها على البعض الآخر، ثم صدر بعد ذلك القانون رقم 2 لسنة 1997 متضمناً النص فى المادة (11) منه على إلغاء قرارات رئيس الجمهورية التى صدرت نفاذاً للفقرة المشار إليها، وذلك اعتباراً من تاريخ العمل بكل منها، كما نص فى المادة (12) منه على إلغاء هاتين الفقرتين. وحيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن شرط المصلحة الشخصية المباشرة مؤداه ألا تفصل المحكمة فى غير المسائل الدستورية التى يؤثر الحكم فيها على النزاع الموضوعى؛ ومن ثم يتحدد مفهوم هذا الشرط بأن يقيم المدعى الدليل على أن ضرراً واقعياً قد لحق به؛ وأن يكون هذا الضرر عائداً إلى النص المطعون فيه، فإذا كان الإخلال بالحقوق التى يدعيها لا يعود إليه، أو كان النص المذكور قد ألغى بأثر رجعى وبالتالى زال كل ما كان له من أثر قانونى منذ صدوره، دل ذلك على إتتفاء المصلحة الشخصية المباشرة. إذ أن إبطال النص التشريعى فى هذه الحالة لن يحقق للمدعى أية فائدة يمكن أن يتغير بها مركزه القانونى بعد الفصل فى الدعوى الدستورية عما كان عليه قبلها. وحيث إنه متى كان ما تقدم، وكانت المصلحة فى الدعوى الراهنة وبقدر ارتباطها بالنزاع الموضوعى إنما تنحصر فى الطعن على نص الفقرة الثالثة من المادة (3) من قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991. وإذ ألغيت هذه الفقرة منذ تاريخ العمل بالقانون رقم 2 لسنة 1997، كما ألغى ما صدر عن رئيس الجمهورية من قرارات استناداً إليها منذ تاريخ العمل بكل منها، وذلك كله إنفاذا لأحكام هذا القانون، بما مؤداه أنه وقد ألغى بأثر رجعى النص الطعين وبعض النصوص الأخرى من القانون رقم 11 لسنة 1991، والقرارات الجمهورية الصادرة استناداً له، فإن الأثر الجنائى لهذا الإلغاء هو زوال جميع الإجراءات العقابية التى اتخذت فى ظلها واستناداً إليها، واعتبارها كأن لم تكن، وبزوالها فى حق المدعى تنتفى أية مصلحة له فى هذا الطعن، مما يقتضى الحكم باعتبار الخصومة منتهية. فلهذه الأسباب حكمت المحكمة باعتبار الخصومة منتهية. ________________________________ (*) استناداً إلى ذات المبدأ أصدرت المحكمة بذات الجلسة أحكاماً مماثلة فى القضايا أرقام: 6 لسنة 19 قضائية "دستورية"، و16 لسنة 21 قضائية "دستورية"، و20 لسنة 19 قضائية "دستورية"، و21 لسنة 19 قضائية "دستورية"، و63 لسنة 22 قضائية "دستورية"، و69 لسنة 19 قضائية "دستورية"، و82 لسنة 21 قضائية "دستورية"، و151 لسنة 18 قضائية "دستورية
⚖️ منطوق الحكم المستخلص
حكمت المحكمة باعتبار الخصومة منتهية في طلب الحكم بعدم دستورية الفقرة الثالثة من المادة الثالثة من قانون الضريبة العامة علي المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991، وذلك فيما خولته لرئيس الجمهورية من تعديل سعر الضريبة علي بعض السلع وكذا قرار رئيس الجمهورية رقم 180 لسنة 1991 والجدوال المرفقة به لعدم توافر المصلحة الشخصية المباشرة في الطعن.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر في قضاء المحكمة الدستورية العليا أن شرط المصلحة الشخصية المباشرة مؤداه ألا تفصل المحكمة في غير المسائل الدستورية التي يؤثر الحكم فيها على النزاع الموضوعي؛ ومن ثم يتحد مفهوم هذا الشرط بأن يقيم المدعي الدليل على أن ضررا وقعيا قد لحق به؛ وأن يكون هذا الضرر عائدا إلى النص المطعون فيه، فإذا كان الإخلال بالحقوق التي يدعيها لا يعود إليه، أو كان النص المذكور قد ألغي بأثر رجعي وبالتالي زال كل ما كان له من أثر قانوني منذ صدوره، دل ذلك على انتفاء المصلحة الشخصية المباشرة. إذ أن إبطال النص التشريعي في هذه الحالة لن يحقق للمدعي أية فائدة يمكن أن يتغير بها مركزه القانوني بعد الفصل في الدعوى الدستورية عما كان عليه قبلها.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن المصلحة في الدعوى الراهنة ـ وبقدر ارتباطها بالنزاع الموضوعي ـ إنما تنحصر في الطعن على نص الفقرة الثالثة من المادة (3) من قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991. وإذ ألغيت هذه الفقرة منذ تاريخ العمل بالقانون رقم 2 لسنة 1997، كما ألغى ما صدر عن رئيس الجمهورية من قرارات استنادا إليها منذ تاريخ العمل بكل منها، وذلك كله إنفاذا لأحكام هذا القانون، بما مؤداه أنه وقد ألغي بأثر رجعي النص الطعين وبعض النصوص الأخرى من القانون رقم 11 لسنة 1991، والقرارات الجمهورية الصادرة استنادا له، فإن الأثر الجنائي لهذا الإلغاء هو زوال جميع الإجراءات العقابية التي اتخذت في ظلها واستنادا إليها، واعتبارها كأن لم تكن، وبزوالها في حق المدعي تنتفي أية مصلحة في هذا الطعن، مما يقتضى الحكم باعتبار الخصومة منتهية.