⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 66 لسنة 21 قضائية

المحكمة الدستورية العليا 2002-6-9 سنة المكتب الفني: 10
ملخص / وقائع الدعوى: دعوى دستورية

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ دعوى دستورية - نطاقها

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار الدكتور / محمد فتحي نجيب (رئيس المحكمة) وعضوية السادة المستشارين: عبد الوهاب عبد الرازق والدكتور حنفي جبالي وإلهام نجيب نوار ومحمد عبد العزيز الشناوي والسيد عبد المنعم حشيش ومحمد خيري طه وحضور السيد المستشار / سعيد مرعي عمرو (رئيس هيئة المفوضين) وحضور السيد / ناصر أمام محمد حسن (أمين السر)
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق والمداولة. حيث إن الوقائع على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق تتحصل فى أن المدعى كان قد أقام الدعوى رقم 1311 لسنة 1999 مدنى كلى الإسكندرية طالباً الحكم ببراءة ذمته من مبلغ ( 1.520.236.9 ) جنيه قيمة ضريبتى الإيراد العام ورسم تنمية الموارد المطالب بهما عن نشاطه فى بيع وحدات عقارية، وقصر المطالبة على ضريبة الأرباح التجارية، وذلك لعدم دستورية المادتين (31 و96) من قانون الضرائب على الدخل رقم 157 لسنة 1981 قبل تعديله بالقانون رقم 187 لسنة 1993. وقال شرحاً لدعواه أن مأمورية الضرائب المختصة قامت بمحاسبته ضريبياً وفقاً لأحكام ضريبة الأرباح التجارية والصناعية بأسعارها المحددة بالمادة (31) من القانون رقم 157 لسنة 1981، ثم عادت وطالبته بسداد الضريبة العامة على الدخل بالأسعار المقررة بالمادة (96) من القانون المذكور، وهو ما يمثل مصادرة لأرباحه، لتجاوز مقدار الضريبتين مجموع ما حققه من أرباح، ويتعارض مع المادتين (36 و38) من الدستور. وأثناء نظر الدعوى دفع المدعى بعدم دستورية المادتين (31 و96) من القانون رقم 157 لسنة 1981، وإذ قدرت محكمة الموضوع جدية هذا الدفع فقد صرحت له بإقامة الدعوى الدستورية. وبجلسة 31/7/1999 قضت بوقف الدعوى تعليقاً إلى أن يتم الفصل فى الدعوى الدستورية وأقامت حكمها على أن المادتين محل الدفع بعدم الدستورية هما المادتان (31 و96) من القانون رقم 157 لسنة 1981 آنف البيان. وحيث إن المدعى ضمّن صحيفة دعواه الدستورية الطعن بعدم دستورية المادة (95) من قانون الضرائب على الدخل رقم 157 لسنة 1981، فيما تضمنته من فرض ضريبة على صافى الإيراد الكلى للأشخاص الطبيعيين مع إسقاط حكم المادة (96) من ذات القانون مما ورد بها من تحديد سعر الضريبة على الدخل السنوى. وحيث إن المادة (95) من قانون الضرائب على الدخل رقم 157 لسنة 1981 تنص فى فقرتها الأولى على أنه: " تفرض ضريبة عامة على صافى الإيراد الكلى الذى يحصل عليه الأشخاص الطبيعيون ". كما تنص الفقرة الأولى من المادة (96) من ذات القانون على أنه: " يحدد سعر الضريبة سنوياً على الوجه الآتى …… ". وحيث إن الحكم الصادر من محكمة الموضوع بجلسة 31/7/1999، قد جاء قاطعاً فى أن المادتين اللتين قدرت المحكمة بشأنهما جدية الدفع المثار من المدعى هما المادتان (31 و96) من قانون الضرائب على الدخل سالف الذكر، ولذا كان التصريح بإقامة الدعوى الدستورية متعلقاً بهما وحدهما، إلا أن طلبات المدعى فى صحيفة دعواه الدستورية تضمنت طعناً بعدم دستورية المادة (95) من القانون المذكور دون أن يكون قد دفع بذلك أمام محكمة الموضوع فلم يشملها تصريح المحكمة. لما كان ذلك، وكان نطاق الدعوى الدستورية التى أتاح المشرع للخصم إقامتها يتحدد وعلى ما استقر عليه قضاء هذه المحكمة بنطاق الدفع الذى أثير أمام محكمة الموضوع وفى الحدود التى تقدر فيها جديته، وإذ كان الثابت، أن المدعى اقتصر فى دفعه بعدم الدستورية لدى تلك المحكمة على المادتين (31 و96) من القانون رقم 157 لسنة 1981 فصرحت له بإقامة الدعوى الدستورية فى هذا النطاق، فإن الدعوى الماثلة تتعلق فقط بهاتين المادتين دون غيرهما من النصوص القانونية التى تضمنها هذا القانون، ولا تمتد بالتالى إلى نص المادة (95) سالفة الذكر، وتغدو بذلك الدعوى الدستورية غير مقبولة لعدم اتصال هذه المادة بالمحكمة الدستورية العليا اتصالاً مطابقاً للأوضاع المنصوص عليها فى المادة (29/ب) من قانونها، ولا ينال مما تقدم ما طلبه المدعى من القضاء بسقوط حكم المادة (96) من القانون المذكور كأثر للحكم بسقوط المادة (95)، لأن هذا الطلب يستوجب بداءة اتصال المحكمة الدستورية العليا بنص المادة (95) اتصالاً صحيحاً، وهو ما تخلف فى هذه الدعوى، الأمر الذى يتعين معه القضاء بعدم قبول الدعوى بأكملها. فلهذه الأسباب حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى، وبمصادرة الكفالة، وألزمت المدعى المصروفات، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة
⚖️ منطوق الحكم المستخلص
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى في طلب الحكم بعدم دستورية المادة (95) من قانون الضرائب علي الدخل رقم 157 لسنة 1981 فيما تضمنته من فرض ضريبة عامة علي صافي الإيراد الكلي الذي يحصل عليه الأشخاص الطبيعيون مع اسقاط حكم المادة (96) من ذات القانون فيما نصت عليه من تحديد سعر الضريبة علي الدخل السنوي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
حيث إن الحكم الصادر من محكمة الموضوع بجلسة 31/7/1999، قد جاء قاطعا في المادتين اللتين قدرت المحكمة بشأنهما جدية الدفع المثار من المدعي هما المادتين (31، 96) من قانون الضرائب على الدخل سالف الذكر، ولذا كان التصريح بإقامة الدعوى الدستورية متعلقا بهما وحدهما، إلا أن طلبات المدعي في صحيفة دعواه الدستورية تضمنت طعنا بعدم دستورية المادة (95) من القانون المذكور دون أن يكون قد دفع بذلك أمام محكمة الموضوع فلم يشملها تصريح المحكمة. لما كان ذلك، وكان نطاق الدعوى الدستورية التي أتاح المشرع للخصم إقامتها يتحدد ـ وعلى ما استقر عليه قضاء هذه المحكمة ـ بنطاق الدفع الذي أثير أمام محكمة الموضوع وفى الحدود التي تقدر فيها جديته، وإذ كان الثابت، أن المدعي اقتصر في دفعه بعدم الدستورية لدى تلك المحكمة على المادتين (31، 96) من القانون رقم 157 لسنة 1981 فصرحت له بإقامة الدعوى الدستورية في هذا النطاق، فان الدعوى الماثلة تتعلق فقط بهاتين المادتين دون غيرهما من النصوص القانونية التي تضمنها هذا القانون، ولا تمتد بالتالي إلى نص المادة (95) سالف الذكر، وتغدو بذلك الدعوى الدستورية غير مقبولة لعدم اتصال هذه المادة بالمحكمة الدستورية العليا اتصالا مطابقا للأوضاع المنصوص عليها في المادة (29/ ب) من قانونها، ولا ينال مما تقدم من طلبه المدعى من القضاء بسقوط حكم المادة (96) من القانون المذكور كأثر للحكم بسقوط المادة (95)، لأن هذا الطلب يستوجب بداءة اتصال المحكمة الدستورية العليا بنص المادة (95) اتصالا صحيحا، وهو ما تخلف في هذه الدعوى، الأمر الذي يتعين معه القضاء بعدم قبول الدعوى بأكملها.